قرار وزاري رقم 1 لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الإنتقال ، وذلك بـأن يقصد بالمهمة الرسمية في مجال تطبيق هذا القرار تكليف الموظفين في الجهات الحكومية بتأدية أعمال أو مهمات خارج البلاد تتعلق بنشاطات وإختصاصات الجهة الحكومية ، ويجوز أن يكون ا
1 / 4