قرار رقم 45 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن حظر التحاق الطلبة الكويتيين و تسجيلهم بالتخصصات الأدبية بكافة المراحل الجامعية و الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية بالجمهورية اللبنانية , و قف كافة الإجراءات بترتيب دراستهم فيها
قراررقم 45 لسنة 2010
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
45 لسنة 2010
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 45 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن حظر التحاق الطلبة الكويتيين و تسجيلهم بالتخصصات الأدبية بكافة المراحل الجامعية و الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية بالجمهورية اللبنانية , و قف كافة الإجراءات بترتيب دراستهم فيها1 / 1