إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن إلغاء إدراج أسهم شركة المال للاستثمار من بورصة الكويت للأوراق المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1573 · 12 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن إلغاء إدراج أسهم شركة المال للاستثمار من بورصة الكويت للأوراق المالية

قرار رقم (13) لسنة 2022 بشأن إلغاء إدراج أسهم شركة المال للاستثمار من بورصة الكويت للأوراق المالية بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وقرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (04) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 2022/02/02.

قرر ما يلي

مادة أولى يلغى إدراج سهم شركة المال للاستثمار (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية (السوق الرئيسي) اعتباراً من تاريخ 2022/03/31، ما لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة أسباب الإيقاف وإعادة أسهمها للتداول في موعد أقصاه 2022/03/30، وهي كالتالي:

1. تقديم البيانات المالية المنتهية بتاريخ 2021/09/30 و 2021/12/31.

2. إطفاء الخسائر المتراكمة حتى لا تزيد عن 50% من رأس مال الشركة.

3. معالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة والخاصة بالبيانات المالية للفترة المنتهية في 2021/06/30 وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك التحفظات.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 6 فبراير 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي