إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 23 لسنة 2019 بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس

الهيئة العامة للرياضة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1436 · 16 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 23 لسنة 2019 بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس

قرار رقم (23) لسنة 2019 م بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري ، – والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

– محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للتنس المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2019/2/27 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي الجديد للاتحاد ، ( بعد موافقة الاتحاد الدولي للتنس على النظام )، – كتاب الاتحاد الكويتي للتنس رقم ( 58 ) المؤرخ 2019/3/4 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد ، – محضر اجتماع اللجنة المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة المنعقد يوم الاثنين الموافق 2019/3/18 والذى قررت فيه الموافقة على إشهار النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للتنس ، –وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1) إشهار النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للتنس وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2019/2/27 والموافق عليه من الاتحاد الدولي للتنس.

مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس المرافق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في : 11 رجب 1440 ه الموافق : 18 مارس 2019 م [النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للتنس منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 39–48]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي