الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (158) لسنة 2006
تعديل بعض بنود القرار رقم 440 لسنة 2004
الخاص بقيمة النوعيات مقابل الانتفاع بالخدمات
التي تقدمها الهيئة
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 ،
- وعلى قرارنا رقم 440 لسنة 2004 الخاص بقيمة النوعيات مقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة ،
- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (4 / 2005) المنعقد بتاريخ 22 / 10 / 2005م والمعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 7 / 11 / 2005م .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يعدل القرار رقم 440لسنة 2004 الصادر بتاريخ 19 / 5 / 2004م بشأن قيمة النوعيات ومقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة فيما تضمنته بعض البنود بحيث تصبح كالتالي :
قطاع الثروة الحيوانية :
أولاً : إضافة عبارة (عن كل رأس) بعد القيمة للبندين رقمي (1 ، 2) من الخدمات التي تقدمها إدارة الصحة الحيوانية صفحة (3) ليكونا على النحو التالي :
| م | نوع الخدمة | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | إصدار تصريح بالإفراج عن إرساليات الأبقـار والجمال والخيل ومثيلاتها | 250 فلساً عن كل رأس |
| 2 | إصدار تصريح بالإفراج عن إرساليات الأغنام والمعاز ومثيلاتها | 200 فلس عن كل رأس |
ثانياً : يعدل المسلسل رقم (3) الوارد بالبند أولاً : قطاع الثروة الحيوانية والخاص بمقابل الانتفاع بالخدمات التي يقدمها مركز المختبرات والبحوث البيطرية صفحة (5) ليكون على النحو التالي :
3 - إدارة المختبرات والبحوث الحيوانية :
| م | نوع الخدمة | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | * فحص تحليل الأعلاف المستوردة وهي كالتالي : | 40 د .ك |
| - نسبة الرطوبة (المادة الجافة) | 5 د .ك |
| م | نوع الخدمة | القيمة |
|---|---|---|
| - البروتين | 10 د .ك | |
| - السموم الفطرية : | 25 د .ك | |
| ويستثنى من ذلك (الرودس -التفاله -قضم التمر- الجت -السيلاج) من اختبار السموم الفطرية إلا عند اللزوم ، يضاف أي نوع آخر من التحليل حسب الحاجة كما تفحص الأتبان وإضافات الأعلاف فحصاً ظاهرياً فقط ويضاف أي نوع آخر من التحاليل حسب الحاجة . | ||
| 2 | * فحص تحليل الأعلاف المحلية لتشمل الأتي : | |
| -البروتين | 10 د .ك | |
| - الدهون | 10 د .ك | |
| - الألياف | 10 د .ك | |
| - الرماد | 5 د .ك | |
| - نسبة الرطوبة والمادة الجافة | 5 د .ك | |
| -الأحماض الأمينية (حذف) | ||
| - العناصر (لكل عنصر) | 5 د .ك | |
| - السموم الفطرية | 25 د .ك |
ثالثاً : إضافة مسلسل للخدمات التي يقدمها قطاع الثروة الحيوانية صفحة (5) برقم (4) إدارة الإنتاج الحيواني ، بشأن إصدار بطاقة دعم الأعلاف على النحو التالي :
- إدارة الانتاج الحيواني :
| م | نوع الخدمة | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | إصدار بطاقة دعم الأعلاف | 2 د .ك |
رابعاً : تضاف فقرتين جديدتين للخدمات التي تقدمها إدارة الصحة الحيوانية صفحة (4) : بعد مقابل الخدمات العلاجية على النحو التالي :
• تسجيل لقاحات بيطرية وفحص إرساليات :
| م | نوع الخدمة | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | - تسجيل لقاح أول مرة | 200 د .ك (لمدة 5 سنوات) |
| 2 | - تجديد تسجيل لقاح بيطري | 100 د .ك (كل 3 سنوات) |
| 3 | - فحص مخبري عن بيض ملقح / بيض التفريخ | 5 د .ك |
| 4 | فحص إرسالية صيصان يوم واحد | 5 د .ك |
• تأمين محاصير :
| م | نوع الخدمة | القيمة |
|---|---|---|
| 1 | التــأمين على المحاصير البيطرية | 100 د .ك عن كل محصار لكل مستورد عن 100 رأس غنم وما زاد عن ذلك يتم دفع 100 فلس عن كل رأس زيادة |
قطاع الثروة السمكية :
خامسا : يعدل البند رقم (15) بشأن غرامة التأخير عن تجديد الرخص صفحة (6) الوارد بالبند ثانياً : قطاع الثروة السمكية بحيث يصبح كالآتي :
| م | نوع الخدمة | قيمة |
|---|---|---|
| 15 | غرامة تأخير عن تجديد الرخص بعد مرور (30) يوماً من تاريخ انتهائها كالتالي : | |
| 1- السنة الأولى | 10 د.ك | |
| 2- السنة الثانية | 20 د.ك | |
| 3- السنة الثالثة | 40 د.ك |
سادساً : يحذف مقابل خدمة نقل ملكية أو استبدال (حظرة) المنصوص عليه بالبند رقم (17) من البند ثانياً : قطاع الثروة السمكية صفحة (6) وتضاف الخدمات التالية للبند :
| م | نوع الخدمة | قيمة |
|---|---|---|
| - استبدال طريقة الصيد المؤقت لللنج الخشبي | 15 د.ك | |
| - استبدال طريقة الصيد المؤقت للقارب فيبر جلاس | 10 د.ك |
قطاع شئون الثروة النباتية :
سابعاً : يعدل اسم ياسمين كاذب الوارد بالبند رقم (1) الخاص بالأسيجة النباتية الوارد بمسلسل رقم (2) سعر بيع نباتات وشتلات وأشجار صفحة (8) ليصبح (ياسمين بلدي) .
ثامناً : تضاف النباتات أدناه إلى البند رقم (2) شجيرات مزهرة وتجميلية الوارد مسلسل رقم (2) سعر بيع نباتات وشتلات وأشجار صفحة (8) وهي كالتالي :
| نوع النبتة / الشجرة | قيمة |
|---|---|
| الزهور المهجنة | 750 فلساً ( صينية مكونة من 20 حبة) |
| اللوز البحريني | 750 فلساً ( للشجرة الواحدة) |
تاسعاً : يحذف البند رقم (18) - المسح والحفر الهيدروليكي أجرة الحفارة بصفحة (15) للتكرار بالبند رقم (68) صفحة (21) من ذات القرار .
قطاع الشئون المالية والإدارية :
عاشراً : إضافة خدمة جديدة تقدمها إدارة التسويق والاستثمار برقم (خامساً) على النحو التالي :
خامساً : إدارة التسويق والاستثمار :
| م | نوع الخدمة | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | - إضافة اسم المكتب الاستشاري لقائمة المكاتب الاستشارية التي تتعامل معها إدارة التسويق والاستثمار في إطار الدراسات الفنية والاقتصادية على موقع الانترنت الخاص بالهيئة على أن توافر في المكتب شروط التأهيل الفني اللازمة | 50 د.ك |
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 19 محرم 1427 هـ
الموافق : 18 فبراير 2006م