قرار رقم 116 لسنة 2021 بشأن تعديل النموذج رقم 2 (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له)
قرار رقم (116) لسنة 2021 بشأن تعديل النموذج رقم 2 (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له) بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (35) لسنة 2021 المنعقد بتاريخ 2021/10/06؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل النموذج رقم 2 (تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له) للملحق رقم 2 (نماذج خاصة بالمحافظ الاستثمارية للأوراق المالية) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 10 أكتوبر 2021م مرفق رقم (1) نموذج رقم (2) تقرير يوضح المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية لدى الشخص المرخص له (إضافة اسم الشخص المرخص له) الربع .... لسنة .......
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 12] • يرسل هذا التقرير إلى إدارة متابعة عمليات الأسواق لدى هيئة أسواق المال، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية كل ربع سنة.