قرار رقم 171 لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق مؤشر المثنى الإسلامي
قرار رقم (171) لسنة 2018 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق مؤشر المثنى الإسلامي بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وبناء على قرار جمعية حملة وحدات صندوق مؤشر المثنى الإسلامي المنعقدة بتاريخ 2018/12/13 بالموافقة على تصفية الصندوق وتعيين شركة بيتك كابيتال للاستثمار كمصف للصندوق؛
– وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى إلغاء ترخيص صندوق مؤشر المثنى الإسلامي لدى الهيئة.
مادة ثانية تعيين شركة بيتك كابيتال للاستثمار كمصف للصندوق، ولا يبدأ المصفي في مباشرة أعماله إلا بعد شهر هذا القرار.
مادة ثالثة شطب صندوق مؤشر المثنى الإسلامي من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.
مادة رابعة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 2018/12/30.