إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 47 لسنة 2010 بشأن إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين و تسجيلهم بالدراسات العليا في كلية التجارة بجامعة قناة السويس في جمهورية مصر العربية

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد 14 ربيع الأول 1431هـ - 2/28/

وزارة التعليم العالي

قرار رقم (44 /2010)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) المؤرخ في 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وبناء على تقرير وفد الوزارة المكلف بزيارة الجمهورية اللبنانية في المدة 7 - 9 ديسمبر 2009 م .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أُولى

حظر التحاق الطلبة الكويتيين وتسجيلهم بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في كلية الامام الأوزاعي بالجمهورية اللبنانية .

مادة ثانية

على جميع الطلبة الملتحقين بهذه الكلية الانتقال إلى جامعة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي .

مادة ثالثة

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .

مادة رابعة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . د . موضي عبدالعزيز الحمود

صدر في : 16 صفر 1431هـ

الموافق : 31 يناير 2010م

قرار رقم (45 /2010)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) المؤرخ في 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .

- وبناء على تقرير وفد الوزارة المكلف بزيارة الجمهورية اللبنانية في المدة 7 - 9 ديسمبر 2009 م .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أُولى

حظر التحاق الطلبة الكويتيين وتسجيلهم بالتخصصات الأدبية بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعة

اللبنانية بالجمهورية اللبنانية ، ووقف كافة الإجراءات المـ بترتيب دراستهم فيها .

مادة ثانية

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العا

أ . د . موضي عبدالعزيز الحمـ

صدر في : 16 صفر 1431هـ

الموافق : 31 يناير 2010م

قرار رقم (47 /2010)

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) المؤرخ 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمـ المدنية .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمـ المدنية .

- وعلى كتاب المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت في القاهـ المؤرخ في 5/ 11/ 2009 .

- ونظرا لتزايد أعداد الطلبة الكويتيين المسجلين في كلية التجا بجامعة قناة السويس بجمهورية مصر العربية .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أُولى

إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين وتسجيلهم بالدراسات العليا ( دبلوم عالي - ماجستير - دكتوراه ) في كلية التجارة بجامعـ قناة السويس في جمهورية مصر العربية إيقافا مؤقتا لحين انخفاض أعداد الطلبة الكويتيين المقيدين بها .

مادة ثانية

لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعة قبل صدور هذا القرار .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .

مادة رابعة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .

وزير التربية ووزير التعليم العالي

أ . د . موضي عبدالعزيز الحمود

صدر في : 17 صفر 1431هـ

الموافق : 1 فبراير 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي