إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 43 لسنة 2022 بشأن إلغاء إدراج أسهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) من بورصة الكويت للأوراق المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1579 · 2 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 43 لسنة 2022 بشأن إلغاء إدراج أسهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) من بورصة الكويت للأوراق المالية

بشأن إلغاء إدراج أسهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) من بورصة الكويت للأوراق المالية بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم

(10) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/03/23.

مادة أولى يلغى إدراج أسهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) من بورصة الكويت للأوراق المالية (السوق الرئيسي) اعتباراً من تاريخ 2022/03/24، وفقاً للبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك بعد أن تأكد لدى الهيئة وجود شك في قدرة شركة المدينة للتمويل والاستثمار على الاستمرارية في ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الملاحظات الجوهرية التي تم رصدها على الشركة المذكورة، فضلاً عن تكرار ارتكاب الشركة للمخالفات وكثرة ما تم رصده من ملاحظات تؤدي إلى عدم جدوى استمرار إدراج الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 24 مارس 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي