إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 44 لسنة 2014 — بشأن قرار لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام إستثمار جماعي الممنوحة لتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي لشركة الوطني للإستثمار ( ش . م. ك ) مقفلة ، وذلك بأن تمنح شركة الوطني للإستثمار ( ش . م. ك ) مقفلة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1203 · 27 سبتمبر 2014

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (44) لسنة 2014

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي لشركة الوطني للاستثمار

(ش . م .ك) مقفلة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار ( ش . م .ك ) مقفلة للقيام بتأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي في دولة الكويت ؛

وعقد التأسيس و النظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار ( ش . م .ك) مقفلة ؛

والنظام الأساسي ونشرة الإصدار واتفاقيات مقدمي الخدمات الإدارية لصندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 17/ 9/ 2014 .

قرر ما يلي

المادة الأولى :

تمنح شركة الوطني للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة الموافقة على تأسيس صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي ، ويكون طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً برأس مال متغير ويتراوح بين 18,000,000 دولار أمريكي (فقط ثمانية عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى 900,000,000 دولار أمريكي (فقط تسعمائة مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية قدرها 10 دولار أمريكي (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة ، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 10,000 دولار أمريكي (فقط عشرة آلاف دولار أمريكي) وبمضاعفات 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) .

المادة الثانية :

يطرح للاكتتاب 85,500,000 وحدة (فقط خمسة وثمانون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 855,000,000 دولار أمريكي (فقط ثمانمائة وخمسة وخمسون مليون دولار أمريكي) ، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي :

- شركة الوطني للاستثمار (ش .م . ك) مقفلة .

- بنك الكويت الوطني ش .م .ك .

المادة الثالثة :

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناء على ما ورد في نشرة الإصدار .

المادة الرابعة :

مدة الصندوق خمسة عشر عاما تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ، وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بعد الحصول على موافقة ما يزيد عن 50% من مالكي وحدات استثمار الصندوق وجهة الإشراف .

المادة الخامسة :

يمنح الصندوق رخصة لمدة ثلاثة أشهر بهدف استكمال الحد الأدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات الملكية ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة في حال عدم تغطية الحد الأدنى لرأس المال .

المادة السادسة :

يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة .

المادة السابعة :

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

صدر بتاريخ : 24 / 9 / 2014

قرار رقم (45) لسنة 2014

لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال

بشأن إلغاء ترخيص صندوق منافع الأول وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛

- وبناء على طلب مدير الصندوق شركة منافع للاستثمار بتصفية صندوق منافع الأول وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى الهيئة ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 17/ 9/ 2014 .

قرر ما يلي

مادة أولى :

إلغاء ترخيص صندوق منافع الأول وشطبه من سجل صناديق الاستثمار لدى هيئة أسواق المال .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي