بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/٣٢٧/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادة (٦) من القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديق الاستثمار.
وعلى القـرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بـإصـدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠.
وبناء علـى كتاب شـركـة المـركـز المـالي الكويتـي المـؤرخ ٢٠٠١/٧/٢٢، بشـأن طلب تسـجيل صـندوق المركز للاسـتثمار والتطوير في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يقيد صندوق المركز للاستثمار والتطوير في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم تسجيل (٢١) وتسجل البيانات التالية:
- تاريخ التأسيس : ٢٠٠١/١/٢.
مدة الصندوق : ١٠ سنوات قابلة للتجديد.
رأس مال الصندوق : متغير من ٥ مليون دينار كويتي إلى ١٠٠ مليون دينار كويتي.
نوعـــــه : مفتوح.
طبيعة نشاط الصندوق وأغراضـه : تحـقـيق أربـاح رأسمالية ونقدية مـن خـلال اسـتثمار الأمـوال في أسهم مجموعة شـركات منتقـاة مدرجـة في سـوق الكويـت للأوراق المـالية، كـمـا يستثمر في الأوراق المالية للشركات والبنوك الكويتية مثل شهادات الإيداع والسندات وغيرها من الأوراق المالية بهدف توزيع المخاطر مـع مـراعـاة القيـود الواردة علـى الاسـتـثـمـار المذكـور فـي النظـام الأساسي للصندوق.
مدير الصندوق : شركة المركز المالي الكويتي.
أتعـاب مـديـر الصنـدوق : ١٫٧٥٪ سـنويـاً مـن القـيـمـة الصافية لأصول الصندوق.
أمين الاستثمار : الشركة الكويتية للمقاصة.
أتعاب أمين الاستثمار : ٠٫١٢٥٪ سنويا من القيمة الصافية لأصول الصندوق.
الجهاز التنفيذي للصندوق :
السيد/ بدر محمد السعد.
السيد/ علي حسن الخليل.
السيد/ غوبال مينون.
السيد/ سامي عيسى الحساوي.
السيد/ خالد عبداللطيف الفارس.
مراقب حسابات الصندوق : السيد/ بدر عبدالله الوزان من مكتب بدر الوزان وشركاه - برايس ووتر هاوس كوبرز.
مادة ثانية
ينشر هـذا الـقـرار فـي الجـريـدة الرسمـية، ويعمـل بـه اعتبـاراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٢ جمادى الآخرة ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢٢ أغسطس ٢٠٠١ م