الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (528) لسنة 2013م
بشأن إشهار النظام الأساسي
للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
- وعلى القانون رقم (5/ 2007) بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (26/ 2012) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 ، في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم (5) لسنة 2007 ، في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية .
- وعلى المرسوم رقم (260 / 2011) بشأن تعييننا مديراً عاماً للهيئة العامة للشباب والرياضة بالدرجة الممتازة .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو المنعقدة بجلسة الأحد الموافق 7/ 7/ 2013 ، لتعديل النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو بما يتوافق والنظام الأساسي للاتحاد الدولي للجودو والاتحاد الدولي للتايكوندو .
- وعلى كتاب كلا من الاتحاد الدولي للجودو المؤرخ (17/ 5/ 2013) ، والمذيل بتوقيع السيد/ جين لوك روج – أمين السر العام للاتحاد الدولي للجودو وكذلك كتاب الاتحاد الدولي للتايكوندو المؤرخ (1/ 10/ 2013) والمذيل بتوقيع السيد/ جان ماري آير الأمين العام للاتحاد الدولي للتايكوندو ، باعتماد النظام الاساسي للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو .
- ومراعاة للصالح العام .
- قـــــــرر-
مادة ( 1 ) :
إشهار النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو ( المرفق ) والمعتمد من كلاً من الاتحاد الدولي للجودو والاتحاد الدولي للتايكوندو .
مادة ( 2 ) :
يُـنـشـر هـذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
لواء . م / فيصل مساعد الجزاف
صدر بتاريخ : 27 ذو القعدة 1434هـ
الموافق : 3 أكتوبر 2013م
النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو
التعريفات :
المصطلحات المدرجة أدناه تحمل المعاني التالية :
الاتحاد الدولي : الاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو الاتحاد الآسيوي : الاتحاد الآسيوي للجودو والتايكوندو الاتحاد الكويتي : الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو الاتحاد العربي : الاتحاد العربي للجودو والتايكوندو الـنـادي :
عضو الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو الإداريون :
جميع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والمدربين والحكام والحكام المساعدين والمراقبين وغيرهم من المسئولين عن الأمور الفنية والطبية والإدارية في الاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو والاتحاد الآسيوي للجودو والتايكوندو والاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو والأندية الرياضية الأعضاء .
اللاعب :
أي لاعب مسجل في سجلات الاتحاد
الجمعية العمومية :
الهيئة التشريعية للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو مجلس الإدارة :
الهيئة التنفيذية للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو العضو :
هو شخص اعتباري أو طبيعي معترف به في عضوية الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو من قبل الجمعية العمومية لعبة الجودو والتايكوندو :
يتم التحكم باللعبة من قبل الاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو ويتم تنظيمها وفقاً لقوانين اللعبة .
المحاكم العادية :
محاكم الدولة التي تنظر في النزاعات المختلفة .
هيئة التحكيم :
هيئة تحكيم رياضية تعمل بدلاً من المحاكم العادية وتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية .
كاس (CAS) كاس (TAS)
محكمة التحكيم الرياضية في لوزان «سويسرا» ملاحظة :
الإشارة إلى طبيعة الأشخاص تتضمن كل من الجنسين ، الحالة الفردية تنطبق على الجمع والعكس صحيح .
المادة (1) : الاسم ، المقر ، الشكل الشرعي :
1-1 : الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو هيئة رياضية مشهرة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .
2-1 : المقر مدينة الكويت .
3-1 : الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو عضو في الاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو والاتحاد الآسيوي للجودو والتايكوندو .
4-1 : علم الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو هو ...................
5-1 : شعار الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو هو ...................
6-1 : الاتحاد هو المسؤول عن إدارة شئون اللعبة ورفع مستواها الفني في دولة الكويت وذلك في حدود القواعد واللوائح التي يقررها الاتحاد الدولي للعبة .
المادة (2) : التكوين :
يتكون الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو من الأندية الرياضية التي تشارك في مرحلتين سنيتين ، بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد ، وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو مسابقة رسمية ما لم يقرر الاتحاد غير ذلك .
المادة (3) : الأهداف :
1-3 : رسم السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في دولة الكويت ورفع مستواها الفني بين الأندية الرياضية الأعضاء .
2-3 : إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ووضع الخطط والبرامج التي تشترك فيها الأندية الرياضية الأعضاء والإشراف على تنفيذها .
3-3 : المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة ، ووضع القواعد والنظم الخاصة بها .
4-3 : المشاركة في الأنشطة الإقليمية والقارية والدولية الخاصة باللعبة .
5-3 : توثيق العلاقات الرياضية بينه وبين الاتحادات الخارجية المسئولة عن اللعبة والتعاون معها في شتى المجالات .
6-3 : إعداد الفرق الرياضية الخاصة باللعبة والتي تمثل دولة الكويت في اللقاءات الداخلية والخارجية .
7-3 : توفير المناخ الرياضي المناسب وما يتصل به من أنشطة ثقافية وتربوية واجتماعية وإذكاء روح التنافس بين الأعضاء في إطار من القيم والمبادئ
المادة (4) : الحيادية وعدم التمييز :
1-4 : الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو محايداً فيما يتعلق بالسياسة والدين .
2-4 : التمييز من أي نوع ضد دولة أو شخص بعينه أو مجموعة من الناس على أساس عرقي أو جنسي أو ديني أو لغوي أو سياسي أو أي سبب آخر ممنوع قطعياً ويتم المعاقبة عليه بالإيقاف أو الطرد .
المادة (5) : ترويج علاقات ودية :
1-5 : يروج الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو العلاقات ودية بين أعضائه وإداريه ولاعبيه وفي المجتمع وذلك للأهداف الإنسانية .
2-5 : جميع الأشخاص والهيئات ذات العلاقة بالاتحاد للجودو والتايكوندو ملزمون بتنفيذ النظام الأساسي واللوائح ومبادئ اللعب النظيف والعادل بالإضافة إلى مبادئ الإخلاص والنزاهة والروح الرياضية .
المادة (6) : اللاعبين :
يجب أن يعمل الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو على ما يلي :
أ - تنظيم أوضاع اللاعبين وشروط انتقالهم ويتم ذلك بمعرفة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو وفقاً للوائح الاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين .
ب - يجب أن يتم تسجيل اللاعبين وفقاً للوائح الاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو .
المادة (7) : قوانين اللعبة :
يلعب الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو وجميع أعضائه لعبة الجودو والتايكوندو وفقاً لقوانين اللعبة الصادرة من الاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو .
المادة (8) : سلوك الهيئات والمسؤولين :
علـــــــــــى الهيئات والمسؤولين والإداريين التقيد بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات ولوائح الأخلاق الخاصة بالاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو والاتحاد الآسيوي للجودو والتايكوندو والاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو ومراعاتها في نشاطاتهم .
المادة (9) : اللغات الرسمية :
لغة الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو الرسمية هي العربية والنصوص والوثائق الرسمية يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية .
المادة (10) : القبول والطرد :
1-10 : تقرر الجمعية العمومية قبول أو تعليق أو طرد أي عضو تابع لها .
10-2 : يعتبر القبول أمراً مقضياً إذا استوفى المتقدم متطلبات الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو
3-10 : تنتهي العضوية بالاستقالة أو الطرد ، وخسارة العضوية لا تعفي العضو من الالتزامات المالية تجاه الاتحاد أو الأعضاء الآخرين في الاتحاد ، ولكنها تؤدي إلى إلغاء جميع حقوق عضويته في الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو
المادة (11) (القبول) طلب العضوية :
1-11 : أي شخص اعتباري أو طبيعي يود أن يصبح عضواً في الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو يتقدم بطلب خطي إلى أمانة السر بالاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو
2-11 : أعضاء الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو هم :
الأندية الرياضية المشاركة في مرحلتين بنيتين ، بمعدل مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد ، وكل مسابقة ينظمها أو يقيمها أو يشرف عليها الاتحاد مسابقة رسمية مالم يقرر الاتحاد غير ذلك .
3-11 : يجب أن يتم إرفاق الطلب بالعناصر الإلزامية التالية :-
أ_ نسخة عن نظامة الأساسي ولوائحه السارية المفعول قانونا ويجب أن يعتمد النظام الأساسي لمقدم الطلب من قبل مجلس إدارة الاتحاد .
ب _ إقرار بأنه سيفي دائماً بالنظام الأساسي ولوائح وقرارات الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو والإتحادات الدولية للجودو والتايكوندو والاتحاد الآسيوي للجودو والتايكوندو والتأكد من أنه يتم احترامها أيضاً من قبل أعضائه وإدارييه ولاعبيه .
ج - إقرار بأنه سيلتزم بقوانين اللعبة السارية .
د - إقرار بأنه يعترف بمحكمة التحكيم الرياضية في لوزان « كاس » كما هو محدد في النظام الأساسي .
هـ - الإقرار بتسجيله ومكانه « إذا كان مطلوب قانونياً » في أراضي الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو
و - الإقرار بلعب كل المسابقات والمباريات الرسمية في أراضي الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو
ز - إقرار يشير إلى أن التكوين القانوني لمقدم الطلب يضمن أنه بإمكانه اتخاذ قراراته بصورة مستقلة عن أي هيئة خارجية .
ح_ قائمة بالإداريين ، مع تحديد التواقيع المعتمدة ، مع حق الدخول في اتفاقيات ملزمة قانوناً مع طرف ثالث .
ط - إقرار بأنه يتعهد بتنظيم أو المشاركة في المسابقات الودية بموافقة مسبقة من الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو
ي - نسخه من محضر اجتماع آخر جمعية عمومية له أو اجتماع تأسيسي .
المادة (12) : إجراءات طلب القبول :
1-12 : يتم تنظيم إجراءات القبول بموجب لوائح خاصة
معتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو .
2-12 : يطلب مجلس الإدارة من الجمعية العمومية إما أن توافق أو لا توافق على مقدم الطلب ويتعين على مقدم الطلب أن يذكر أسباب الطلب إلى الجمعية العمومية .
3-12 : يحصل العضو الجديد على حقوق وواجبات العضوية عند قبوله ويحق لمندوبيه التصويت والانتخاب بأثر فوري .
المادة ( 13 ) حقوق الأعضاء :
1-13 : يتمتع أعضاء الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو بالحقوق التالية :
أ - أن يشارك في الجمعية العمومية للاتحاد والاطلاع على جدول أعمالها مسبقاً ، وأن يستدعى إلى الجمعية العمومية خلال الوقت المحدد وممارسة حقوق التصويت .
ب - أن يقدم اقتراحات خاصة لإدراجها بجدول الأعمال للجمعية العمومية .
ج - أن يرشح المرشحين لكافة أجهزة الاتحاد ليتم انتخابهم .
د - أن يتم تبليغه بشؤون الاتحاد عبر القنوات الرسمية للاتحاد ويعتبر الإخطار قد تم رسمياً بإحدى الوسائل (البريد المسجل - البريد الإلكتروني - الفاكس) .
هـ - أن يشارك في المسابقات والبطولات المنظمة من قبل الاتحاد .
و _ أن يزاول كافة الحقوق الأخرى المنبثقة من النظام الأساسي ولوائح الاتحاد .
2-13 : ممارسة هذه الحقوق تخضع للنصوص الأخرى في هذا النظام الأساسي واللوائح السارية .
المادة (14) : التزامات الأعضاء :
1-14 : على أعضاء الاتحاد الالتزامات التالية :
أ _ الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من الإتحادات الدولية للجودو والتايكوندو والاتحاد الآسيوي للجودو والتايكوندو والاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو في جميع الأوقات وضمان احترامها من قبل أعضائها
ب _ ضمان انتخاب الأجهزة التي تصنع القرارات .
ج _ المشاركة في المنافسات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الاتحاد .
د _ دفع اشتراك عضويتهم .
هـ -- احترام قواعد اللعبة كما قررها الاتحاد الدولي ، وضمان أن يتم احترامها من أعضائهم من خلال بند قانوني .
و _ تبني بند قانوني يحدد فيه ان أي نزاع يتطلب التحكيم فيما يخصها أو أحد أعضائها مما يتعلق بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الخاصة بالاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو أو الاتحاد الآسيوي للجودو والتايكوندو أو الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو ، يجب أن يخضع إلى محكمة قضائية ملائمة للاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو والاتحاد الآسيوي للجودو والتايكوندو والاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو وأن أي رجوع إلى المحاكم العادية ممنوع .
ز ـ إبلاغ الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو بأي تعديل بالنظام الأساسي واللوائح بالإضافة إلى قائمة الإداريين أو الأشخاص المعتمدين للتوقيع مع حق الدخول في اتفاقيات ملزمة قانونياً مع طرف ثالث .
ح ـ عدم الإبقاء بصلة مع أي كيانات رياضية أياً كانت طبيعتها إذا لم يكن معترفاً بها من الاتحاد الدولي ولا مع الأعضاء الذين تم توقيفهم أو طردهم .
ط ـ التقيد بمبادئ الوفاء والنزاهة والروح الرياضية الطيبة كتعبير عن اللعب النظيف من خلال بند قانوني .
ي ـ التقيد بالبنود الإلزامية المحددة حسب المادة (11) فقرة (3) خلال فترة انتسابهم للاتحاد .
ك ـ الالتزام بجميع الواجبات الأخرى الناشئة من النظام الأساسي واللوائح الأخرى الخاصة بالاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو والاتحاد الآسيوي للجودو والتايكوندو والاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو .
14 -2 : انتهاك التعليمات المذكورة يؤدي إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي .
المادة (15) : التوقيف :
15 -1 : الجمعية العمومية هي المسؤولة عن توقيف أي عضو ، ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة توقيف عضو ينتهك وبشكل متكرر التزاماته كعضو وذلك بأثر فوري ، ويدوم التوقيف حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية ، إلا إذا رفع مجلس الإدارة هذا التوقيف قبل ذلك .
15 -2 : يجب تأكيد التوقيف في الجمعية العمومية التالية بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات ، وإذا لم يتم تأكيده يرفع التوقيف تلقائياً .
15 - 3 : يفقد العضو الموقوف حقوق عضويته ، ولا يحق لباقي الأعضاء التواصل رياضياً مع عضو موقوف ويجوز أن توقع لجنة الانضباط عقوبات إضافية .
15 - 4 : الأعضاء الذين لا يشاركون في أنشطة الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو الرياضي لمدة سنتين متتاليتين يتم إيقافهم عن التصويت في الجمعية العمومية ويجب ألا يتم انتخاب ممثليهم أو تعيينهم إلا حين استيفائهم للالتزامات المتعلقة بذلك .
المادة (16) : الطرد :
16 -1 : يحق للجمعية العمومية طرد العضو للآتي :
أ ـ إذا عجز عن أداء التزاماته المالية للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو .
ب ـ إذا انتهك بصورة خطيرة النظام الأساسي أو اللوائح أو توجيهات أو قرارات الاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو أو الاتحاد الآسيوي للجودو والتايكوندو أو الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو .
2-16 : حضور الأغلبية المطلقة (50% + 1) من أعضاء الجمعية العمومية الخولين للتصويت في الجمعية العمومية ضروري ليكون الطرد صحيحاً ، ويجب تبني الطرد من أغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة الحاضرة .
المادة (17) : الاستقالة :
1-17 : يجوز للعضو الاستقالة من الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو ولا تعتبر الاستقالة مقبولة حتى يفي العضو بالتزاماته المالية تجاه الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو وأعضائه الآخرين .
المادة (18) : وضع الأندية :
1-18 : يجب أن تكون الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو تابعة ومعترف بها من الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو ويحدد هذا النظام الأساسي مجال سلطة وحقوق وواجبات هذه الأندية ويجب اعتماد أنظمتهم الأساسية ولوائحهم من مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو
2-18 : يجب أن تتخذ جميع الأندية المنتسبة للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو قراراتها في أي قضايا تخص العضوية بشكل منفرد وتحت إشراف اللجنة الأولمبية الكويتية ، ويسري هذا الالتزام بغض النظر عن بنيتهم المؤسسية .
المادة (19) : الرئيس الفخري وأعضاء الشرف :
1-19 : يجوز أن تمنح الجمعية العمومية لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف لأي شخص نظير خدماته الجليلة للعبة .
2-19 : يقدم مجلس الإدارة هذه الترشيحات .
المادة (20) : هيئات الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو :
1-20 : الجمعية العمومية هي الهيئة التشريعية .
2-20 : مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية .
3-20 : يجب على اللجان الدائمة والمؤقتة أن تساعد مجلس الإدارة في أداء واجباته ، وإن مهام اللجان وتكوينها وعملها محددة في هذا النظام الأساسي واللوائح الخاصة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .
4-20 : السكرتارية هي الهيئة الإدارية .
5-20 : الهيئات القضائية هي لجنتي الانضباط والاستئناف .
6-20 : هيئات الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو يجب أن يتم انتخابها أو تعيينها من قبل الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو نفسه بدون أي تأثير خارجي وفقاً للإجراءات المذكورة في هذا النظام الأساسي .
المادة (21) : تعريف وتكوين الجمعية العمومية :
1-21 : الجمعية العمومية هي الاجتماع الذي يلتقي فيه بانتظام كل أعضاء الاتحاد ويمثل السلطة العليا في الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو .
2-21 : الجمعية العمومية قد تكون جمعية عمومية عادية أو غير عادية .
3-21 : يدير الرئيس أعمال الجمعية العمومية امتثالا بالأوامر الدائمة للجمعيات العمومية .
المادة (22) : المندوبون والأصوات :
1-22 : تتألف الجمعية العمومية من عدد يساوي عدد الأندية الأعضاء في الاتحاد ولكل ناد مندوب واحد يمنح صوت واحد .
2-22 : يجب أن ينتمي المندوبون للعضو الذي يمثلونه وأن يتم تعيينهم أو انتخابهم من الهيئة المختصة لذلك العضو ، ويجب أيضا أن يكونوا قادرين على تقديم دليل بذلك بناءً على الطلب .
3-22 : لكل مندوب عدد متساوي من الأصوات في الجمعية العمومية ، والأعضاء الحاضرين فقط يحق لهم التصويت ، والتصويت بالوكالة أو بخطاب غير مسموح .
4-22 : يجب أن يشارك مجلس الإدارة في الجمعية العمومية بدون حقوق التصويت ، ولا يحق لأعضاء مجلس الإدارة «خلال عملهم» أن يتم تعيينهم كمندوبين عن أنديتهم .
المادة (23) : مجالات السلطة :
1-23 : تملك الجمعية العمومية العادية السلطات التالية :
أ - تعيين ثلاثة أعضاء من أعضاء الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع .
ب - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة .
ج - تعيين مدققين للعملية الانتخابية .
د - المصادقة على التقرير الإداري والمالي .
هـ - المصادقة على الميزانية المقترحة .
و - تعيين مراقب الحسابات للاتحاد .
ز - تحديد اشتراكات العضوية .
ح - اتخاذ القرار وفقاً لترشيح مجلس الإدارة لمنح لقب الرئيس الفخري أو عضو الشرف .
المادة (24) : النصاب القانوني للجمعية العمومية :
1-24 : لا تعتبر قرارات الجمعية العمومية سارية إلا في حالة حضور الأغلبية المطلقة وهي ( 50% + 1) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت .
2-24 : إذا لم يتم تحقيق النصاب القانوني ، فإن الاجتماع التالي للجمعية العمومية يجب أن ينعقد بعد سبعة أيام من الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال .
3-24 : يجب أن يكون النصاب القانوني
للإجتماع الثاني هو حضور الأغلبية( 50% +1) وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني يرفع الأمر إلى اللجنة الأولمبية الكويتية لاتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات في ما تضمنه جدول الأعمال .
المادة (25) : قرارات الجمعية العمومية :
1-25 : ما لم يتم الإقرار بغير ذلك في النظام الأساسي تعتبر الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت كافية لكي يصبح التصويت سارياً ، وعدد الأصوات الصحيحة المحسوبة يجب أن يحدد الأغلبية المطلقة ، وورقة التصويت الفارغة أو غير الواضحة أو أي نوع آخر يقع تحت بند الامتناع عن التصويت لن يتم حسابها في الأغلبية .
2-25 : القرار الذي يتطلب التصويت يتم التوصل إليه من خلال رفع الأيدي أو الحساب الالكتروني ، وإذا لم يعطي رفع الأيدي نتيجة بأغلبية واضحة لصالح القرار يتم التصويت المناداة على الحضور حسب الترتيب الأبجدي .
المادة (26) : الانتخابات :
1-26 : يجب أن تجري الانتخابات في حال عقدها بالاقتراع السكري .
2-26 : لكي يتم انتخاب شخص من الضروري أن يحصل على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات المسجلة والصحيحة في الاقتراع الأول ، أما في الاقتراع الثاني وأي اقتراع آخر فإن الأغلبية البسيطة من الأصوات المسجلة والصحيحة تعتبر كافية .
3-26 : في حالة وجود أكثر من مرشحين اثنين لمنصب واحد يتم استبعاد المرشح الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات في الاقتراع الثاني حتي يبقى مرشحان فقط .
المادة (27) : الجمعية العمومية العادية :
1-27 : يجب أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية كل سنة ميلادية .
2-27 : يحدد مجلس الإدارة المكان والزمان لانعقاد الجمعية العمومية ويجب أن يتم إعلام الأعضاء كتابياً من قبل أمين السر العام قبل خمسة وأربعين يوماً من انعقاد الجمعية العمومية على الأقل .
3-27 : يجب إعداد الدعوة كتابياً قبل شهر واحد على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية ويجب أن تتضمن جدول الأعمال والتقرير المالي والإداري وتفرير مكتب التدقيق المالي وأي مقترحات من الأعضاء وأي وثائق أخرى ذات علاقة .
المادة (28) : جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :
1-28 : على أمين السر العام إعداد جدول الأعمال الخاص بالجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة مستنداً إلى مقترحات مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ، وأي مقترح يود أي عضو تقديمه للجمعية العمومية فعليه إرساله خطياً إلى أمانة السر مع شرح مختصر قبل ستين يوماً على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية .
2-28 : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود الإلزامية التالية :-
أ_ إعلان بأن الجمعية العمومية منعقدة ومكونه وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد .
ب الموافقة على جدول الأعمال .
ج - تعيين ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية لفحص محضر الاجتماع .
د- تعيين ثلاثة مدققين للتصويت .
هـ _ اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق .
و _ اعتماد التقرير الإداري لأعمال الاتحاد عن السنة المالية المنتهية .
ز _ اعتماد الميزانية والحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية .
ح - خطة عمل للاتحاد والميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة .
ط - مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة .
ي - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته .
ك _ انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة .
3-28 : قد يتم تغيير جدول أعمال الجمعية العمومية بشرط حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت وموافقتهم على ذلك .
4-28 : تخطر اللجنة الأولمبية الكويتية بموعد ومكان الاجتماع وترفق لها الدعوة وجميع المستندات المذكورة .
5-28 : يجب ألا تتخذ الجمعية العمومية أي قرار بشأن أي موضوع غير مدرج على جدول الأعمال .
المادة (29) : الجمعية العمومية غير العادية :
1-29 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد عقد جمعية عمومية غير عادية .
2-29 : يجب أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد جمعية عمومية غير عادية إذا طلب منه ذلك (50% +1) من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وذلك بكتاب خطي ، ويجب أن يحدد بنود جدول الأعمال ويجب أن يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد خلال (21) يوماً من تاريخ الطلب ، وإذا لم يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية حسب الطلب يحق للأعضاء الذين طلبوها أن يعقدوها بأنفسهم وكملاذ أخير يمكن للأعضاء أن يطلبوا مساعدة الاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو والاتحاد الآسيوي للجودو والتايكوندو
3-29 : يجب إعلام الأعضاء بالمكان والزمان وجدول الأعمال قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد .
4-29 : عندما يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد بمبادرة من مجلس الإدارة يجب أن يقوم أمين السر العام بوضع جدول الأعمال ، وعندما يتم عقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب الأعضاء يجب أن يتضمن جدول الأعمال المسائل التي رفعها هؤلاء الأعضاء .
5-29 : لا يجوز تعديل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية .
المادة (30) : مجالات سلطة الجمعية العمومية غير العادية :
1-30 : الجمعية العمومية غير العادية مسؤولة عن تعديل النظام الأساسي للاتحاد حسب الإجراءات التالية :
أ_ أي مقترحات تعديل على النظام الأساسي يجب أن يتم تقديمها مع شرح مختصر خطياً إلى «أمانة السر » من قبل عضو الجمعية العمومية أو أحد أعضاء مجلس الإدارة ، ويعتبر المقترح الذي يقدمه العضو صحيحاً بشرط أن يتم دعمه خطياً من 50% من أعضاء آخرين من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل .
ب - يكون التصويت على تعديل النظام الأساسي صحيحاً إذا كان الحضور (50%+1) من أعضاء الجمعية العمومية المخولين بالتصويت .
ج - لا يتم تبني تعديل النظام الأساسي إلا في حالة موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين والمخولين بالتصويت .
كما تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :
د - قبول أو تعليق أو طرد عضو .
هـ _ حل الاتحاد .
و - طرد شخص أو هيئة .
وذلك بشرط حضور الأغلبية المطلقة (50%+1) من الأعضاء المخولين بالتصويت وموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين والمخولين بالتصويت .
المادة (31) : محاضر الاجتماع :
يكون أمين السر العام مسؤولاً عن تسجيل محضر الاجتماع في الجمعية العمومية ويتم مراجعة المحضر من قبل الأعضاء المعينين لهذا الخصوص ثم الموافقة عليه بصورة نهائية في الاجتماع التالي للجمعية العمومية .
المادة (32) : تاريخ سريان القرارات :
تدخل القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العمومية حيز التنفيذ خلال ثلاثين يوماً من انتهاء الجمعية العمومية ما لم تضع الجمعية العمومية تاريخ آخر لسريان القرار .
المادة (33) : مجلس الإدارة : التكوين :
1-33 : يدير شؤون الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو لمدة أربع سنوات مجلس إدارة مكون من :
أ- عدد تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو .
ب - عضوان من ذوي الخبرة والكفاءة ممن يرى مجلس الإدارة الاستعانة بهما لتحقيق أغراض الاتحاد على أن تتوافر في كل منهما الشروط المنصوص عليها في المادة (3/33) من هذا النظام .
ج - عضو الإتحادات الدولية للجودو والتايكوندو من الكويتيين ، ولهذا العضو حضور الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد انتخابه إذا كان مكتسباً لهذه العضوية قبل انتخاب مجلس الإدارة ، أما إذا اكتسب تلك العضوية بعد انتخاب مجلس الإدارة فله أن يحضر اجتماع مجلس الإدارة الذي يعقد تالياً لذلك .
2-33 : يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر العام ومساعد أمين السر العام وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية ، ويجب أن يتم اقتراح اسم كل مرشح لانتخابات مجلس الإدارة من قبل العضو الذي يمثله ، ولا يمكن أن يمثل عضو بالاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو أكثر من ممثل واحد في مجلس الإدارة .
3-33 : يشترط في من يرشح نفسه لمجلس الإدارة ما يلي :
أ - أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للنادي العضو بالاتحاد .
ب - أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية وقت الترشيح .
ج - ألا يكون قد صدر في حقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من الاتحاد أو من أي من الهيئات الرياضية بسبب سوء سلوكه ، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
د - أن تتوافر فيه أحد الشروط التالية :
1- أن يكون من اللاعبين الذين زاولوا اللعبة فعلياً لمدة ثماني سنوات ميلادية على الأقل في أي مرحلة سنية بأحد الأندية الرياضية الأعضاء في الاتحاد بشرط أن يكون قد مضى على اعتزاله اللعب وعدم إدراج اسمه في سجلات الاتحاد سنة ميلادية كاملة على الأقل .
2- أن يكون قد أمضى أربع سنوات ميلادية على الأقل في عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية .
3- أن يكون قد زاول فعلياً لمدة ثماني سنوات على الأقل التدريب أو التحكيم أو الإدارة أو الإشراف في أي لعبة رياضية .
4- أن يكون لديه شهادة جامعية أو ما يعادلها أو شهادة دبلوم أو ما يعادلها في المجال الرياضي .
هـ - أن لا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .
5-33 : يجب أن ترسل الترشيحات إلى الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو ويجب عرض جميع الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، إضافة إلى جدول أعمال الجمعية العمومية التي سيتم فيها انتخاب مجلس الإدارة .
7-33 : لا يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يكون في نفس الوقت عضواً في أي جهاز قضائي تابع للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو .
8-33 : عند وجود منصب شاغر يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب بديل عنه لتكملة الفترة المتبقية .
المادة (34) : اختصاصات الرئيس :
1-34 : تحدد هذه المادة واجبات وسلطات رئيس مجلس إدارة الاتحاد كممثل قانوني .
2-34 : الرئيس يمثل الاتحاد قانونياً .
3-34 : الرئيس يكون مسؤولاً بصفة رئيسية عن ما يلي :
أ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من قبل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
ب - دعوة مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للاجتماع في .
غير المواعيد العادية ، وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي .
ج - رئاسة وتولي إدارة جلسات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وله حق حضور ورئاسة جميع اللجان العاملة في الاتحاد .
د - تمثيل الاتحاد قانونياً أمام القضاء وأمام الغير .
هـ - توقيع العقود والاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة عليها .
و - الإشراف على حسن سير العمل بالاتحاد فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية .
ز - التوقيع مع أمين الصندوق على المعاملات المصرفية للإتحاد .
ح - تنظيم العلاقات بين الاتحاد وأعضائه والاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي والجهات الرسمية والمنظمات الأخرى .
ط - تفويض نائب الرئيس في بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجودة ، وفي حالة غياب رئيس مجلس الادارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته .
34 - 4 : يكون للرئيس حق التصويت العادي في مجلس الإدارة وعندما تكون الأصوات متعادلة فإن صوته يكون مرجحاً.
34 - 5 : الرئيس يمثل الاتحاد قانونياً ويحق له التوقيع عن الاتحاد وقد يشرع مجلس الإدارة لوائح تنظيمية داخلية بخصوص التوقيع المشترك للمسؤولين وعلى وجه الخصوص في حالة غياب الرئيس وكافة أعمال الاتحاد الهامة.
34 - 6 : أي سلطات إضافية للرئيس يجب إدراجها ضمن اللوائح الداخلية لتنظيم الاتحاد.
المادة (35) : انتخاب الرئيس :
35 - 1 : يتم اختيار الرئيس من قبل الجمعية العمومية لفترة أربع سنوات ميلادية ويبدأ عمله بعد أن تنتهي الجمعية العمومية من اختياره.
35 - 2 : بالنسبة لانتخاب الرئيس فإن ثلثي الأصوات المسجلة والسارية ضرورية في الاقتراع الأول، أما في الاقتراع الثاني أو أي اقتراع آخر فإن الأغلبية المطلقة للأصوات المسجلة والصحيحة (%50 + 1) تكون كافية وإذا كان هناك أكثر من مرشحين اثنين يتم استبعاد المرشح الذي يحصل على العدد الأقل من الأصوات في الاقتراع الثاني حتى يبقى مرشحين فقط.
35 - 3 : ينبغي أن تخطر أمانة السر جميع الأعضاء بأسماء المرشحين قبل واحد وعشرين يوماً على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.
35 - 4 : إذا تم إيقاف الرئيس عن مهام عمله الرسمية بشكل دائم أو مؤقت فإن نائب الرئيس يمثله حتى انعقاد الجمعية العمومية التالية ويجب على هذه الجمعية العمومية انتخاب رئيساً جديداً لها إذا كان ذلك ضرورياً.
المادة (36) : مجلس الإدارة والاجتماعات :
36 - 1 : يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ثمانية اجتماعات على الأقل في السنة.
36 - 2 : يقوم أمين السر العام بالدعوة لعقد الاجتماعات في حالة تقديم (%50 +1) من أعضاء مجلس الإدارة طلباً لعقد اجتماع حيث يقوم بالتنسيق مع الرئيس للدعوة لعقده خلال سبعة أيام من تاريخ الطلب.
36 - 3 : يقوم أمين السر العام بإعداد جدول الأعمال بناءً على اقتراح الرئيس ويحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة اقتراح موضوعات لكي يتم إدراجها في جدول الأعمال، ويجب أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتقديم الموضوعات التي يرغبون في إدراجها ضمن جدول أعمال الاجتماع إلى أمين السر العام قبل أربعة أيام على الأقل ويجب إرسال جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (37) : اختصاصات مجلس الإدارة :
37 - 1 : إصدار جميع القرارات التي لا تندرج ضمن مسؤولية الجمعية العمومية أو غير المحجوزة قانونياً لجهات أخرى وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
37 - 2 : التحضير والدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد.
37 - 3 : تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان الدائمة.
37 - 4 : تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء الأجهزة القضائية.
37 - 5 : تشكيل اللجان المؤقتة عند الضرورة وفي أي وقت.
37 - 6 : إعداد اللوائح التي تنظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة.
37 - 7 : اقتراح مدققين حسابات مستقلين للجمعية العمومية.
37 - 8 : تحديد مكان وتواريخ وعدد الفرق المشاركة في مسابقات الاتحاد.
37 - 9 : تعيين المدربين والكوادر الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية.
37 - 10 : الموافقة على اللوائح التي تقرر كيفية تنظيم الاتحاد داخلياً.
37 - 11 : التأكد من تطبيق النظام الأساسي واعتمد الترتيبات التنفيذية الضرورية لتطبيقها.
37 - 12 : يجوز لمجلس الإدارة طرد شخص أو هيئة أو تعليق عضوية عضو بالاتحاد بصورة مؤقتة حتى يحين موعد الاجتماع المقبل للجمعية العمومية.
37 - 13 : يقوم مجلس الإدارة بتعيين المكتب التنفيذي ومنحه الاختصاصات المناسبة.
المادة (38) : قرارات مجلس الإدارة :
38 - 1 : لا يقوم مجلس الإدارة بمناقشة مسألة إلا بحضور (50 % +1) من أعضائه.
38 - 2 : يتوصل مجلس الإدارة إلى القرارات بواسطة الأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
38 - 3 : يجب انسحاب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من المناقشة ومن اتخاذ أي قرار عند احتمال وقوع تضارب في المصالح.
38 - 4 : تسجل القرارات المتخذة في محاضر الاجتماعات.
38 - 5 : تدخل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حيز التنفيذ فوراً ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك.
38 - 6 : على مجلس الإدارة تعميم محاضر مجلس الإدارة على الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية الكويتية خلال (15) يوماً على الأكثر من تاريخ انعقادها.
المادة (39) : مجلس الإدارة : «طرد شخص أو هيئة» :
39 - 1 : يمكن للجمعية العمومية طرد أي شخص أو هيئة، حيث يمكن لمجلس الإدارة إدراج الطرد لشخص ما داخل جدول الأعمال للجمعية العمومية ، كما يمكن لمجلس الإدارة فصل شخص أو هيئة ما مؤقتاً ، ويمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة تقديم اقتراح بإدراج هذا الطرد داخل جدول الأعمال لمجلس الإدارة .
2-39 : يجب أن يكون اقتراح الطرد مسبباً ويرسل لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية مع جدول الأعمال لهذا الاجتماع .
3-39 : يحق للشخص أو الجهة المعنية بالتكلم للدفاع عن نفسه أو نفسها .
4-39 : في حالة تأييد اقتراح الطرد تتوصل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة للقرار عن طريق الاقتراع السري ، لكي يكون الاقتراح نافذاً يجب الحصول علي أغلبية ثلثي أصوات الأعضاء .
5-39 : يجب إعفاء الشخص أو الجهة المطرودة «مؤقتاً» من المهام الموكلة إليها فوراً .
المادة (40) : المكتب التنفيذي :
1-40 : يتعامل المكتب التنفيذي مع كافة القضايا التي تتطلب قرارات فوريه بين اجتماعين لمجلس الإدارة ، ويتكون المكتب التنفيذي من :
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة
- أمين السر العام
- أمين الصندوق
- عضو مجلس الإدارة (عضو الإتحادات الدولية للجودو والتايكوندو)
- عضو يختاره مجلس الإدارة من بين أعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم شاغلي المناصب التنفيذية الأخرى .
2-40 : يباشر المكتب التنفيذي مهامه واختصاصاته التي يفوضه فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها نهائية .
3-40 : لا تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة (50% +1) ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
4-40 : يجب على أمين السر العام موافاة الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية بنسخه من محاضر الاجتماعات للمكتب التنفيذي خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ عقد هذه الاجتماعات .
المادة (41) : اللجان :
1-41 : لمجلس إدارة الاتحاد أن يقوم بتشكيل اللجان اللازمة لإدارة الاتحاد بسهولة ويسر .
2-41 : يشكل الاتحاد لجانه الدائمة الآتية :
أ - اللجنة المالية
ب - لجنة المسابقات
ج - اللجنة الفنية
د - لجنة الحكام
هـ - وأي لجنة أخرى حسبما يكون ذلك ضرورياً .
3-41 : يتم تعيين رؤساء اللجان الدائمة من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم .
4-41 : يمثل كل رئيس لجنته ويدير الأعمال بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة .
5-41 : كل رئيس عليه تحديد مواعيد الاجتماعات بالتعاون مع أمانة السر مع التأكد من أن كافة الأعمال قد تم تنفيذها ويرفع عنها تقرير إلى مجلس الإدارة .
6-41 : يجوز أن تقترح كل لجنة على مجلس الإدارة إجراء تعديلات على لوائحها .
المادة (42) : اللجنة المالية :
على اللجنة المالية مراقبة الإدارة المالية وتقديم المساعدة لمجلس الإدارة حول الأمور المالية وإدارة الأصول ويجب على اللجنة تحليل ميزانية الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو والبيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل أمين الصندوق وتقديمها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها وتتكون هذه اللجنة من الرئيس أو نائبه
وأمين الصندوق ومساعد أمين الصندوق وبعض الأعضاء حسبما هو ضروري .
