قرار رقم (18) لسنة 2022
بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة دار السلام للتأمين التكافلي
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم التنظيمية،
- وعلى اجتماع اللجنة العليا رقم (14) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/8/24،
- وعلى الإخطار الرسمي المعلم للشركة بتاريخ 2022/8/3،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر ما يلي:
مادة أولى
وقف شركة دار السلام للتأمين التكافلي عن مزاولة كافة أنشطة التأمين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 2022/9/30.
وذلك للآتي:
- امتناع الشركة عن تزويد وحدة تنظيم التأمين (لجنة الشكاوى) للمستندات والبيانات المطلوبة في الشكاوى المرفوعة ضدها وذلك من خلال نظام الشكاوى (نظام الأيروسوفت).
- امتناع الشركة عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها المنصوص عليها في القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
مادة ثانية
على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الإيقاف ويحظر عليها إصدار وثائق تأمين جديدة أو تجديد أو تمديد وثائق سارية خلال فترة الوقف.
يرفع الإيقاف عن الشركة بموجب قرار يصدر من الوحدة في حال قيامها بإنزالة أسباب المخالفة المنسوبة إليها قبل انقضاء مدة الإيقاف المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة ثالثة
تظل جميع الوثائق وملاحقها الصادرة قبل تاريخ هذا القرار سارية المفعول بما تتضمنه من حقوق والتزامات وضمانات وتلتزم الشركة باستمرار مباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 25 أغسطس 2022م
قرار رقم (19) لسنة 2022
بشأن تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
- وقرار اللجنة العليا رقم (9) لسنة 2020 بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) وتعديلاته،
- وقرار اللجنة العليا رقم (16)، رقم (17) ورقم (18) لسنة 2022 بشأن وقف أنشطة التأمين لشركة أمان للتأمين التكافلي، شركة غزال للتأمين وشركة دار السلام للتأمين التكافلي.
- ومذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية المؤرخة في 2020/11/11،
- وقرار اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (14) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/08/24،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
ترفع أسماء شركات التأمين التالي بيانها من القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات)، وفقاً للملحق رقم (1) من هذا القرار.
1. شركة أمان للتأمين التكافلي.
2. شركة غزال للتأمين.
3. شركة دار السلام للتأمين التكافلي.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في : 24 أغسطس 2022م
الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (19) لسنة 2022:
تحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الإجباري للمركبات) كما في 2022/08/24.
| ت | اسم الشركة | الرقم الموحد لدى الإدارة العامة للمرور |
|---|---|---|
| 1. | شركة الكويت للتأمين | 31425 |
| 2. | مجموعة الخليج للتأمين | 3987 |
| 3. | الشركة الأهلية للتأمين | 27462 |
| 4. | شركة وربة للتأمين | 61909 |
| 5. | الشركة الأولى للتأمين التكافلي | 200191 |
| 6. | شركة وثاق للتأمين التكافلي | 201438 |
| 7. | الشركة البحرينية الكويتية للتأمين | 15964 |
| 8. | شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين | 379685 |
| 9. | شركة مصر للتأمين | 68647 |
| 10 | الشركة الكويتية القطرية للتأمين | 278663 |
| 11 | شركة أورينتال أنشورنس ليمتد | 3759 |
| 12 | شركة التأمين العربية السعودية | 345976 |
| 13 | شركة التأمين العربية | 133608 |
| 14 | شركة الدولي للتأمين التكافلي | 241244 |
| 15 | شركة إيلاف للتأمين التكافلي | 264427 |
| 16 | شركة أزر للتأمين التكافلي | 287584 |
| 17 | شركة بوبيان للتأمين التكافلي | 277740 |
| 18 | الشركة الوطنية للتأمين التكافلي | 238390 |
| 19 | شركة بيتك للتأمين التكافلي | 287354 |
| 20 | الشركة الخليجية للتأمين التكافلي | 181954 |
| 21 | شركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة | 32217 |
| 22 | شركة الضمان للتأمين التكافلي | 418876 |
| 23 | الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي | 408535 |
| 24 | شركة زمزم للتأمين التكافلي | 411979 |
| 25 | الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي | 38250 |
| 26 | الشركة اللبنانية السويسرية للضمان | 208525 |
| 27 | شركة عناية للتأمين | 302028 |
| 28 | شركة برقان تكافل للتأمين التكافلي | 269331 |
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم (39) لسنة 2022
في شأن العمل بلائحة المناقصات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني:
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (49) لسنة (2016) بشأن المناقصات العامة، والمعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019،
- وعلى القرار الوزاري رقم (146) لسنة 2014 بإصدار لائحة التعاقد المباشر، والمعدل بالقرار (42) لسنة 2017،
- وعلى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2019 بشأن إجراءات نظر التظلم من القرارات الخاصة بالتعاقدات التي تجريها المؤسسة العامة للرعاية السكنية،
- وبناءً على موافقة مجلس الإدارة المؤسسة بجلسته رقم (4) المنعقدة بتاريخ 2022/06/16،
- وبناءً على عرض السيد / المدير العام،
- قرر -
مادة أولى
يعمل بلائحة المناقصات المرافقة لهذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أحكامها .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
عيسى أحمد الكندري
صدر في: 20 محرم 1444هـ
الموافق: 18 أغسطس 2022م