إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 45 لسنة 2018 بشأن اشهار النظام الاساسى للاتحاد الكويتى للرياضة للجميع

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1416 · 27 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (45) لسنة 2018 م

بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للرياضة للجميع

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- والقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة،

- المرسوم رقم (254) لسنة 2017 بشأن تشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم (97) لسنة 2018 وتعييننا وزيراً للإعلام ووزيراً للدولة لشئون الشباب،

- قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- قرار رقم (27) لسنة 2018 بشأن شروط إنشاء وتسجيل وإشهار الهيئات الرياضية،

- قرار رقم (11) لسنة 2018 بشأن انشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع،

- محضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم (4) المنعقد بتاريخ 2018/7/12 بشأن اعتماد النظام الأساسي للاتحاد.

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (26) المنعقد بتاريخ 2018/9/19 بشأن الموافقة على اعتماد وشهر النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للرياضة للجميع،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

يشهر النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للرياضة للجميع المرافق لهذا القرار.

مادة (2)

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في : 15 صفر 1440هـ

الموافق : 24 أكتوبر 2018م

النظام الأساسي

للإتحاد الكويتي الرياضي للرياضة للجميع

مادة (1)

الباب الأول : تأسيس الاتحاد وأهدافه

الفصل الأول : تأسيس الاتحاد

إنشاء الاتحاد:

الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع

(. the Kuwait sport for all federation )

هيئة رياضية وطنية تأسست طبقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 بشأن الرياضة وأنشئ بالقرار رقم (11) لسنة (2018) والذي نشر بالجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق 29/4/2018م.

ومقره إستاد جابر الأحمد الدولي بصفة مؤقتة.

مادة (2)

التعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية – في تطبيق أحكام هذا النظام – المعنى المبين قرين كل منها مالم يقتضي السياق معنى آخر:

الاتحاد الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع

المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

الهيئة الهيئة العامة للرياضة.

مجلس الإدارة مجلس إدارة الاتحاد.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

الأمين العام: الأمين العام للاتحاد.

مادة (3)

الفصل الثاني: الاتحاد وأهدافه

الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع هو تنظيم رياضي يخدم المجتمع ويهدف إلى بناء الشخصية المتكاملة من خلال إتاحة الفرصة لممارسة الرياضة لجميع أفراد المجتمع.

وهو اتحاد رياضي نوعي لا يهدف للربح، وتشرف عليه الهيئة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتولى التخطيط والإشراف والمتابعة للبرامج والأنشطة المتعلقة بالرياضة للجميع.

مادة (4)

أهداف الاتحاد

يهدف الاتحاد إلى نشر الوعي بمفهوم وفلسفة الرياضة للجميع – والعمل على توسيع نطاق ممارسة الرياضة في الدولة على الأخص ما يلي:

1. نشر ثقافة الرياضة للجميع لدى المجتمع الكويتي لضمان زيادة الإقبال على ممارسة الرياضة.

2. التعاون المثمر بين الهيئات الأهلية والحكومية من أندية رياضية واتحادات واللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للشباب وكافة وزارات الدولة ذات العلاقة لزيادة الرغبة الجماهيرية لكافة الأعمار والأجناس والفئات الخاصة لممارسة الرياضة.

3. العمل على إعداد النشرات والكتب والدوريات والدراسات التي ترسخ الثقافة الخاصة بالرياضة للجميع.

4. تنظيم المؤتمرات والندوات والمهرجانات المحلية والإقليمية الخاصة بالرياضة للجميع.

5. إعداد القيادات والأخصائيين في مجال الرياضة للجميع.

6. العمل على تطوير السياحة الرياضية من خلال الرياضة للجميع.

7. العمل على تنظيم كافة المسابقات والمهرجانات والمناسبات للرياضة للجميع بكافة محافظات الكويت.

ويكون للاتحاد اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه وفقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها .

مادة (5)

الباب الثالث: الاختصاصات

للاتحاد في سبيل تحقيق أهدافه، الاختصاصات والصلاحيات الآتية:

1. يضطلع الاتحاد لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها في إطار السياسة العامة للدولة وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الكويت وقواعد الاتحاد الدولي للرياضة للجميع.

2. نشر ثقافة الرياضة للجميع وتشجيع فرص الممارسة لكافة فئات المجتمع.

3. وضع السياسة التنظيمية والتخطيطية لتحقيق رسالة الاتحاد بهدف توسيع أنشطته ورفع كفاءته وضمان زيادة قاعدة الممارسين.

4. تنظيم أوجه النشاط بين الممارسين لتحقيق رسالة الاتحاد.

5. وضع اللوائح والقواعد الخاصة بتنظيم تسجيل كافة أنواع النشاط ومتضمنه بيانات الممارسين والهيئات المشاركة.

6. تقديم المعونات والنصح والإرشاد للهيئات والأفراد المشاركين بأنشطة الاتحاد لترغيبهم على استمرارية الممارسة والمشاركة بفعاليات الاتحاد.

7. إعداد القادة في مجال الرياضة للجميع للنهوض بمستوى الخدمات والأنشطة.

8. التنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع لضمان تحقيق رسالة الاتحاد.

9. العمل على إعداد وإقامة المهرجانات والمؤتمرات والندوات والفعاليات وحلقات البحث الخاصة بالرياضة للجميع.

10. تنظيم عمليات التمويل وبحث وسائل تدعيم ميزانية الاتحاد.

11. توقيع الاتفاقيات مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي.

ولتحقيق هذه الاختصاصات يعمل الاتحاد على تنفيذ التالي:

- تمثيل دولة الكويت وتشكيل الوفود للمشاركة في البطولات والدورات والمؤتمرات والندوات الخاصة بالرياضة للجميع.

- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير الرياضة للجميع.

- التعاون والتشاور والتنسيق مع الهيئات الرياضية والاتحادات الرياضية الوطنية والأندية الرياضية.

- تنظيم البطولات والدورات والفعاليات والمسابقات محليا وخليجياً وعربياً ودوليا في جميع الألعاب داخل دولة الكويت في مجال الرياضة للجميع.

- إصدار النشرات الدورية الفنية المتخصصة في المجالات الرياضية لرفع كفاءة العاملين والوقوف على أحدث المستجدات الرياضية.

- إجراء البحوث وعقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات والدراسات لتطوير الرياضة للجميع بالتعاون مع الجهات المختصة.

- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتمويل المباشر وغير المباشر للاتحاد وفقا للنظم المالية المعمول بها في دولة الكويت.

مادة (6)

الباب الرابع: الهيكل التنظيمي للاتحاد

تكون الأجهزة المسيرة للاتحاد من:

- الرئيس

- نائب الرئيس

- أعضاء مجلس إدارة الاتحاد

- الأمانة العامة (الأمين العام)

- الجهاز الإداري (السكرتارية)

مادة (7)

مجلس الإدارة

يدير شؤون الاتحاد مجلس إدارة يتكون من أحد عشر عضوا، يتم تعيينهم من قبل المجلس وتكون مدة عمله أربع سنوات ويجوز تجديدها لمرة واحدة وفي حالة خلو مقعد بمجلس الإدارة يقوم المجلس بتعيين عضوا بديلا عنه يكمل مدة سلفه.

مادة (8)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه بعد إشهار هذا النظام ويحدد في هذا الاجتماع توزيع المناصب على أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مهام كل منهم .

مادة (9)

اختصاصات مجلس الإدارة

يكون للمجلس الصلاحيات اللازمة لإدارة شئون الاتحاد وله بصفة خاصة الآتي:

- إدارة شئون الاتحاد من جميع النواحي (الفنية - الإدارية - المالية) وتصريف شئونه في حدود القانون وهذا النظام.

- إقرار السياسات العامة للاتحاد ووضع البرامج المحققة له، ودراسة خطط العمل واعتمادها.

- وضع استراتيجية الاتحاد.

- تحقيق أهداف الاتحاد والعمل على تطويره والنهوض بالرياضة للجميع في دولة الكويت.

- وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الاتحاد من النواحي المالية والإدارية والفنية وإصدارها من المجلس بما يتفق مع أحكام هذا النظام.

- الإشراف على برنامج أنشطة الرياضة للجميع التي تلبي احتياجات المجتمع الكويتي والعاملين بالقطاعات المختلفة ومتابعة تنفيذها.

- التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية الكويتية.

- تمثيل الاتحاد في المحافل الخارجية المتعلقة بالرياضة للجميع.

- اعتماد التقرير الإداري والمالي كل عام.

- تشكيل لجان فرعية متخصصة ودائمة أو مؤقتة لمساعدة مجلس الإدارة على تنفيذ اختصاصاته واعتمد توصياتها على أن يحدد مهام هذه اللجان ونظام عملها بموجب لوائح داخلية خاصة.

- تنظيم الدراسات والدورات الخاصة بإعداد الكواد الرياضية بالتعاون مع مختلف الجهات المخصصة في الكويت وخارجها.

- تعيين الأمين العام والمدير المالي والجهاز الإداري للاتحاد وتحديد مكافأتهم واختصاصاتهم في ضوء أحكام هذا النظام وفي حال غياب أياً منهم يحدد من يتولى القيام بأعماله.

- التعيين والتعاقد مع من يراه مناسبا لإدارة أعمال ونشاطات الاتحاد والنهوض بالرياضة للجميع.

- اعتماد العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد وتمثله في التعاقد والتراضي والصلح وغيرها من وسائل وطرق الفصل في المنازعات.

- تنفيذ أحكام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

- إقرار ميزانية الاتحاد والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الهيئة.

- اعتماد شعار الاتحاد.

- اتخاذ الإجراء المناسب فيما لم يرد بشأنه نص في أحكام هذا النظام.

- اقتراح تعديل أحكام النظام الأساسي بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ورفعه للهيئة للنظر في اعتماده ونشره.

- تحديد المصارف التي تودع فيها أموال الاتحاد.

مادة (10)

الاجتماعات

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهرين على الأقل، يحدد موعده الرئيس.

ويوجه الدعوة الأمين العام بموجب كتاب رسمي أو الكترونياً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل وعلى أن يتضمن الدعوة موعد الاجتماع ومكانه يرفق بها جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.

ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إلى الرئيس من ثلث أعضاء المجلس أو من الهيئة، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال هذه المدة، يكون لمقدمي الطلب تحديد موعد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة لرئيس وإلا سقط الطلب.

وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.

وتُمسك الأمانة العامة للاتحاد سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها والأمين العام، كما تُمسك السكرتارية مضبطة تُدون فيها مناقشات المجلس وقراراته، بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبطة.

ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة الأمين العام أو من يقوم مقامه دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (11)

تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول يحدد موعدها الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحضور، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها.

ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً، و لا يجوز بأي حال أن تصدر القرارات بأغلبية أقل من ثلث أعضاء مجلس الإدارة.

مادة (12)

إذا عقد اجتماع المجلس بشكل قانوني فلا يؤثر في صحة قراراته انسحاب عدد من الأعضاء الحضور شريطة أن لا يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن ثلث عدد أعضاء المجلس.

مادة (13)

مناقشات المجلس سرية ولا يحق لأي عضو إفشاء تفصيلات أو إذاعة بيان عنها، دون موافقة من المجلس.

مادة (14)

اختصاصات رئيس مجلس إدارة الاتحاد

- تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة العادية وغير العادية وفقا لأحكام هذا النظام.

- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة ولجان الاتحاد في حال حضوره عدا اللجان القضائية.

- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة الرئيس وفي حال غيابه نائب الرئيس ولا تعقد الجلسات إلا بحضور أحدهما.

- تمثيل الاتحاد أمام الجهات الرسمية والقضاء وأمام الغير.

- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم الاتحاد بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

- إعداد الميزانية السنوية للاتحاد بالاشتراك مع المدير المالي في ضوء الاعتمادات المالية التي توفرها الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.

- توقيع المراسلات التي يري مجلس الإدارة ضرورة توقيعها من قبله.

- التوقيع مع المدير المالي على الشيكات وكافة المعاملات المصرفية.

- التوقيع مع الأمين العام على محاضر جلسات مجلس الإدارة.

- بحث الموضوعات العاجلة وإصدار ما يراه مناسباً في حدود نظام الاتحاد ولوانحه على أن يعرض في أول اجتماع للمجلس للتصديق عليها.

- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

- يجوز له أن يفوض خطياً بعضاً من صلاحياته إلى نائب الرئيس.

2 - نائب الرئيس:

- يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.

- المهام التي يكلف بها من قبل الرئيس.

مادة (15)

الأمين العام والمدير المالي

يعين مجلس إدارة الاتحاد أميناً عاماً ومديراً مالياً للاتحاد بموجب عقد سنوي قابل للتجديد بحد أقصى مدة المجلس، على أن يتوافر في كل منهما الشروط الآتية:

1. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كل في مجال اختصاصه.

2. مدة خبره مناسبة يقدرها مجلس الإدارة.

3. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة.

4. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

5. ويشترط أن يكون الأمين العام كويتياً.

أ - اختصاصات الأمين العام:

يختص الأمين العام بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للاتحاد، وعلى الأخص ما يلي:

- توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة بعد تحديد موعدها من الرئيس.

- إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة (العادية - غير العادية) وعرضها على الرئيس.

- حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع، وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت ولا يحق له التصويت.

- التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

- حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود التي تختص بها سكرتارية الاتحاد، والإشراف عليها.

- متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجلس الإدارة.

- حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالاتحاد.

- الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالاتحاد.

- إنشاء السجلات الإدارية اللازمة.

- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس أو من مجلس الإدارة.

ب - اختصاصات المدير المالي:

يختص المدير المالي بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للاتحاد، وعلى الأخص ما يلي:

- الاشراف على حسابات الاتحاد، وحفظ مستندات الإيرادات والمصروفات والدفاتر المالية والإشراف عليها.

- استلام الأموال المستحقة للاتحاد وتحصيلها، ودفع المبالغ المطلوبة بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ووفقاً للنظم المحاسبية والمالية واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.

- إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية في ضوء الاعتمادات المالية التي توفرها الهيئة.

- تقديم بيان عن المركز المالي للاتحاد في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب المجلس ذلك.

- صرف رواتب العاملين بالاتحاد.

- الاحتفاظ بمبلغ نقدي لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

- تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة، شريطة مطابقتها بنود وقيود الميزانية.

- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للاتحاد.

- إيداع أموال الاتحاد في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.

- إنشاء السجلات المالية اللازمة.

أي مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس أو من مجلس الإدارة.

مادة (16)

تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية :

1. انتهاء المدة أو بقرار من المجلس.

2. الاستقالة وتعد الاستقالة مقبولة تلقائياً بمضي خمسة عشر يوماً على تقديمها رسمياً للاتحاد مالم يقرر المجلس رفضها دون أن يقوم العضو رسمياً بسحبها، أو العدول عنها كتابياً.

3. الوفاة.

مادة (17)

إسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

1. إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر كتابي، أو تخلف عن الحضور عشرة اجتماعات متفرقة خلال مدة مجلس الإدارة من الاجتماعات العادية المقررة بهذا النظام بغير عذر يقبله المجلس.

2. إذا صدر ضد العضو عقوبة مقيدة للحربة.

مادة (18)

يجب على الاتحاد إعداد الحساب الختامي، على أن يتضمن حساب الإيرادات والمصروفات، وعرضه على مراقب الحسابات لمراجعته وتقديم تقرير عنه قبل عرضه على مجلس الإدارة للنظر فيه وإقراره، خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وإحالته إلى الهيئة لاعتماده.

مادة (19)

مالية الاتحاد

تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

يقوم الاتحاد بإعداد ميزانية تقديرية لإيراداته ومصروفاته عن السنة المالية التالية في ضوء الاعتمادات المالية المقررة بميزانية الهيئة، ويراعى في التقدير الارتباطات القائمة والاحتمالات المتوقعة وفقاً لخطة النشاط، ويجب عرض هذه الميزانية على الهيئة في موعد أقصاه شهر يوليو حتى يمكن الاستمرار على الصيغة النهائية للميزانية التقديرية وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها وإحالتها إلى الهيئة لاعتمادها وتعتبر الميزانية المعتمدة هي الأساس في تحديد معايير الصرف.

تتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وإيراداتها، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية سابقة لسنة مالية لاحقة.

تتكون موارد الاتحاد من:

- إعانة الهيئة العامة للرياضة.

- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرياضة عليها.

- حصيلة إيرادات المباريات والفعاليات الرياضية.

- عوائد الاستثمار وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

- الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة، في إطار اتفاق يبرم بين الهيئة العامة للرياضة والاتحاد، في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

- أي موارد أخرى يتم تحصيلها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

آلية الصرف في الاتحاد على النحو التالي:

1. يكون الصرف بموجب شيكات على البنك المودع به أموال الاتحاد ويجوز الصرف نقداً في حدود السلفة المستديمة المنصوص عليها في هذا النظام.

2. يحدد مبلغ السلفة بما لا يزيد علي (1.000 د.ك) فقط ألف دينار كويتي لا غير .

3. لا يجوز صرف سلف شخصية بالاتحاد.

يتم تسوية العهد النقدية المؤقتة بمجرد انتهاء الغرض المخصص لها.

مادة (20)

تودع أموال الاتحاد النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، ويُخطر الاتحاد الهيئة باسم المصرف ورقم الحساب، وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه.

وتشكل اللجنة المالية للاتحاد من الرئيس ونائب الرئيس والمدير المالي، وتختص بدراسة كافة إيرادات ومصروفات الاتحاد قبل عرضها على مجلس الإدارة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى وما تكلف به من قبل مجلس الإدارة طبقاً للقوانين واللوائح.

مادة (21)

أموال الاتحاد بما فيها ممتلكاته الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها، وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة إلى الاتحاد من الأموال العامة.

وجب على الاتحاد أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك على نشاطه، ولا يجوز للاتحاد عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية.

مادة (22)

يجب أن يكون للاتحاد مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، يختاره مجلس الإدارة ويحدد أتعابه السنوية، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للاتحاد.

مادة (23)

يخضع الاتحاد للرقابة المالية للهيئة وعليه أن يقدم المستندات والسجلات للمفحصين بالهيئة.

مادة (24)

يلتزم الاتحاد باستخدام نظام (التراسل الإلكتروني) في حال توفره، يحمل عليه كافة المعاملات المدونة بالسجلات المشار إليها بالفقرات السابقة، ويتم ربطه بالنظام الآلي في الهيئة.

مادة (25)

أحكام عامة

يجوز للاتحاد أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ولا يجوز للاتحاد أن يستلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواء كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له من الهيئة العامة للرياضة، وذلك فيما عدا مبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للاتحاد ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.

ولا يجوز للاتحاد أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.

مادة (26)

يجب على الاتحاد أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الفنية و الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها و خاصة السجلات و الدفاتر المنصوص عليها باللائحة المالية للهيئات الرياضية وأن يقدمها لمن حول لهم القانون واللوائح الاطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي:

1. دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

2. دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.

3. مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة.

ويكون لكل سنة مالية سجلاتها الخاصة بها ولا يجوز إنشاء سجلات جديدة خلال السنة المالية إلا بعد انتهاء الدفاتر والسجلات المستخدمة وتحرير محضر بذلك.

مادة (27)

على الاتحاد أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية، وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات الاتحاد ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

مادة (28)

- يلتزم الاتحاد باللوائح والتعاميم التي تضعها الهيئة.

- يلتزم الاتحاد بالآلية المقررة لتسوية المنازعات الرياضية في الدولة والتي يكون أحد أطرافها أياً من الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها وذلك وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة.

مادة (29)

لا يجوز للاتحاد أن يسعى إلى أي غرض غير مشروع أو مناف للآداب العامة أو النظام العام للدولة أو التدخل في أي نزاعات دينية أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي.

مادة (30)

لا يحق للاتحاد إبرام عقود ذات مردود مالي أو اجتماعي أو ثقافي مع الهيئات الرياضية غير الكويتية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

مادة (31)

يحظر التعاقد أو التعامل بالذات أو الواسطة بيعاً أو شراءً أو إيجاراً بين الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة.

مادة (32)

في حالة حل الاتحاد، تؤول أمواله وممتلكاته إلى الهيئة.

قرار رقم (46) لسنة 2018 م

بشأن إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم ( 87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ،

- المرسوم رقم ( 254) لسنة 2017 بشأن تشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم ( 97) لسنة 2018 وتعييننا وزيرا للإعلام ووزيرا للدولة لشئون الشباب ،

- قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،

- قرار رقم ( 27 ) لسنة 2018 بشأن شروط إنشاء وتسجيل واشهار الهيئات الرياضية ،

- قرار رقم ( 12 ) لسنة 2018 بشأن انشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي ،

- محضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم ( 3 ) المنعقد بتاريخ 2018/7/2 بشأن اعتماد النظام الأساسي للاتحاد ،

- قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (26) المنعقد بتاريخ 2018/9/19 بشأن الموافقة على اعتماد وشهر النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للرياضة للجميع ، و النظام الأساسي للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

يشهر النظام الاساسي للاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي المرافق لهذا القرار .

مادة (2)

ينشر هذا القرار و النظام الاساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في: 15 صفر 1440هـ

الموافق: 24أكتوبر 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي