قرار رقم 1222 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 440 لسنة 2004 الخاص بقيمة النوعيات مقابل الانتافع بالخدمات التي تقدمها الهيئة
قراررقم 1222 لسنة 2010
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
1222 لسنة 2010
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 1222 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 440 لسنة 2004 الخاص بقيمة النوعيات مقابل الانتافع بالخدمات التي تقدمها الهيئة1 / 4