المادة (44) : لجنة المسابقات :
تنظم لجنة المسابقات مسابقات الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو بما يتوافق وأحكام هذا النظام الأساسي واللوائح المطبقة على مسابقات الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو وتتكون هذه اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وعددا من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
المادة (45) : اللجنة الفنية :
تقوم اللجنة الفنية بشكل أساسي بتحليل المجالات الأساسية لتدريب لعبة الجودو والتايكوندو وتطويرها فنياً ، تتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
المادة (46) : لجنة الحكام :
تقوم لجنة الحكام بتنفيذ قوانين اللعبة وتقوم بتعيين حكام المباريات في المنافسات التي ينظمها الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو وتنظيم أمور التحكيم في الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو بالتعاون مع إدارة الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو ومراقبة تدريب وتعليم الحكام ، تتألف من رئيس ونائب الرئيس وعدداً من الأعضاء حسبما تقتضي الضرورة .
المادة (47) : اللجان الخاصة المؤقتة :
يجوز لمجلس الإدارة عند الضرورة إنشاء لجان خاصة مؤقتة ذات مهام خاصة ولفترة محددة من الزمن ، يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء ويتم تحديد المهام والواجبات بلوائح خاصة يضعها مجلس الإدارة وتقدم اللجنة الخاصة المؤقتة تقريرها إلى مجلس الإدارة مباشرة .
المادة (48) : السكرتارية العامة :
يقوم موظفو السكرتارية العامة بكافة الأعمال الإدارية الخاصة بالاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو حسب توجيه أمين السر العام ، ويلتزم موظفو السكرتارية العامة باللوائح التنظيمية الداخلية للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بالشكل الأمثل .
المادة (49) : اختصاصات أمين السر العام :
1-49 : توجيه الدعوات الكتابية لانعقاد مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في المواعيد العادية وتوجيه الدعوات لانعقاد الجمعية العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال .
2-49 : حضور اجتماعات اللجان العاملة بالاتحاد دون أن يكون له حق التصويت فيها .
3-49 : تحرير محاضر الاجتماعات لمجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع الرئيس وتمكين أعضاء مجلس الإدارة من الإطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت .
4-49 : التوقيع على جميع مكاتبات الاتحاد فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة التوقيع عليها من الرئيس وعرضها على مجلس الإدارة مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها .
5-49 : الإشراف على السجلات الإدارية والعقود وكافة أوراق ومراسلات الاتحاد .
6-49 : تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها .
7-49 : الإشراف الإداري على جميع العاملين بالاتحاد .
8-49 : تفويض أمين السر المساعد في بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده وفي حالة غياب أمين السر العام لمرض أو سفر يختص أمين السر المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
المادة (50) : اختصاصات أمين الصندوق :
1-50 : حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية .
2-50 : استلام الأموال المستحقة للاتحاد وصرف ما يقرره مجلس الإدارة من مبالغ وفقاً للنظم واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن .
3-50 : إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية وإعداد مشروع ميزانية السنة المقبلة .
4-50 : تقديم بيان عن المركز المالي للاتحاد في كل اجتماع مجلس إدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .
50 5 : التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للاتحاد .
6-50 : الاحتفاظ بمبلغ خمسعمائة دينار كويتي نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .
7-50 : تفويض أمين الصندوق المساعد في بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده ، وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته .
المادة (51) : الهيئات القضائية :
1-51 : الهيئات القضائية للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو هي :
أ - لجنة الانضباط
ب - لجنة الاستئناف
2-51 : تكون المسؤوليات والمهام المنوطة بتلك اللجان حسب قواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو ويجب أن تتوافق مع قواعد الانضباط في الاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو والاتحاد الآسيوي للجودو والتايكوندو .
3-51 : لا تتأثر صلاحيات اتخاذ القرار باللجان الأخرى .
4-51 : لا يجوز أن ينتمي أعضاء الأجهزة القضائية إلى أي من الأجهزة الأخرى في الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو في الوقت ذاته .
المادة (52) : لجنة الانضباط :
1-52 : تتألف لجنة الانضباط من رئيس ونائب للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء ويجب أن يكون لدى الرئيس دراية قانونية .
2-52 : تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو . يجب على اللجنة إصدار القرارات بحضور الأغلبية المطلقة (50% + 1) من الأعضاء .
3-52 : يجوز للجنة أن توقع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي قواعد الانضباط للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو على الأعضاء والإداريين واللاعبين والأندية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين .
المادة (53) : لجنة الاستئناف :
1-53 : تتألف لجنة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس والعدد اللازم من الأعضاء ، ويجب أن يكون لدى الرئيس دراية قانونية .
2-53 : تكون وظيفة هذه اللجنة محكومة بقواعد الانضباط في الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو ، ويجب على اللجنة إصدار القرارات بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل .
3-53 : تكون لجنة الاستئناف مسؤولة عن النظر في طلبات الاستئنافات المقدمة ضد القرارات التي تصدرها لجنة الانضباط أو أي لجنة أخرى في الاتحاد والتي لا تعتبر نهائية .
المادة (54) : الإجراءات الانضباطية :
1-54 : تكون الإجراءات الانضباطية بصورة أساسية بحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على النحو الآتي :
أ_ تحذير
ب- تأنيب
ج - غرامة
د _ استعادة الجوائز
هـ - إنذار
و- طرد
ز - تعليق مباراة
ح - منع من الدخول إلى غرف الملابس أو مقاعد الاحتياط
ط - منع من دخول مكان اللعب
ي - منع من المشاركة في أي أنشطة ذات علاقة باللعبة ك_ منع الانتقال
ل - لعب مباراة بدون جمهور
م - لعب مباراة في أرض محايدة
ن _ منع اللعب في أرض معينه
س - إلغاء نتيجة المباراة
ع - مصادرة الرسوم والتأمين
ص - خصم النقاط
ق - تصنيف في درجة أدنى
المادة (55) : الاختصاص :
لن يلجأ الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو أو أي من أعضائه أو لاعبيه أو إدارييه أو وكلاء المباريات أو وكلاء اللاعبين في أي نزاع إلى المحاكم العادية ويتم اللجوء في حالات الاختلاف إلى هيئة التحكيم الرياضية وفقاً لما تنص عليه المادة (28) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 والمستبدلة بالمرسوم بالقانون رقم (26) لسنة 2012 في شأن الهيئات الرياضية .
