الكويت اليوم العدد 1648 السنة التاسعة والستون 21أ الأحد 26 محرم 1445 هـ - 2023/8/13 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (117) لسنة 2023
بشأن أتعاب إدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية الخاصة بموظفي الشخص المرخص له
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.هـ.ـ 3-22 لسنة 2023 الصادر في اجتماعه رقم (22) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/8/2؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
يعدل الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر في: 6 أغسطس 2023م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الثامن | 1-4 | تعديل المادة | يجب أن يتخذ الشخص المرخص له التدابير الملائمة التي تهدف إلى الحد من حالات تعارض المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وعملائه وموظفيه ووكلاءه أو استغلال المعلومات السرية لهؤلاء العملاء، وعلى الأخص الحالات التالية: |
1. إبرام صفقات على أوراق مالية يكون أحد عملاء الشخص المرخص له طرفاً فيها.
2. إبرام صفقات على الأوراق المالية عن طريق استغلال المعلومات السرية الخاصة بالعملاء.
3. تقديم مشورة أو توصية غير مناسبة إلى العميل للقيام بعملية أو إبرام صفقة على أوراق | يجب أن يتخذ الشخص المرخص له التدابير الملائمة التي تهدف إلى الحد من حالات تعارض المصالح بين أعضاء مجلس الإدارة وعملائه وموظفيه ووكلاءه أو استغلال المعلومات السرية لهؤلاء العملاء، وعلى الأخص الحالات التالية:
1. إبرام صفقات على أوراق مالية يكون أحد عملاء الشخص المرخص له طرفاً فيها.
2. إبرام صفقات على الأوراق المالية عن طريق استغلال المعلومات السرية الخاصة بالعملاء.
3. تقديم مشورة أو توصية غير مناسبة إلى العميل للقيام بعملية أو إبرام صفقة على أوراق مالية بهدف تحقيق منفعة لأحد | موظفي أو وكلاء الشخص المرخص له.
4. الإدلاء بأي معلومات سرية تكون قد وصلت إلى أحد موظفي أو وكلاء الشخص المرخص له إلى شخص آخر بهدف إبرام صفقة على أوراق مالية، يكون أحد عملاء الشخص المرخص له الطرف الآخر فيها أو تقديم المشورة أو التوصية إلى شخص آخر لإبرام هذه الصفقة.
ولا يدخل ضمن تعارض المصالح إعفاء مدير محفظة الاستثمار لمقابل أتعابه المستحقة على العاملين لديه الناتجة عن إدارة المحافظ المملوكة لهم، بشرط أن يتضمن دليل السياسات والإجراءات لديه الأحكام والإجراءات المتعلقة بذلك. | | 2 | الخامس عشر | -10 4 | تعديل المادة | يجب أن تشتمل السياسة المعدة من قبل الشركة في هذا الشأن على ما يلي، كحد أدنى:
1. ما يؤكد على أن التعامل مع أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المصالح يتم بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع الأطراف المختلفة من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية.
2. الإجراءات التي سيتم إتباعها في حالة إخلال أي من الأطراف بالتزاماته، وكذلك الإجراءات التي سيتم دفع تعويضات بها. والتأكيد على أن العقود المبرمة بين أصحاب المصالح والشركة تتضمن وتوضح بشكل تفصيلي تلك الإجراءات.
3. آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
4. آليات توضح كيفية إقامة الشركة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
5. آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. | دون الإخلال بأحكام المادة 4-1 من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من هذه اللائحة، يجب أن تشتمل السياسة المعدة من قبل الشركة في هذا الشأن على ما يلي، كحد أدنى:
1. ما يؤكد على أن التعامل مع أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب المصالح يتم بذات الشروط التي تطبقها الشركة مع الأطراف المختلفة من أصحاب المصالح دون أي تمييز أو شروط تفضيلية.
2. الإجراءات التي سيتم إتباعها في حالة إخلال أي من الأطراف بالتزاماته، وكذلك الإجراءات التي سيتم دفع تعويضات بها. والتأكيد على أن العقود المبرمة بين أصحاب المصالح والشركة تتضمن وتوضح بشكل تفصيلي تلك الإجراءات.
3. آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
4. آليات توضح كيفية إقامة الشركة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.
5. آليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. |