الكويت اليوم
وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٤٤٣ لسنة ١٩٨٧
وزير الصحة العامة ،
ـ بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦) ثانيا بجلسته رقم ٨٧/١٣ بتاريخ ١٩٨٧/٣/٨م بشأن تطوير الرعاية الصحية بالكويت وفرض بعض الرسوم عليها ووضع السياسة الخاصة بذلك .
ـ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
ـ قــــــرر ـ
مادة اولى
ـ تحديد رسوم الاشتراك في دورات التدريبية للوقاية من الاشاع لغير الكويتيين على النحو التالي :
٣٥ د.ك للمشارك المقيم .
٦٠ د.ك للمشارك الزائر (غير المقيم) .
مادة ثانية
ـ يعفى من أداء هذه الرسوم العاملين في القطاع الحكومي .
مادة ثالثة
ـ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٨/٧/١م . وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ١٥ ربيع الاول ١٤٠٨ هـ
الموافق : ٧ نوفمبر ١٩٨٧ م
قرار وزاري رقم ٤٤٤ لسنة ١٩٨٧
وزير الصحة العامة ،
ـ بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦) ثانيا بجلسته رقم ٨٧/١٣ بتاريخ ١٩٨٧/٣/٨م بشأن تطوير الرعاية الصحية بالكويت وفرض بعض الرسوم عليها ووضع السياسة الخاصة بذلك .
ـ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
ـ قــــــرر ـ
مادة أولى
ـ يحصل مبلغ عشرة دنانير رسم اصدار شهادة خلو من الأمراض السارية لغير الكويتيين .
مادة ثانية
ـ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٨/١/١م وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ١٥ ربيع الاول ١٤٠٨ هـ
الموافق : ٧ نوفمبر ١٩٨٧ م