قرار رقم 47 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بالسياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (12) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/04/07؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
يعدل الملحق رقم 5 (نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 12 أبريل 2021 م مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السادس | الثاني | (1-2) | تعديل المادة | يجب على الشخص المرخص له إعداد دليل بالسياسات والإجراءات بما يضمن الالتزام بالقانون وهذه اللائحة، ويجب أن تنظم هذه السياسات والإجراءات على الأخص الجوانب التالية: 1. الهيكل التنظيمي للشخص المُرخص له الذي يحدد بشكل واضح حدود السلطة والصلاحية والمسؤولية للشخص المرخص له المتعلقة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وغيرها من الوظائف الرئيسية المساندة المختلفة. بالإضافة إلى تحديد المستويات الإدارية والصلاحيات المتعلقة بالموافقة على إبرام التصرفات ودفع المصروفات والنفقات المالية وإجراءات التصديق على العمليات والمعاملات. 2. نظم الرقابة وبرامج الضبط الداخلي. 3. الموارد البشرية والتدريب والتطوير. 4. الالتزام بمتطلبات الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم. 5. تعارض المصالح. 6. الفصل بين الأنشطة التي يزاولها الشخص المرخص له بما يضمن عدم تسرب المعلومات بين هذه الأنشطة، وذلك فيما عدا نشاطي إدارة المحافظ الاستثمارية بواسطة الشخص المرخص له، وتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي. 7. التعامل مع شكاوى العملاء. 8. إدارة المخاطر. 9. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 10. المطابقة والالتزام. 11. قواعد السلوك المهني. 12. تنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية للأنشطة المرخص بها، على أن تشمل الدورة المستندية الواجب اتباعها في إنجاز الأعمال. 13. خطط الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال. 14. حماية المبلغين عن الممارسات غير المشروعة لدى الشخص المرخص له. 15. الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 16. أي سياسات وإجراءات أخرى تطلبها الهيئة. ويجب على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بدليل السياسات والإجراءات، وللهيئة أن تطلب منه تعديل هذا الدليل بما يضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. | يجب على الشخص المرخص له إعداد دليل بالسياسات والإجراءات بما يضمن الالتزام بالقانون وهذه اللائحة، ويجب أن تنظم هذه السياسات والإجراءات على الأخص الجوانب التالية: 1. الهيكل التنظيمي للشخص المُرخص له الذي يحدد بشكل واضح حدود السلطة والصلاحية والمسؤولية للشخص المرخص له المتعلقة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وغيرها من الوظائف الرئيسية المساندة المختلفة، بالإضافة إلى تحديد المستويات الإدارية والصلاحيات المتعلقة بالموافقة على إبرام التصرفات ودفع المصروفات والنفقات المالية وإجراءات التصديق على العمليات والمعاملات. 2. نظم الرقابة وبرامج الضبط الداخلي. 3. الموارد البشرية والتدريب والتطوير. 4. الالتزام بمتطلبات الكفاءة والنزاهة للأشخاص المرخص لهم. 5. تعارض المصالح. 6. الفصل بين الأنشطة التي يزاولها الشخص المرخص له بما يضمن عدم تسرب المعلومات بين هذه الأنشطة، وذلك فيما عدا نشاطي إدارة المحافظ الاستثمارية بواسطة الشخص المرخص له، وتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي. 7. التعامل مع شكاوى العملاء. 8. إدارة المخاطر. 9. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 10. المطابقة والالتزام. 11. قواعد السلوك المهني. 12. تنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية للأنشطة المرخص بها، على أن تشمل الدورة المستندية الواجب اتباعها في إنجاز الأعمال. 13. خطط الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال. 14. حماية المبلغين عن الممارسات غير المشروعة لدى الشخص المرخص له. 15. الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. 16. سياسات وإجراءات تعليمات كفاية رأس المال. 17. أي سياسات وإجراءات أخرى تطلبها الهيئة. ويجب على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بدليل السياسات والإجراءات، وللهيئة أن تطلب منه تعديل هذا الدليل بما يضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. |
مرفق رقم (2) الملحق 1 – دليل خطة العمل من الملحق رقم 5 (نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) م 5.1 – سياسات وإجراءات ونظم يتم تزويد الهيئة بالسياسات والإجراءات والنظم لجميع الجوانب المذكورة:
1– سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
2– سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3– سياسات وإجراءات المطابقة والالتزام.
4– سياسات وإجراءات قواعد السلوك المهني.
5– سياسات وإجراءات واقية من تسرب المعلومات بين أنشطة الشركة: هذا المتطلب خاص بتسرب المعلومات بين إدارات الشخص المختلفة أو ما يسمى (Chinese Wall) وفقاً للأنشطة التي سيتم مزاولتها. حيث يجب على الشركة اعتماد السياسات والإجراءات الكفيلة بالمحافظة على سلامة المعلومات وسريتها، أو المعلومات الداخلية التي يحصل عليها في سياق ممارسته أنشطة الأوراق المالية، وذلك لضمان أن العلم بتلك المعلومات متاح لموظفيه المصرح لهم الحصول عليها فقط دون سائر موظفيه.
6– السياسات والإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الأطراف ذوي العلاقة.
7– نظم الرقابة وبرامج الضبط الداخلي.
8– سياسات وإجراءات الرقابة الشرعية (للشركات التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية).
9– ميثاق عمل أخلاقي طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية (للشركات التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية).
10– سياسات وإجراءات الموارد البشرية والتدريب والتطوير.
11– سياسات وإجراءات خطط الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال: يجب ذكر خطط الشركة وترتيباتها لضمان استمرارية عملها بمزاولة الأنشطة المرخصة وخطط الشركة للاستمرار في مزاولة العمل والوفاء بالتزاماتها القانونية عند حدوث توقف غير متوقع لأعمالها آخذة في الاعتبار طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمال الشركة ونوع المخاطر المحيطة.
12– سياسات وإجراءات قواعد الكفاءة والنزاهة: يجب ذكر المعايير والقواعد التي تستند عليها الشركة لشغل أي وظيفة من الوظائف الواجبة التسجيل. كما يتم ذكر السياسات والاجراءات التي تهدف إلى التأكد من استمرار استيفاء الشخص لقواعد الكفاءة والنزاهة وإبلاغ الهيئة عن أي مخالفات في هذا الشأن.
13– سياسات وإجراءات التعامل مع شكاوى العملاء والمستثمرين.
14– سياسات وإجراءات تنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية للأنشطة المرخص بها، على أن تشمل الدورة المستندية الواجب اتباعها في إنجاز الأعمال، وشروط تقديم الخدمات للعملاء والمستثمرين وقائمة بالأتعاب والعمولات والرسوم والمصاريف الحالية أو المقترحة.
15– سياسات وإجراءات حماية المبلغين عن الممارسات غير المشروعة لدى الشخص المرخص له.
16– سياسات وإجراءات تعليمات كفاية رأس المال.