الأحد 14 ربيع الأول 1431هـ - 2/28/
وزارة التعليم العالي
قرار رقم (44 /2010)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) المؤرخ في 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وبناء على تقرير وفد الوزارة المكلف بزيارة الجمهورية اللبنانية في المدة 7 - 9 ديسمبر 2009 م .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أُولى
حظر التحاق الطلبة الكويتيين وتسجيلهم بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في كلية الامام الأوزاعي بالجمهورية اللبنانية .
مادة ثانية
على جميع الطلبة الملتحقين بهذه الكلية الانتقال إلى جامعة معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي .
مادة ثالثة
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .
مادة رابعة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . د . موضي عبدالعزيز الحمود
صدر في : 16 صفر 1431هـ
الموافق : 31 يناير 2010م
قرار رقم (45 /2010)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) المؤرخ في 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .
- وبناء على تقرير وفد الوزارة المكلف بزيارة الجمهورية اللبنانية في المدة 7 - 9 ديسمبر 2009 م .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أُولى
حظر التحاق الطلبة الكويتيين وتسجيلهم بالتخصصات الأدبية بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في الجامعة
اللبنانية بالجمهورية اللبنانية ، ووقف كافة الإجراءات المـ بترتيب دراستهم فيها .
مادة ثانية
يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العا
أ . د . موضي عبدالعزيز الحمـ
صدر في : 16 صفر 1431هـ
الموافق : 31 يناير 2010م
قرار رقم (47 /2010)
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (164/ 88) المؤرخ 16/ 10/ 1988 بشأن وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمـ المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 بشأن نظام الخدمـ المدنية .
- وعلى كتاب المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت في القاهـ المؤرخ في 5/ 11/ 2009 .
- ونظرا لتزايد أعداد الطلبة الكويتيين المسجلين في كلية التجا بجامعة قناة السويس بجمهورية مصر العربية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أُولى
إيقاف التحاق الطلبة الكويتيين وتسجيلهم بالدراسات العليا ( دبلوم عالي - ماجستير - دكتوراه ) في كلية التجارة بجامعـ قناة السويس في جمهورية مصر العربية إيقافا مؤقتا لحين انخفاض أعداد الطلبة الكويتيين المقيدين بها .
مادة ثانية
لا ينطبق هذا القرار على الطلبة الملتحقين بالجامعة قبل صدور هذا القرار .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .
مادة رابعة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ . د . موضي عبدالعزيز الحمود
صدر في : 17 صفر 1431هـ
الموافق : 1 فبراير 2010 م