إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 132 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ادراج اسهم شركة اجوان الخليج العقارية من بورصة الكويت للاوراق المالية.

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1597 · 21 أغسطس 2022

رقم التشريع وسنته

132 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1597 السنة الثامنة والستون أ 41 الأحد 23 محرم 1444 هـ - 2022/8/21م قرار رقم (132) لسنة 2022 بشأن إلغاء إدراج أسهم شركة أجوان الخليج العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية بعد الاطلاع على: - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ - و قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (30) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/08/17. قرر ما يلي: مادة أولى: يلغى إدراج أسهم شركة أجوان الخليج العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 2022/8/17، وذلك استناداً لنص البند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي ينص على التالي: "للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية: ... 8- إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق." وذلك لوجود شك في قدرة شركة أجوان الخليج العقارية على الاستمرارية في ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الملاحظات الجوهرية التي تم رصدها على الشركة المذكورة، فضلاً عن وجود العديد من المنازعات القضائية وكثرة ما تم رصده من ملاحظات تؤدي إلى عدم جدوى استمرار إدراج الشركة في بورصة الكويت للأوراق المالية. مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌّ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية. رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 18 أغسطس 2022م. بلدية الكويت قرار إداري رقم 2022/2942 GM بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة مدير عام البلدية - بعد الاطلاع على القانون رقم 2016 / 33 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته. - وعلى القرار الوزاري رقم (363/2009) في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته. - وعلى القرار الوزاري رقم (87/2015) بشأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة و المضرة بالصحة. - وعلى القانون رقم (111/2016 ) بشأن تراخيص المحلات العامة. - وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2022/5) المؤرخ في 2022/6/20. - وبناء على كتاب السيد / مدير إدارة السلامة – فرع بلدية محافظة الجهراء رقم (INT-15012-161-2022-00016) المؤرخ في 2022/8/10. - وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. قرر مادة أولى يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:- | م | النشاط | التوطين | |---|---|---| | 1 | أعمال الاستثمارات | • مكتب في الأبنية التجارية | | 2 | مواد الديكور ومستلزماتها | • مكتب في الأبنية التجارية
• مكتب في الأبنية الاستثمارية
• مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية
• محل في المناطق الخدمية ( الشويخ – الري – الفحيحيل -الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني | | 3 | مواد الديكور | • مكتب في الأبنية التجارية
• مكتب في الأبنية الاستثمارية
• مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية
• محل في المناطق الخدمية ( الشويخ – الري – الفحيحيل – الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني | | 4 | مواد الديكور ومقاولاتها | • مكتب في الأبنية التجارية
• مكتب في الأبنية الاستثمارية
• مكتب في البلوكات التجارية الواقعة في المناطق الاستثمارية والتجارية
• محل في المناطق الخدمية ( الشويخ – الري – الفحيحيل – الأحمدي ) حسب اشتراطات إدارة التنظيم العمراني |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي