قرار رقم 43 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
قرار رقم (43) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (7) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/2/27؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ 2019/3/28 م مرفق رقم (1)
| المادة | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| (2–1) | استنادا إلى القانون وهذه اللائحة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن، يلتزم الأشخاص المرخص لهم بالإجراءات والضوابط بما يضمن الآتي: 1– تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها. 2– حماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر. | استنادا إلى القانون وهذه اللائحة، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن، يلتزم الأشخاص المرخص لهم بالإجراءات والضوابط بما يضمن الآتي: 1– تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها. 2– حماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر. ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الكتاب الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي. |