إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 45 لسنة 2019 بشأن اشهار النظام الاساسى للاتحاد الكويتى للجودو

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1442 (ملحق) · 1 مايو 2019

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 44 ) لسنة 2019

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (1853) المحرر بتاريخ 2018/12/4 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية :

- تخزين سيارات خارج حدود القسيمة .

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (414/2019/5) المنعقد بتاريخ 2019/4/24 .

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

- انذار السادة/ مؤسسة عبد الرحمن البسام للسكراب – عبد الرحمن محمد العبد الله البسام – المخصص لهم القسيمة رقم 26 قطعة ( 5A ) بمنطقة النعايم ( سكراب ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 2019/7/18م

قرار رقم هـ ع ص ( 45 ) لسنة 2019

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (1852) المحرر بتاريخ 2018/12/4 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الاتية :

- تشوين سيارات سكراب خارج حدود القسيمة

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (414/2019/5) المنعقد بتاريخ 2019/4/24 .

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

- انذار السادة/ ورثة عيسى سعود المخيزيم المخصص لهم القسيمة رقم (16) قطعة (A5) الكائنة بمنطقة النعام ( سكراب ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

( مادة ثانية )

- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 2019/7/18

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي