قرار رقم هـ ع ص ( 44 ) لسنة 2019
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (1853) المحرر بتاريخ 2018/12/4 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية :
- تخزين سيارات خارج حدود القسيمة .
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (414/2019/5) المنعقد بتاريخ 2019/4/24 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
- انذار السادة/ مؤسسة عبد الرحمن البسام للسكراب – عبد الرحمن محمد العبد الله البسام – المخصص لهم القسيمة رقم 26 قطعة ( 5A ) بمنطقة النعايم ( سكراب ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 2019/7/18م
قرار رقم هـ ع ص ( 45 ) لسنة 2019
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (1852) المحرر بتاريخ 2018/12/4 المتضمن ارتكاب المنشأة ادناه المخالفة الاتية :
- تشوين سيارات سكراب خارج حدود القسيمة
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (414/2019/5) المنعقد بتاريخ 2019/4/24 .
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة .
قرر
( مادة أولى )
- انذار السادة/ ورثة عيسى سعود المخيزيم المخصص لهم القسيمة رقم (16) قطعة (A5) الكائنة بمنطقة النعام ( سكراب ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر ) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
( مادة ثانية )
- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 2019/7/18