مادة ثانية :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ : 24/ 9/ 2014
قرار رقم (46) لسنة 2014
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي باليورو لشركة الوطني للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة للقيام بتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي باليورو في دولة الكويت ؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة ؛
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق الوطني للسوق النقدي باليورو ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 17/ 9/ 2014 .
قرر ما يلي
المادة الأولى :
تمنح شركة الوطني للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة الموافقة على تأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي باليورو ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 000 , 000 , 14 يورو (فقط أربعة عشر مليون يورو) كحد أدنى وبحد أقصى 000 , 000 , 100 يورو (فقط مئة مليون يورو) بقيمة اسمية قدرها 10 يورو (فقط عشرة يورو) للوحدة الواحدة والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 000 , 10 يورو (فقط عشرة آلاف يورو) ومضاعفات 000 , 1 يورو (فقط ألف يورو) .
المادة الثانية :
يطرح للاكتتاب 000 , 500 , 9 وحدة (فقط تسعة مليون وخمسعمائة ألف وحدة) أي بواقع 000 , 000 , 95 يورو (فقط خمسة وتسعون مليون يورو) . وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي :
- شركة الوطني للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة .
- بنك الكويت الوطني ش .م .ك .
المادة الثالثة :
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الإصدار .
المادة الرابعة :
مدة الصندوق خمسة عشر عاماً تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ، وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد الحصول على موافقة ما يزيد عن 50% من مالكي وحدات استثمار الصندوق وجهة الإشراف .
المادة الخامسة :
يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال .
المادة السادسة :
يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة .
المادة السابعة :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
صدر بتاريخ : 24/ 9/ 2014
قرار رقم (47) لسنة 2014
لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال
بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة
لتأسيس صندوق ثروة العربي
لشركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك)
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك) للقيام بتأسيس صندوق ثروة العربي في دولة الكويت ؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك) ؛
- والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق ثروة العربي ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في