الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار 213/ 2014
بشأن إشهار تعديل النظام الأساسي
للإتحاد الكويتي للمبارزة
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى القانون رقم (5/ 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 ، في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم رقم (79/ 2014) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
- وعلى القرار رقم (330/ 2013) الصادر بتاريخ 24/ 6/ 2013 ، بشأن إشهار النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للمبارزة بما يتوافق مع النظام الأساسي للإتحاد الدولي للمبارزة .
- وعلى كتاب الاتحاد الكويتي للمبارزة رقم (10/ 2014) المؤرخ 7/ 1/ 2014 ، بإشهار تعديلات النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للمبارزة .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة المتخذ في إجتماعه الثامن الدورة الثامنة المنعقد بتاريخ 17/ 2/ 2014 ، بالموافقة على إشهار المواد التي سقطت سهواً بالنظام الأساسي للإتحاد الكويتي للمبارزة .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للإتحاد الكويتي للمبارزة المنعقدة بجلسة الثلاثاء الموافق 17/ 1/ 2014 ، لتعديل النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للمبارزة .
- ومراعاة للصالح العام .
- قرر -
مادة (1) :
إشهار تعديلات النظام الأساسي للإتحاد الكويتي للمبارزة (المرفقة ) والتي سقطت سهواً بالقرار رقم (330/ 2013) .
مادة (2) :
يُنشر هذا القرار وتعديلات النظام الأساسي المرفقة به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
أحمد منصور الأحمد الصباح
صدر في : 25 جمادى الأولى 1435هـ
الموافق : 26 مارس 2014م