وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (225) لسنة 2024
بشأن الهيكل التنظيمي لإدارة تنمية المجتمع
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.
وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.
وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2024059590) في 2024/10/10 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.
وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قــرر
مادة أولى
تستحدث وحدة تنظيمية جديدة بمستوى قسم تحت مسمى (مركز تنمية المجتمع صباح الأحمد (E) وتتبع تنظيميا مراقبة مراكز التنمية الاجتماعية بإدارة تنمية المجتمع.
مادة ثانية
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي الحويلة
صدر في : 24 ربيع الآخر 1446هـ
الموافق: 27 أكتوبر 2024م
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (450) لسنة 2024
بشأن منح صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة التراخيص الصحية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (25/2017) بــــشأن لائحة الأغذية المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل
-قرر-
مادة أولى
تمنح السيدة/ منى طالب المري - الوظيفة : مفتش أغذية - ( ر.م 297092700124) صفة الضبطية القضائية , عملا بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل رقم (16) لسنة 2019 , والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشان منح صفة الضبطية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقانون رقم (307) لسنة 2021.
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في: 25 سبتمبر 2024م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (146) لسنة 2024
بشأن استمرار تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- القانون رقم (71) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (83) لسنة 2024 بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار والصادر بتاريخ 2024/06/27؛
- وشهادة ترخيص الشركة الأولى للاستثمار رقم AP/2015/0008 الصادرة بتاريخ 2024/03/08.
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة الشركة الأولى للاستثمار بتاريخ 2024/09/26 على التقدم بطلب افتتاح إجراءات إعادة هيكلة أصول الشركة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (34) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/10/23.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يلغى العمل بالقرار رقم (83) لسنة 2024 بشأن تقييد ترخيص أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار الصادر بتاريخ 2024/06/27 وذلك من تاريخ 2024/09/17 لصدور حكم الاستئناف برفض طلب التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة المقدمة من الشركة المشار إليها في القرار.
مادة ثانية
استمرار تقييد أنشطة الأوراق المالية للشركة الأولى للاستثمار التالية:
▪ مدير محفظة الاستثمار.
▪ أمين حفظ.
▪ مدير نظام استثمار جماعي.
▪ وكيل اكتتاب.
اعتباراً من تاريخ 2024/09/17 لحين صدور قرار نهائي من قاضي الإفلاس بالموافقة على طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس من عدمها، وموافاتنا بالإجراءات المتخذة من قبل الشركة المرتبطة بخطة إعادة هيكلة أصول الشركة.