قرار رقم 109/1 - ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك الخليج المنعقدة بتاريخ 2023/5/13.
وبناءً على طلب بنك الخليج المؤرخ 2023/5/29 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج:
- زيادة رأس مال البنك المصرح به من 336,056,100/600 دينار كويتي إلى 486,056,100/600 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 22 ذي القعدة 1444 هـ
الموافق: 11 يونيو 2023 م
قرار رقم 111/1 - ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ 2023/5/30 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 217,762 دينار كويتي إلى 258,768 دينار كويتي وفقاً للبيانات المالية الختامية عن 2022/12/31.
- إعادة تعيين السيد غالب صالح محمد بورزق من مكتب دار التقدم مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في: 25 ذي القعدة 1444 هـ
الموافق: 14 يونيو 2023 م