قرار رقم 440 لسنة 2004 — بدون_جهة — بشأن قيمة النوعيات ومقابل الانتفاع بالخدمات التى تقدمها الهيئة العامة لشئون الزراعية والثروة السمكية التعديلات(1)
قراررقم 440 لسنة 2004
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
440 لسنة 2004
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 440 لسنة 2004 — بدون_جهة — بشأن قيمة النوعيات ومقابل الانتفاع بالخدمات التى تقدمها الهيئة العامة لشئون الزراعية والثروة السمكية التعديلات(1)1 / 12