الكويت اليوم العدد 1554 السنة السابعة والستون أ 6 الأحد 26 صفر 1443 هـ - 2021/10/3 م
قرار رقم هـ ع ص (110) لسنة 2021
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (0266) المحرر بتاريخ 2021/1/20
المتضمن ارتكاب/ صفار برج الكويت لأعمال الحدادة (ورثة المرحوم
جواد عبد الحميد الصفار) وكيلاً عنهم علي جواد عبد الحميد
الصفار – المخالفة الآتية:
- رخصة الإطفاء منتهية بتاريخ 2021/1/6.
• القرار رقم هـ ع ص (57) لسنة 2021 الصادر بتاريخ
2021/4/6 بإنذار المذكور أذناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة
أقصاها ( شهر ) من تاريخ صدور القرار.
• الإفادة الصادرة من قسم السلامة الصناعية بموجب نتيجة الكشف
بتاريخ 2021/6/22 والمتضمنة أن المخالفات لازالت قائمة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(448/2021/11) المنعقد بتاريخ 2021/8/25.
. وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (71) - الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى
(بلوك1) – قطعة (3) – سوق الصفارين - والتابعة / صفار برج
الكويت لأعمال الحدادة (ورثة المرحوم جواد عبد الحميد الصفار)
وكيلاً عنهم /علي جواد عبد الحميد الصفار – حتى يتم إزالة
المخالفات الآثار المترتبة عليها .
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 20 سبتمبر 2021 م
قرار رقم هـ ع ص ( 111 ) لسنة 2021
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (0267) المحرر بتاريخ 2021/1/20
المتضمن ارتكاب / مصنع ورثة عبدالله محمد الصفار لأعمال الحدادة
(ورثة المرحوم عبدالله محمد جاسم الصفار) وكيلاً عنهم صالح عبدالله
محمد الصفار - المخالفات التالية:
- رخصة الإطفاء منتهية بتاريخ 2020/10/9.
التخزين سيئ وغير مطابق شروط السلامة.
القرار رقم هـ ع ص (56) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/6
بإنذار المذكور ادناه بضرورة إزالة المخالفات خلال مدة أقصاها
(شهر) من تاريخ صدور القرار.
. الإفادة الصادرة من قسم السلامة الصناعية بموجب نتيجة الكشف
بتاريخ 2021/6/22 والمتضمنة أن المخالفات لازالت قائمة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(448/2021/11) المنعقد بتاريخ 2021/8/25.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (97) - الكائنة بمنطقة المرقاب الصناعية الأولى
بلوك (1) - قطعة (3) - سوق الصفارين - والتابعة / مصنع ورثة
عبد الله محمد الصفار لأعمال الحدادة (ورثة المرحوم عبدالله محمد
جاسم الصفار) وكيلا عنهم صالح عبدالله محمد الصفار - حتى يتم
إزالة المخالفات والاثار المترتبة عليها .
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في 20 سبتمبر 2021م