المادة (56) : السنة المالية :
1 - 56 : تبدأ السنة المالية للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو بتاريخ (1) أبريل من كل عام وتنتهي بتاريخ (31) مارس من العام الذي يليه .
2-56 : تتم إدارة عوائد ومصاريف الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو بطريقة تعادل فيها السنة المالية .
3-56 : يكون أمين الصندوق مسؤولاً عن وضع الحسابات السنوية المجمعة للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو .
المادة (57) : الإيرادات :
1-57 : تنشأ إيرادات الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو تحديداً من :
أ_ الاشتراكات السنوية للأعضاء .
ب- المعونة المالية من الهيئة العامة للشباب والرياضة .
ج- الإيرادات الناشئة عن تسويق الحقوق المخولة للاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو
د - الغرامات المفروضة من قبل الأجهزة المخولة بذلك .
هـ - استثمار منشآت ومرافق الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو .
و - الاشتراكات والإيرادات الأخرى التي تتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو إلى تحقيقها .
المادة (58) : المصروفات :
يتحمل الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو .
أ_ المصروفات المنصوص عليها في الميزانية .
ب - المصروفات الأخرى المعتمدة من قبل الجمعية العمومية والنفقات التي يجب على مجلس الإدارة أن يتحملها ضمن إطار سلطته .
ج - المصروفات الأخرى التي تتعلق بالأغراض التي يهدف الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو إلى تحقيقها .
المادة (59) : مدققو الحسابات المستقلين :
يجب على مدققي الحسابات المستقلين المعينين من قبل الجمعية العمومية أن يدققوا على الحسابات التي يقرها مجلس إدارة الاتحاد ، وذلك بموجب مبادئ المحاسبة المناسبة وأن يقدموا تقريراً إلى الجمعية العمومية في هذا الصدد ، ويتم تعيين المدققين لمدة سنة ومن الممكن تجديد هذا التعيين .
المادة (60) : اشتراكات العضوية :
1-60 : تستحق اشتراكات العضوية بتاريخ (1) يناير من كل عام ، ويدفع الأعضاء الجدد الاشتراك السنوي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الجمعية العمومية التي تم قبولهم بها .
2-60 : تحدد الجمعية العمومية مبلغ الاشتراك السنوي وذلك كل أربع سنوات بناء على توصية من قبل مجلس الإدارة ، الاشتراك يكون متساوياً لكل عضو .
المادة (61) : الرسوم :
يجوز أن يطلب الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو تسديد رسماً من قبل أعضائه عن المباريات والمسابقات .
المادة (62) : الحقوق :
1-62 : يكون كل من الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو وأعضائه المالكين الأصليين لكافة الحقوق التي تنشأ عن المسابقات والأحداث الأخرى التي تأتي ضمن نطاق سلطتهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون والزمان والمكان والقانون . تشمل تلك الحقوق - من بين أمور أخرى - كل نوع من أنواع الحقوق المالية والتسجيل السمعي والبصري وعبر الراديو وحقوق إعادة الإنتاج والبث وحقوق الوسائل المتعددة وحقوق التسويق والترويج والحقوق المعنوية كالشعارات والحقوق التي تنشأ عن النسخ .
2-62 : يقرر مجلس الإدارة الكيفية وإلى أي مدى يتم استغلال هذه الحقوق ويضع لوائح خاصة في سبيل ذلك ويقرر مجلس الإدارة وحده ما إذا كانت هذه الحقوق سيتم استغلالها حصرياً أو بالتضامن مع طرف ثالث أو بالكامل من خلال طرف ثالث .
المادة (63) : التفويض :
يكون الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو وأعضاؤه مسؤولين حصرياً عن تفويض توزيع نقل الصورة والصوت والبيانات الأخرى الخاصة بمباريات ومنافسات لعبة الجودو والتايكوندو ضمن نطاق سلطتهم من دون أية قيود متعلقة بالمضمون الزمان ، المكان ، والمجالات التقنية والقانونية .
المادة (64) : المباريات والمسابقات الدولية :
يعطي الاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو وحدة التفويض من أجل تنظيم المباريات والمسابقات الدولية بين فرق الاتحادات الوطنية أو فرق الأندية . لا تقام أية مباراة أو مسابقة من دون الحصول على إذن مسبق من اللجنة التنفيذية للاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو بالإضافة إلى ذلك يجوز طلب هذا الإذن من الاتحاد الأسيوي للجودو والتايكوندو طبقاً للوائح الاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو .
المادة (65) : الموافقة :
لا يمكن أن تنتسب الأندية أو أي مجموعة من الأندية منتسبة للإتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو إلى اتحاد آخر أو المشاركة في مسابقات على أراضي اتحاد آخر من دون تفويض من الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو والاتحاد المعني والاتحادات الدولية للجودو والتايكوندو والاتحاد الآسيوي للجودو والتايكوندو .
المادة (66) : اللجنة الانتقالية :
في حالة استقالة أغلبية أو كل أعضاء مجلس الإدارة تقوم الجنة الأولمبية الكويتية بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتعيين لجنة انتقالية خماسية من بين أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ، ويجب أن تقوم هذه اللجنة بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها ليكمل الفترة القانونية للمجلس السابق ما لم تكن المدة المتبقية أقل من ستة أشهر فتستمر اللجنة الانتقالية في مباشرة صلاحياتها حتى انتهاء تلك الفترة .
المادة (67) : أحداث غير متوقعة والظرف القاهرة :
يكون لمجلس الإدارة القرار النهائي في أية شؤون غير مذكورة في النظام الأساسي أو في حالات الظروف القاهرة .
المادة (68) : الحل :
1-68 : أي قرار يتعلق بحل الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو يتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو والذي يجب الحصول عليه في جمعية عمومية منعقدة خصيصاً لهذا الغرض .
2-68 : إذا تم حل الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو فإن أصوله يجب أن تنقل إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة والتي تلتزم بالاحتفاظ بهذه الأصول كأمانة حتى يتم إعادة تأسيس الاتحاد الكويتي للجودو والتايكوندو ، ومع ذلك يجوز للجمعية العمومية الأخيرة اختيار مستلم آخر للأصول على أساس أغلبية الثلثين .
المادة (69) : النفاذ :
اعتمد هذا النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في الكويت بتاريخ ويعتبر نافذاً من تاريخه .