إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1222 لسنة 2010 — بدون_جهة — بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 440 لسنة 2004 الخاص بقيمة النوعيات مقابل الانتافع بالخدمات التي تقدمها الهيئة

قرار رقم 1222 لسنة 2010

رقم التشريع وسنته

1222 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 989 السنة السادسة والخمسون - 7
الأحد 12 رمضان 1431هـ - 22 /8/ 2010

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (1222) لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (440) لسنة 2004
الخاص بقيمة النوعيات مقابل الانتفاع بالخدمات
التي تقدمها الهيئة

رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة
العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم
بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى القرار رقم (440) لسنة 2004 بشأن قيمة النوعيات
ومقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة والقرارات
المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (م هـ ز/ 156 / 4/ 2010)
المعتمد من معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون
البلدية بتاريخ 30/ 5/ 2010 .
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع رقم 4940 المؤرخ
19/ 7/ 2010 بشأن مراجعة مشروع القرار .
- ومقتضيات المصلحة العامة .

قرر
مادة أولى

1 - يستبدل بالبنود الواردة تحت عناوين 1- أسيجة نباتية 2-
شجيرات مزهرة وتجميلية 3- أغطية نباتية وزهور 4- أشجار
مثمرة 5- الأشجار 6- نخيل 7- نباتات داخلية 8- متنوعة 9-
نباتات عطرية وفطرية بالصفحات أرقام 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ،
13 ، من الجدول المرفق للقرار رقم (440) لسنة 2004م بالبنود
التالية :

2 - أسعار بيع نباتات وشتلات وأشجار :

نوع النبتة/ الشجرة

القيمة

1 جالون
5 جالون

1 - أسيجة نباتية
1 - دودونيا
2 - كونا كارس
3 - ياسمين كاذب

50 فلساً
50 فلساً
50 فلساً

500 فلساً
500 فلساً
500 فلساً

نوع النبتة/ الشجرة

القيمة

1 جالون
5 جالون

2 - شجيرات مزهرة وتجميلية
1 - مجنونة
2 - كف مريم
3 - تمر حنا
4 - لانتانا
5 - هبكسكس
6 - دفلة حمراء
7 - دفلة صفراء
8 - تيكوما
9 - بتل بروش
10 - آص
11 - دورنتا
12 - ست الحسن (متسلق)
13 - دفلة هندية
14 - شب الليل
15 - ورد جوري
16 - ياسمين هندي (راغون)
17 - لوبيا متسلق
18 - اسبيلندز (تيلوس)
19 - لاجزورا
20 - تيكوما (متسلق)
21 - ايفوربيا
22 - انيموس
23 - دير يانتوم
24 - استانلوبيا
25 - فل
26 - فيكس
27 - لانتانا كمارا
28 - لانتانا كمارا نانا
29 - لانتانا مونتفید نسس
30 - ملكة الليل
31 - ملكة النهار
32 - فتنة
33 - بنسيوم
34 - جاكرندا
35 - استنلوبيا
36 - فيتكس
37 - مورينا أوليفرة
38 - سيسبانيا

250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً
250 فلساً

1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
1 دينار
الكويت اليوم العدد 989 السنة السادسة والخمسون - 9
الأحــــــد 12 رمضــــــان 1431هـ - 22/ 8 /2010م

نوع النبتة / الشجرة
القيمة
قارورة (10سم) صينية 20عين

3 - أغطية نباتية زهور ونباتات عطرية
1 - اوديليا 50 فلساً 750 فلساً
2 - لنتيرا 50 فلساً 750 فلساً
3 - فنكروزا 50 فلساً 750 فلساً
4 - جازانيا 50 فلساً 750 فلساً
5 - ايبوميا 50 فلساً 750 فلساً
6 - مكحلة 50 فلساً 750 فلساً
7 - ريحان 50 فلساً 750 فلساً
8 - سيناراريا (فضية) 50 فلساً 750 فلساً
9 - كريبسا 50 فلساً 750 فلساً
10 - زنبق 50 فلساً 750 فلساً
11 - لمونا جراس 250 فلساً -
12 - عطره 250 فلساً -
13 - حصى البان 250 فلساً
14 - سيسبيوم 50 فلساً 750 فلساً
15 - نعناع (حبك) 50 فلساً 750 فلساً
16 - زعتر 50 فلساً 750 فلساً

نوع النبتة / الشجرة
القيمة
1 جالون 5 جالون

5 - الأشجار
1 - أكاسيا 250 فلساً 1 دينار
2 - باركنسونيا 250 فلساً 1 دينار
3 - شوكة مدارس 250 فلساً 1 دينار
4 - البيزيا 250 فلساً 1 دينار
5 - كيكيليا بناتا (مشطورة) 250 فلساً 1 دينار
6 - عشر 250 فلساً 1 دينار
7 - سلم 250 فلساً 1 دينار
8 - كيثا 250 فلساً 1 دينار
9 - بنجامينا 250 فلساً 1 دينار
10 - نيم 250 فلساً 1 دينار
11 - أثل 250 فلساً 1 دينار
12 - بـرهام 250 فلساً 1 دينار
13 - ثرمتاليا 250 فلساً 1 دينار
14 - زنزلخت 250 فلساً 1 دينار
15 - كاسيا 250 فلساً 1 دينار
16 - زعتر 250 فلساً 1 دينار

نوع النبتة / الشجرة
القيمة
1 جالون 5 جالون

4 - أشجار مثمرة
1 - جوافة 250 فلساً 1 دينار
2 - توت 250 فلساً 1 دينار
3 - نبق 250 فلساً 1 دينار
4 - عنب 250 فلساً 1 دينار
5 - رمان 250 فلساً 1 دينار
6 - تين 250 فلساً 1 دينار
7 - حمضيات (ليمون ، برتقال .. الخ ) 250 فلساً 1 دينار
8 - زيتون محلي 250 فلساً 1 دينار
9 - سدر مطعم 1.5 دينار 3 دينار
10 - سدر بلدي 250 فلساً 1 دينار
11 - نارينج 250 فلساً 1 دينار
12 - لوز بحريني 250 فلساً 1 دينار

نوع النبتة / الشجرة
القيمة
1 جالون 5 جالون

6 - نخيل
1 - نخيل طعام 250 فلساً 1 دينار
2 - واشنطونيا 250 فلساً 1 دينار
3 - فوينكس كنارنسس 250 فلساً 1 دينار

نوع النبتة / الشجرة
القيمة
1 جالون 5 جالون

7 - نباتات داخلية
1 - دراسينا 500 فلساً 2 دينار
2 - كورد يلاين ريد إدج 500 فلساً 2 دينار
3 - فيلو ديندرون اسكاندس 500 فلساً 2 دينار
4 - سنداببس (بونس) 250 فلساً 2 دينار
5 - هيبرا كانرنسس 250 فلساً 2 دينار
6 - هيدرا هنكس 250 فلساً 1 دينار
7 - سنجونيوم 250 فلساً 1 دينار
8 - تراد سكانثيا 250 فلساً 1 دينار
9 - اسبرجس ناعم 250 فلساً 1 دينار
الكويت اليوم العدد 989 السنة السادسة والخمسون - 9
الأحد 12 رمضان 1431هـ - 22 / 8 / 2010م

10 - اسبرجس خشن 250 فلساً 1 دينار
11 - فيكس بيوميلا 250 فلساً 1 دينار
12 - فيتونيا 250 فلساً 1 دينار
13 - بيروميا 250 فلساً 1 دينار
14 - مونستيرا 500 فلساً 2 دينار
15 - فاتسيا جابونيكا 500 فلساً 2 دينار
16 - دفنباخيا 500 فلساً 2 دينار
17 - يوكا 500 فلساً 2 دينار
18 - اكميا 500 فلساً 2 دينار
19 - اجلونيما 500 فلساً 2 دينار
20 - اسبلينيوم 250 فلساً 1 دينار
21 - نيفرولبيس 500 فلساً 2 دينار
22 - كالاثيا 500 فلساً 2 دينار
23 - مارنتا 500 فلساً 2 دينار
24 - الوكاسيا 500 فلساً 2 دينار
25 - هبسكس داخلي 500 فلساً 2 دينار
26 - شفيليرا 500 فلساً 2 دينار
27 - جاردينيا 500 فلساً 2 دينار
28 - كروتون 500 فلساً 2 دينار
29 - سانسفيرا 500 فلساً 2 دينار
30 - اسبدسترا 250 فلساً 1 دينار
31 - سجاد 250 فلساً 1 دينار
32 - كلوروفيتوم 500 فلساً 2 دينار
33 - فيكس داخلي 500 فلساً 2 دينار
34 - هايبوستس 250 فلساً 1 دينار
35 - اينومس 500 فلساً 2 دينار
36 - انثوريوم 500 فلساً 2 دينار
37 - قرن الغزال 250 فلساً 1 دينار

نوع النبتة / الشجرة القيمة
قارورة (10سم)

8 - متنوعة
1 - كركديه 50 فلساً -
2 - كرتونة ظهور 500 فلساً -
3 - ربطة خضار 250 فلساً -
4 - قوارير زهور 50 فلساً -

نوع النبتة / الشجرة القيمة
1 جالون 5 جالون

بند متنوعة (صباريات)
(صباريات) 250 فلساً 1 دينار

نوع النبتة / الشجرة القيمة
1 جالون 5 جالون

9 - نباتات عطرية وفطرية
1 - اتري بلكس 250 فلساً 1 دينار
2 - عرفج 250 فلساً 1 دينار
3 - أراك 250 فلساً 1 دينار
4 - لبانه 250 فلساً 1 دينار
5 - غردق 250 فلساً 1 دينار
6 - عوسج 250 فلساً 1 دينار
7 - فرس 250 فلساً 1 دينار
8 - طلح 250 فلساً 1 دينار
9 - سمر 250 فلساً 1 دينار
10 - مسيكة 250 فلساً 1 دينار
11 - بابونج 250 فلساً 1 دينار
12 - رمث 250 فلساً 1 دينار

مادة ثانية
يستبدل بنص البند رقم (13) من الصفحة رقم (15) النص التالي :
النوع / الطلب القيمة
فحص تقاوي بطاطس لكل حاوية سعة (25طن) 5 دينار

مادة ثالثة
يضاف إلى الجداول المرافقة للقرار رقم 440 لسنة 2004 المشار إليه بنود بأرقام (7 و 8) إلى الخدمات التي تقدمها إدارة البحوث والمشاتل الزراعية للبند رقم (أ) بالصفحة رقم (16) نصه كالتالي :

نوع الخدمة المقابل
7 - اختبار إنبات ونقاوة البذور قليلة الأوزان 1 د.ك
المستوردة كعينات زراعية والتي تتراوح أوزانها لكل نوع من
من 1جم :100جم أو أعدادها تتراوح بين البذور
10 :1000 بذرة .
8 - اختبار مخبري للإصابة الآفات الزراعية 10 د.ك
للبذور والتقاوي أو الشتلات للصنف الواحد
أو لكل حاوية سعة 25طن فأقل للبطاطس .
الكويت اليوم العدد 989 السنة السادسة والخمسون - 10
الأحد 12 رمضان 1431هـ - 22/ 8 /2010م

مادة رابعة

يضاف إلى الجداول المرافقة للقرار رقم 440 لسنة 2004 المشار
إليه بنود بأرقام (12 ، 13 ، 14) إلى خدمات مكافحة الأرضة
بالصفحة رقم (28) نصها كالتالي :

| م | نوع الخدمة | القيمة |
|---|---|---|
| 12 | رش حديقة بها مسطحات خضراء وزهور وشجيرات بمساحة 1-500م | 1 د .ك |
| 13 | رش حديقة بها مسطحات خضراء وشجيرات بمساحة 500-1000م | 2 د .ك |
| 14 | رش نخلة بحجم 3م فما فوق 1 شجرة | 250 فلساً |

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة
الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 1 رمضان 1431 هـ
الموافق : 11 أغسطس 2010م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي