هيئة أسواق المال
قرار رقم (13) لسنة 2014
لهيئة أسواق المال
بشأن
رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي أجنبي ممنوحة لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك)
لصندوق إجارة المعدات الإسلامي الثالث المحدود
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية ؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) وعلى الإتفاقية المبرمة بين مدير الاستثمار وفرة كابيتال بارتنرز أل بي ومدير التسويق بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) ؛
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) في 03/ 03/ 2014 للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق إجارة المعدات الإسلامي الثالث المحدود داخل دولة الكويت ؛
- و بناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة 26/ 03/ 2014 ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (6) لسنة 2013 باجتماعه رقم (4) لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 13/ 3/ 2013 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع تنظيم الأسواق ؛
قرر ما يلي
مادة أولى :
يُرخص لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) بتسويق صندوق إجارة المعدات الإسلامي الثالث المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمَن برأس مال متغير بحد أدنى 150,000,000 $ (مائة وخمسون مليون دولار أمريكي) وبحد أقصى 200,000,000 $ (مائتا مليون دولار أمريكي) بقيمة اسمية 10 $ (فقط عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة على أن يكون الحد الأقصى لوحدات الصندوق التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت هي عشرون مليون وحدة والحد الأدنى للاشتراك هو 380,000 $ (فقط ثلاثمائة وثمانون ألف دولار أمريكي) . ويكون بنك بوبيان (ش .م .ك) هو وكيل الاكتتاب عن بنك الكويت الوطني لتسويق وحدات الصندوق المذكور ، وذلك استناداً على موافقة بنك الكويت المركزي .
مادة ثانية :
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب .
مادة ثالثة :
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً بعد سداد الرسوم المقررة .
مادة رابعة :
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عضو مجلس المفوضين
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ : 16 جمادى الآخرة 1435هـ .
الموافق : 16 إبريل 2014م