القرار رقم 21 لسنة 2021 بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمباز
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بعد الاطلاع على:-
- القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (18) لسنة 2021 الصادر بشأن تشكيل الوزارة،
- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- القرار رقم (19) لسنة 2019 الصادر بإشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمباز،
- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للجمباز المنعقدة بتاريخ 2021/06/02 والمرفق به موافقة الاتحاد الدولي للجمباز على تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمباز،
- كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 2021/10/06 والمتضمن الرأي القانوني بجواز تعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمباز،
- موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (17) المنعقد بتاريخ 2021/10/10 المتضمن الموافقة على إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمباز، ونشره بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم)،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى ينشر النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمباز المرافقة نصوصه لهذا القرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
مادة ثانية يُلغى القرار رقم (19) لسنة 2019 الصادر بإشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمباز.
مادة ثالثة على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبد الرحمن بداح المطيري صدر في: 28 ربيع الأول 1443هـ الموافق: 3 نوفمبر 2021م [نص «النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمباز» (المواد 1–66) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 6–17]