إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 12 لسنة 2022 بشأن إلغاء إدراج أسهم الشركة الوطنية للرماية من بورصة الكويت للأوراق المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1573 · 12 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 12 لسنة 2022 بشأن إلغاء إدراج أسهم الشركة الوطنية للرماية من بورصة الكويت للأوراق المالية

قرار رقم (12) لسنة 2022 بشأن إلغاء إدراج أسهم الشركة الوطنية للرماية من بورصة الكويت للأوراق المالية بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (04) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/02/02.

قرر ما يلي

مادة أولى يلغى إدراج أسهم الشركة الوطنية للرماية (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية (السوق الرئيسي) اعتباراً من تاريخ 2022/3/31، وفقاً للبند رقم (3) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، مالم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف وإعادة السهم للتداول في موعد أقصاه 2022/3/30، وهي كالتالي:

1. تزويد مراقب الحسابات الخارجي بالبيانات اللازمة والمستندات الرسمية لتتوافر لديه القدرة على إزالة التحفظات على البيانات المالية للشركة والمنتهية بتاريخ 2020/12/31.

2. تقديم خطة معتمدة من قبل مجلس الإدارة لمواجهة الخسائر المتراكمة على الشركة.

3. تقديم إجراءات معتمدة من قبل مجلس الإدارة لمواجهة تجاوز الشركة مطلوباتها المتداولة لموجوداتها المتداولة.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كـلّ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 6 فبراير 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي