إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار 213/ 2014 بشأن إشهار تعديل النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للمبارزة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1185 · 24 مايو 2014

رقم التشريع وسنته

213 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للشباب والرياضة

قرار 213/ 2014

بشأن إشهار تعديل النظام الأساسي

للإتحاد الكويتي للمبارزة

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .

- وعلى القانون رقم (5/ 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 ، في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .

- وعلى المرسوم رقم (79/ 2014) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .

- وعلى القرار رقم (330/ 2013) الصادر بتاريخ 24/ 6/ 2013 ، بشأن إشهار النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للمبارزة بما يتوافق مع النظام الأساسي للإتحاد الدولي للمبارزة .

- وعلى كتاب الاتحاد الكويتي للمبارزة رقم (10/ 2014) المؤرخ 7/ 1/ 2014 ، بإشهار تعديلات النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للمبارزة .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ في إجتماعه الثامن الدورة الثامنة المنعقد بتاريخ 17/ 2/ 2014 ، بالموافقة على إشهار المواد التي سقطت سهواً بالنظام الأساسي للإتحاد الكويتي للمبارزة .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للإتحاد الكويتي للمبارزة المنعقدة بجلسة الثلاثاء الموافق 17/ 1/ 2014 ، لتعديل النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للمبارزة .

- ومراعاة للصالح العام .

- قرر -

مادة (1) :

إشهار تعديلات النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للمبارزة (المرفقة ) والتي سقطت سهواً بالقرار رقم (330/ 2013) .

مادة (2) :

يُنشر هذا القرار وتعديلات النظام الأساسي المرفقة به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

رئيس مجلس الإدارة - المدير العام

أحمد منصور الأحمد الصباح

صدر في : 25 جمادى الأولى 1435هـ

الموافق : 26 مارس 2014م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي