إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 438 لسنة 2024 — الهيئة العامة للغذاء و التغذية — بشأن منح صفة الضبطية القضائية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

رقم التشريع وسنته

438 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (21 / 2024)

بشأن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه (إلزامية)

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،

- على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 م في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم (2009/22) بشأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.

- وعلى قرار اللجنة الوزارية الخليجية لشؤون التقييس في اجتماعها الخامس المنعقد في مسقط 11 مايو 2023 م.

- وعلى القرارات الوزارية ذات الصلة والخاصة باعتتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية.

- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الواحد والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023.

- وبناءً على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

تعتبر اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية كويتية (إلزامية).

مادة ثانية

تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار.

مادة ثالثة

على كافة المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل بعد 6 أشهر من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 26 سبتمبر 2024م

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (438) لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

-وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة التراخيص الصحية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل

- قرر -

مادة أولى

- تمنح الموظفة / رغد وليد الصقعبي – (ر.م:300070300716) ، مفتش أغذية ، صفة الضبطية القضائية ، عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم .2019 16 لسنة

والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري .2021 رقم (307) لسنة

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في 22 سبتمبر 2024 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (129) لسنة 2024

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية رقم (2018/0008/AP) الصادرة بتاريخ 2021/12/05؛

- وعلى طلب شركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

– وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة بي دي أو للاستشارات الاقتصادية والإدارية والصناعية والكمبيوتر وفتح المعاهد التدريبية الأهلية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط تقويم الأصول.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/12/05

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الاشراف بالإنابة

أنوار جاسم محمد المضف

صدر في 23 سبتمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي