إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 74 لسنة 2018 بشأن تعديلات على الكتاب السابع ( اموال العملاء واصولهم ) والكتاب الحادى عشر ( التعامل فى الاوراق المالية ) والكتاب السادس عشر ( مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1396 · 9 يونيو 2018

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (61)

حق تفسير هذا النظام لمجلس ادارة نادي خيطان الرياضي وله اتخاذ ما يراه مناسبا حيال ما لم يرد بشأنه نص بذلك.

أحكام انتقالية

مادة (1)

يستمر مجلس الادارة القائم على ادارة النادي عند اشهار هذا النظام في اداء اعماله لحين انتخاب مجلس ادارة جديد.

مادة (2)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الادارة الاول بعد اشهار هذا النظام وعلى اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثين يوما أن توجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالإعلان عن موعد ومكان وتاريخ الانعقاد في جريدة يومية محلية لمدة ثلاثة ايام متتالية.

مادة (3)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الادارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصيا أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي بعد سداد رسم الترشح المقرر لذلك خلال خمسة ايام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل خمسة عشر يوما من موعد اجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض بمعرفة المرشح شخصيا او من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد اجراء الانتخابات بثلاثة ايام على الاقل.

ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة اعلانات النادي عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة مرتين الاولى قبل عشرة ايام على الاقل والثانية قبل يومين على الاقل من موعد اجراء الانتخابات.

أ) وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الادارة يعلن فوزهم بالتزكية .

ب) في حالة زيادة عدد المرشحين على الاغلبية المطلقة، يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس ادارة النادي الجديد استثناء من حكم المادة (33) من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

ت) في حالة قلة عدد المرشحين عن اغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الادارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقا لأحكام هذا النظام .

على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج) تحت اشراف اللجنة الانتخابية.

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه – التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

مادة (4)

يعمل بأحكام المواد الانتقالية لمرة واحدة لحين انتخاب مجلس الادارة الاول بعد اشهار هذا النظام.

- تم اعتماد هذا النظام من قبل الجمعية العمومية غير العادية بنادي خيطان الرياضي المنعقدة بتاريخ 2018/12/2م.

قرار رقم (74) لسنة 2018 م

بشأن إشهار النظام الأساسي للنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية المنعقد يوم الأحد

الموافق 2018/12/2، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه.

- كتاب النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية الوارد للهيئة برقم (2018/20362)، بطلب إشهار النظام الأساسي للنادي،

- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 2018/12/4 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي للنادي الكويتي الرياضي للسيارات .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــــــرر

مادة (1)

إشهار النظام الأساسي للنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2018/12/2.

مادة (2)

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في: 2 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق: 9 ديسمبر 2018 م

النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية Kuwait Motor Sports Club

تأسس في دولة الكويت عام 1997

الفهرس

المبادئ الأساسية

الباب الأول

اسم النادي ومقره ونطاق نشاطه (ص 6 - ص 7)

مادة (1) تأسيس النادي.

مادة (2) تعريف النادي.

مادة (3) تكوين النادي (عدد مؤسسين النادي).

الباب الثاني

الأغراض التي أنشأ من أجلها النادي (ص 7 - ص 8)

مادة (4) أهداف النادي.

الباب الثالث

شروط العضوية وإجراءات قبولها واسقاطها وانتهائها وواجبات العضو وحقوقه العضوية (ص 8 - ص 13).

مادة (5) الجمعية العمومية.

مادة (6) شروط العضوية.

مادة (7) تقديم طلبات العضوية.

مادة (8) فئات العضوية.

مادة (9) واجبات وحقوق العضوية.

مادة (10) إسقاط العضوية.

مادة (11) انتهاء العضوية.

مادة (12) تجديد العضوية.

الباب الرابع

طريقة انتخاب مجلس الإدارة ومدته، واختصاصاته، وتعيين المسئولين التنفيذيين والإداريين، وتحديد اختصاصاتهم، والشروط الواجب توافرها وإنهاء خدماتهم.

(ص 13 - ص 22).

الفصل الأول: طريقة انتخاب مجلس الإدارة ومدته

مادة (13) عدد أعضاء النادي.

مادة (14) تشكيل لجنة انتخابية.

مادة (15) التصويت.

الفصل الثاني: شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

مادة (16) شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

مادة (17) تقديم طلب الترشيح.

الفصل الثالث: اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (18) اختصاصات مجلس الإدارة.

الفصل الرابع: اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (19) عدد الاجتماعات ومواعيد انعقادها.

مادة (20) تعليق محاضر الاجتماعات في لوحة الإعلانات.

مادة (21) قرار اسقاط العضوية.

مادة (22) استقالة مجلس الإدارة.

مادة (23) انتخابات مجلس الإدارة.

الفصل الخامس: اختصاصات رئيس المجلس

مادة (24) يتولى رئيس النادي إدارة شئون النادي وتصريف أموره.

الفصل السادس: تعيين المسئولين التنفيذيين والإداريين

مادة (25) الشروط الواجب توافرها في سكرتير عام النادي وإنهاء خدماتهم وتحديد اختصاصاتهم.

أ- الشروط الواجب توافرها في سكرتير عام النادي.

ب - اختصاصات سكرتير عام النادي وواجباته.

مادة (26) الشروط الواجب توافرها في المدير المالي للنادي وإنهاء خدماتهم وتحديد اختصاصاتهم.

أ- الشروط الواجب توافرها في المدير المالي للنادي.

ب- اختصاصات المدير المالي للنادي وواجباته.

الباب الخامس

قواعد وأسس تكوين الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها، واختصاصاتها (ص 23 - ص 29).

الفصل الأول: قواعد وأسس تكوين الجمعيات العمومية العادية وغير العادية

مادة (27) الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

الفصل الثاني: إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية وشروط صحة انعقادها.

مادة (28) إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية.

مادة (29) شروط صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية.

مادة (30) اختصاصات الجمعية العمومية العادية.

الفصل الثالث: إجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية وشروط صحة انعقادها.

مادة (31) إجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية.

مادة (32) شروط صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

مادة (33) اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية.

الفصل الرابع: الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية.

مادة (34) حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية.

مادة (35) تعليق بنود جدول الأعمال في لوحة الإعلانات.

مادة (36) رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية.

مادة (37) قرارات الجمعية العمومية.

مادة (38) إلغاء عقد الجمعية العمومية.

مادة (39) حق حضور اجتماع الجمعية العمومية.

مادة (40) لا يجوز الجمع من أكثر من عضوية.

مادة (41) جدول الأعمال.

مادة (42) مسئولية الجمعية العمومية.

الباب السادس

الموارد المالية للنادي، وكيفية استغلالها واستثمارها والصرف فيها وبداية السنة المالية ونهايتها مالية النادي، وطرق الرقابة المالية الداخلية (ص 29 - ص 31).

مادة (43) موارد النادي.

مادة (44) بداية ونهاية السنة المالية للنادي.

مادة (45) تحديد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية.

مادة (46) الإعفاء من دفع رسوم القبول والاشتراك.

مادة (47) الاعتدال في إنفاق أموال النادي.

مادة (48) إيداع أموال النادي في حسابه.

مادة (49) منح الدعم والإعانات الحكومية.

مادة (50) مراجعة حسابات النادي.

مادة (51) الاسترشاد بالقواعد المحاسبية.

الباب السابع

طرق المراقبة المالية الداخلية (ص 31 - ص 32)

مادة (52) إعداد وتصميم نظام الرقابة المالية.

الباب الثامن

الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي (ص 32 - ص 33)

مادة (53) النظام الأساسي للنادي.

مادة (54) بنود النظام الأساسي للنادي.

الباب التاسع

دمج أو حل النادي والجهة التي تؤول إليها أمواله أو الأوجه التي تنفق فيها بعد الحل

(ص 33 - ص 34)

مادة (55) شروط حل النادي.

مادة (56) طريقة دمج وتصفية النادي.

مادة (57) نشر القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية.

مادة (58) تعيين مصف أو أكثر.

مادة (59) توزيع الأموال.

مادة (60) حظر دمج أو حل النادي.

الباب العاشر

تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية (ص 34 - ص 35)

مادة (61) تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية.

الباب الحادي عشر

الشكاوى والعقوبات (ص 35)

مادة (62) تقديم الشكاوى لسكرتير عام النادي.

مادة (63) الالتزام بالنظم واللوائح الداخلية للنادي.

الباب الثاني عشر

أحكام عامة (ص 36 - ص 39)

مادة (64) مطبوعات النادي.

مادة (65) مشروعية النادي.

مادة (66) اجتماعات الجمعية العمومية.

مادة (67) الالتزامات المالية.

مادة (68) السجلات والدفاتر.

مادة (69) الهبات والوصايا والتبرعات.

مادة (70) إنشاء الأكاديميات والمدارس الرياضية.

مادة (71) المراكز الطبية التابعة للنادي.

مادة (72) المنشطات.

مادة (73) عقود النادي.

مادة (74) إقامة المباريات.

مادة (75) تضارب المصالح.

مادة (76) هيئة التحكيم.

مادة (77) النظام.

مادة (78) القانون.

النظام الأساسي للنادي الكويتي

الرياضي للسيارات والدراجات الآلية

النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية ( Kuwait Motor Sports Club) هيئة رياضية غير حكومية مستقلة بإدارة أنشطة رياضة السيارات والدراجات الآلية في دولة الكويت، ذات شخصية اعتبارية وقانونية ، وتعترف بأن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) والاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM) هما المنظمات الدولية الوحيدة التي تحكم وتشرف على رياضة السيارات والدراجات الآلية على المستوى الدولي، ويمثل النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

المنتخبين من قبل الجمعية العمومية حسب النظام الأساسي ويلتزم النادي باحترام وتطبيق شروط وقرارات وأحكام الميثاق الأولمبي والقوانين والقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية للعبة وقانون مكافحة المنشطات العالمي (WADA) ويجوز للنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية التعاون مع الهيئة العامة للرياضة والهيئات الحكومية وأن يقيم معها علاقات متوازنة وذلك لتحقيق أهدافه ، ويجوز له أيضاً التعاون مع الهيئات غير الحكومية.

ويجب على النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية أن يحافظ على استقلاليته الرياضية كما يجب ألا يتعارض النظام الأساسي للنادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية مع قوانين دولة الكويت غير الرياضية ولا يتعارض مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية والقوانين والقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية للعبة.

الباب الأول

اسم النادي ومقره ونطاق نشاطه

مادة (1)

تأسس في دولة الكويت عام 1997 النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية (Kuwait Motor Sports Club) لمدة غير محدودة ومقره المؤقت في حلبة جابر الأحمد الدولية الواقعة على الدائري السادس بجانب المدرسة الكويتية لتعليم قيادة السيارات وكراج حجز المرور محافظة الفروانية ، وقد أشهر بتاريخ 1997/10/18 تحت رقم 449 لسنة 1997 وقد تم إشهار نظامه الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، ثم أعيد إشهار نظامه الأساسي بقرار الهيئة العامة للشباب والرياضة رقم ( 369) لسنة 2007 الهيئة العامة للشباب والرياضة طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضة ، وأعيد إشهاره طبقاً للقانون رقم (26) لسنة 2012 بقرار الهيئة رقم (640) لسنة 2013 وأعيد إشهاره طبقاً للقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة.

مادة (2)

النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية هو هيئة رياضية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويهدف الى القيام بنشاط رياضي، ويهيئ الوسائل وتوفير الخدمات اللازمة لتحقيق أهدافه، بما يعود بالنفع على جميع أعضائه من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والترويحية والصحية.

ويباشر النادي نشاطاته بصفته هيئة رياضية مستقلة بإدارة أنشطة رياضة السيارات والدراجات الآلية في دولة الكويت، وينظم نشاطه الرياضي الرسمي وفقاً للقواعد والأحكام الواردة باللوائح والنظم والبرامج الصادرة من الاتحادات الرياضية المعنية الوطنية والدولية.

مادة (3)

يتكون النادي من عدد من المؤسسين لا يقل عن خمسين شخصاً طبيعياً لا يستهدفون الكسب المادي، وهو ذو طبيعة خاصة إذ أنه يعد نادياً متخصصاً برياضة السيارات والدراجات الآلية.

الباب الثاني

الأغراض التي أنشأ من أجلها النادي

مادة (4)

يهدف النادي إلى المساهمة في بناء مجتمع أفضل يعمه السلام من خلال تعليم الشباب الرياضة التي يتم ممارستها طبقاً للقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية المعنية باللعبة عن طريق:

.1 رسم السياسة العامة التي تحقق وتعزز ممارسة ونشر الوعي برياضة السيارات والدراجات الآلية المنظمة بدولة الكويت ورفع مستواها الفني.

.2 تكوين الشخصية المتكاملة للشباب عن طريق تشجيع وجمع الصفات الجيدة لتحقيق التوازن فيما بين الجسم وإرادة والعقل.

.3 تهيئة كافة الوسائل وتيسير السبل لممارسة الرياضة التي هي حق من حقوق الإنسانية بحيث يكون لكل فرد الإمكانية في ممارسة الرياضة بدون تمييز من أي نوع على أساس العرق أو الدين أو السياسة أو الجنس أو أي سبب آخر، وبكل روح رياضية وبروح من الصداقة والتضامن.

.4 تشجيع ودعم ونشر الأخلاق الرياضية وكذلك تربية الشباب من خلال الرياضة، مع تكريس جهودهم لضمان أن تسود روح اللعب النظيف في الرياضة الابتعاد عن العنف.

.5 التعاون مع المنظمات العامة والخاصة والسلطات المعنية حتى تكون الرياضة في خدمة المجتمع والسلام.

.6 تشجيع ودعم الإجراءات لحماية صحة الرياضيين ومكافحة المنشطات الرياضية.

.7 تشجيع ودعم جهود الهيئات الرياضية والسلطات العامة في توفير مستقبل مهني واجتماعي للرياضيين.

.8 تشجيع ودعم مشاركة النساء في الرياضة على كافة المستويات بهدف دعم مبدأ المساواة بين الجنسين (الرجل والمرأة).

.9 تشجيع ودعم مبادرات المزج بين الرياضة مع الثقافة والتعليم.

10. إعداد فرق ومنتخبات النادي وتطوير المعرفة الفنية برياضة السيارات والدراجات الآلية لدى الرياضيين والمدربين.

11. إدارة شئون رياضة السيارات والدراجات الآلية من جميع النواحي الإدارية والفنية والمالية ووضع الخطط والبرامج والإشراف على تحسين المستوى الفني للرياضيين والمدربين بالتعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية من خلال المنح الرياضية والدورات التأهيلية المتخصصة.

12. تدريب الإداريين في مجال رياضة السيارات والدراجات الآلية.

13. إعداد التجهيزات الرياضية العملية والاقتصادية وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية.

14. النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية لديه الصلاحية لمشاركة وتمثيل دولة الكويت في البطولات الدولية والآسيوية والإقليمية لرياضة السيارات والدراجات الآلية إضافة إلى استضافتها بدولة الكويت وتطبيق القوانين واللوائح الضرورية للاتحادات الدولية للعبة وذلك لتنظيم وإقامة منافسات بشكل سنوي في رياضة السيارات والدراجات الآلية بدولة الكويت.

15. المشاركة في برامج التعاون المشترك الثنائي أو المتعدد الأطراف فيما بين الاتحادات الوطنية والإقليمية والدولية.

16. اتخاذ جميع الخطوات المناسبة للحصول على الحماية القانونية للنادي على المستوى الوطني والدولي معاً لحماية حقوقه في النشاط المحلي والإقليمي والآسيوي والدولي.

17. الانضمام والتبعية للاتحادات الإقليمية والقارية والدولية.

18. التعاون مع الهيئة العامة للرياضة والجهات الحكومية الأخرى في متابعة هذه الأهداف.

الباب الثالث

شروط العضوية وإجراءات قبولها وإسقاطها

وانتهائها وواجبات العضو وحقوقه العضوية

مادة ( 5 )

يسعى النادي إلى نشر ممارسة الرياضات والأنشطة المعنية به بما يحقق أهدافه والأغراض التي أنشأ من أجلها، وتعد الجمعية العمومية للنادي السلطة المختصة بوضع الشروط والإجراءات الخاصة بعضوية النادي وأنواعها وفقاً للنظام الأساسي للنادي والأحكام الواردة بالقانون.

وتحقيقاً لهذا الهدف، فإنه يحق لكل شخص – بموجب القانون – أن ينضم إلى النادي متى استوفى شروط وإجراءات العضوية التي تحددها الجمعية العمومية للنادي وفقاً لنظامه الأساسي.

شروط العضوية

مادة ( 6 )

أ - يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

ب - أن يلتزم بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي ويعمل على تحقيق أهدافه.

ج - ألا يكون قد سبق فصله أو إسقاط عضويته من أحد الأندية الرياضية لأسباب لا تعلق بسداد الالتزامات المالية ما لم يمضي على ذلك أربع سنوات.

د – أن يكون مالكاً لإحدى سيارات السباق أو الدراجات الآلية التي تتوفر فيها المواصفات الفنية والشروط التي تحددها الاتحادات الدولية للسيارات والدراجات الآلية.

هـ - أن يكون مقيداً بسجلات النادي كعضو رياضي ومارس لأحد الأنشطة النادي لمدة ثلاث مواسم متتالية دون انقطاع.

و - أن يحقق المعايير والمستويات الفنية المطلوبة والتي يحددها النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية كحد أدنى.

تقديم طلبات العضوية

مادة ( 7 )

.1 يقدم طلب العضوية شخصياً باسم رئيس النادي إلى سكرتارية النادي خلال مواعيد الدوام الرسمي، في شهري فبراير ومارس من كل عام ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (63) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

أ - صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية.

ب – عدد (4) صور شخصية حديثة.

ج – إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادٍ رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد، وفي حالة قيد عضويته في ناد آخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقراراً خطياً بتحديد النادي الذي يرغب في التصويت فيه وأن يخطر النادي الآخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار.

د - إيصال سداد قيمة رسوم القبول والاشتراك المحددين طبقاً لأحكام النظام الأساسي للنادي.

هـ - صورة رسمية من رخصة القيادة تبيح له قيادة إحدى سيارات السباق أو الدراجات الآلية.

و - شهادة طبية معتمدة تفيد قدرته صحياً لقيادة سيارات السباق أو الدراجات الآلية.

.2 يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه الفقرة السابقة ويحتفظ النادي بأصل النموذج على أن يرسل نسخة بالمرفقات لإخطار اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، يجب على الهيئة العامة للرياضة إعادة تأكيد عدم قيد طالب العضوية بأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة ويجب عليها إخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها للطلب.

3. يجب على سكرتير عام النادي عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً، ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بموجب (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة)، وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة خلال الموعد المذكور أعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

4. وفي حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.

5. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً ولمن رفض طلبه الحق في استرداد قيمة رسمي القبول والاشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، دون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.

فئات العضوية

مادة (8)

1. أعضاء عاملون:

وهم الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام ويكونوا قد أتموا سن الواحد والعشرون وتتوفر فيهم شروط الأهلية.

2. أعضاء منتسبون وهم:

أ - غير كويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوماً مالية.

ب - الرياضيون الكويتيون الذين تقل أعمارهم عن الواحد والعشرين ولم تدرج أسماؤهم في فرق النادي، ويكون لهم الحق في طلب العضوية العاملة متى بلغوا هذه السن، ولا يحفظ لأي منهم بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي.

3. أعضاء رياضيون وهم:

الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي والمقيدة أسماؤهم في سجلاته وسجلات الاتحادات الرياضية وبصدر بهم قرار من مجلس إدارة النادي ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية بناديهم كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بأندية رياضية أخرى.

وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائياً وعدم إدراج اسمه من قبل ناديه في سجلات النادي وسجلات الاتحادات الرياضية ويكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اعتزاله وعدم إدراج اسمه في سجلات النادي وسجلات الاتحادات الرياضية، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة نادية الأصلي على ذلك.

4. أعضاء شرفيون وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية أدوها للنادي أو للبلاد أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية، ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.

5. أعضاء فخريون وهم من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

واجبات وحقوق العضوية

مادة (9)

تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:

1. العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته.

2. الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3. سداد الالتزامات المالية المقررة في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.

4. المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستعمالها استعمالاً حسناً.

5. عدم مخالفة مبادئ النظام العام أو الآداب العامة، وتجنب إثارة النزعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

6. المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن.

ويتمتع العضو بحسب عضويته بالحقوق الآتية:

1. المشاركة ومزاولة الأنشطة المختلفة في نشاطات النادي.

2. تمثيل النادي فيما يوكل إليه من مهام.

3. ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة في النادي.

4. الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي ذات الصلة بالأعضاء.

5. حضور الجمعية العمومية للنادي والمشاركة في قراراتها والتصويت في الانتخابات.

6. إلحاق أبنائه بالنادي وممارسة الأنشطة المختلفة بالشروط والأوضاع التي تقررها لوائح النادي ونظمه.

7. الدخول والانتفاع بمرافق النادي وملاعبه ومنشآته بالشروط والأوضاع التي تقررها لوائح النادي ونظمه.

8. اصطحاب الزوار بالشروط والأوضاع التي تقررها لوائح النادي ونظمه وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات الى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة واقرارات مجلس الإدارة.

إسقاط العضوية

مادة (10)

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:

أ - الوفاة.

ب - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ج - مخالفة أحكام هذا النظام، وقرارات النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية.

د - عدم سداد الالتزامات المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي، وعلى مجلس الإدارة إصدار قراراً بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة). او بإخطاره بالبريد الالكتروني الخاص به

انتهاء العضوية

مادة (11)

يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بإنهاء عضوية العضو في الحالتين التاليتين:

أ- طلب العضو إنهاء عضويته.

ويعتبر طلبه مقبولاً إذا سدد التزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي، وإلا انتهت عضويته اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.

ب -الفصل.

ولا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بموجب (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة).

تجديد العضوية

مادة (12)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام الفقرتين (ب)، (ج)، (د) من

المادة (10) أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (11) أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي إذا مازال سبب الإسقاط أو الانتهاء طبقاً للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

الباب الرابع

طريقة انتخاب مجلس الادارة، ومدته، واختصاصاته، وتعيين المسئولين التنفيذيين والإداريين، وتحديد اختصاصاتهم، والشروط الواجب توافرها فيهم وانهاء خدماتهم.

الفصل الأول

طريقة انتخاب مجلس الإدارة ومدته

مادة (13)

يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية من تاريخ الانتخاب.

مادة (14)

تشكل الجمعية العمومية للنادي، في أول اجتماع لها لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية -غير العادية وتدقيق محاضرها، وذلك دون ان يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة او التصويت.

ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه إلى عضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز لعضو اللجنة أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة.

كما تقوم اللجنة الانتخابية بإعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها قبل (3) أيام على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح، أو بحسب القوائم الانتخابية المعتمدة إن وجدت، كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات أن يعطي

صوته لأي عدد من أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابهم بما لا يجاوز عدد أعضاء المجلس وتعتبر باطلة كل ورقة تعطي فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذا العدد .

مادة (15)

يكون التصويت في انتخاب مجلس الإدارة بالاقتراع السري.

الفصل الثاني

شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

مادة (16)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

أ -يشترط أن يكون المرشح كويتي الجنسية.

ب -ألا يقل سنه عند تقديم طلب الترشيح عن (35) سنة ميلادية، وأن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.

ج -أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة حتى تاريخ قفل باب الترشيح.

د -ألا يكون قد سبق صدور حكم نهائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

هـ -أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

و -أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ز -ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح.

ح -ألا يكون حكماً أو مدرباً أو لاعباً مسجلاً ومكلفاً في سجلات الأندية أو الاتحادات الرياضية وقت الترشح.

مادة (17)

يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم رئيس مجلس إدارة النادي من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض خلال (10) أيام من موعد فتح باب الترشيح ، على أن يقفل باب الترشيح قبل (30) يوما من موعد إجراء الانتخابات ، ويكون سحب طلب الترشيح بمعرفة المرشح شخصياً أو وكيل عنه بموجب وكالة رسمية ، وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بـ (5) أيام على الأقل ، ويجب على مجلس الإدارة أن يعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بـ(15) يوما على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وعند تأجيل الانتخابات بسبب قلة عدد المرشحين عن العدد المطلوب يفتح باب الترشيح مرة أخرى وفقا لأحكام هذه المادة ولا يجوز لمن سحب طلب ترشيحه التقدم بطلب ترشيح جديد لذات الدورة .

الفصل الثالث

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (18)

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

1. العمل على تحقيق أهداف النادي المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام.

2. إدارة شئون النادي وتصريف أموره الفنية والإدارية والمالية في حدود النظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي.

3. اعتماد الخطة الاستراتيجية للنادي، والخطط التنفيذية والبرامج التي تساعد على النهوض بأوجه النشاط الرياضي للنادي ولأعضائه.

4. اعتماد الهيكل التنظيمي للنادي والنظم واللوائح والسياسات الداخلية التي تنظم عمل النادي وأنشطته.

5. اعتماد التعاقدات والاتفاقات التي يبرمها رئيس مجلس الإدارة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في اللائحة المالية للنادي.

6. اعتماد تنظيم مسابقات وبطولات رياضة السيارات والدراجات الآلية في دولة الكويت وفقاً للقوانين والقواعد الخاصة للاتحادات الدولية للعبة.

7. اعتماد تنظيم البطولات الإقليمية والآسيوية والدولية وفقاً للقوانين والقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية للعبة.

8. اختيار وترشيح (اللاعبين – الإداريين – الحكام) لتمثيل دولة الكويت في كافة البطولات والمؤتمرات الإقليمية والآسيوية والدولية الخاصة برياضة السيارات والدراجات الآلية.

9. البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي والأندية والاتحادات الرياضية.

10. التعيين والمصادقة على ألقاب ودرجات الحكام والمحكمين الفنيين، للتعيين والترشيح للمنافسات المحلية والإقليمية والآسيوية والدولية، بما يتوافق مع القوانين والقواعد الخاصة بالاتحادات الدولية للعبة.

11. الموافقة على انشاء حلبات وأماكن ممارسة رياضتي السيارات والدراجات الآلية وفقاً للأسس المقررة في الاتحادات الدولية المعنية برياضتي السيارات والدراجات الآلية، وفي إطار القواعد والضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن.

12. تشكيل اللجان اللازمة المختلفة والإشراف على أنشطتها.

13. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات.

14. البت في طلبات العضوية الجديدة وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

15. البت في طلبات الاستقالة المقدمة لأي سبب من الأسباب من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة وفقا لهذا الحكم إجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لمن تقدم باستقالته أن يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات.

16. إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقا للمادة (21) من هذا النظام.

17. إسقاط العضوية عن الأعضاء في حدود أحكام هذا النظام.

18. منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

19. البت في الشكاوى والاحتجاجات التي تقدم إليه، سواء من أعضاء النادي، أو فيما يتعلق بممارسة رياضتي السيارات والدراجات الآلية، وذلك طبقاً للأحكام الواردة بلوائح النادي التي يضعها لهذا الغرض والفصل فيها.

20. ترشيح ممثلي النادي لعضوية الاتحادات الإقليمية والآسيوية والدولية.

21. اقتراح تعديل النظام الأساسي للنادي بما لا يتعارض مع اللوائح والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية.

22. إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية.

23. تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

24. اعتماد تعيين المسؤولين التنفيذيين بالنادي، والموظفين الإداريين والفنيين به، وإنهاء خدماتهم، وتقرير مرتباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم، وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للنادي، وفي إطار الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة.

25. ترشيح مراقب حسابات قانوني أو أكثر للجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته.

26. اعتماد نظام الرقابة المالية الداخلية للنادي.

27. ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريا.

الفصل الرابع

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (19)

يعقد مجلس الإدارة (12) اثنى عشر اجتماعاً عادياً في السنة على الأقل، وتوجه الدعوة من السكرتير العام بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة النادي قبل موعد الاجتماع بـ (3) أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال (7) أيام من تاريخ الاجتماع الأول ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقا عليها في حينها.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.

وتمسك إدارة النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وسكرتير عام النادي.

ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير مواعيده العادية متى رأى ضرورة ذلك دون التقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، كما يجب عليه دعوة المجلس خلال (30) للانعقاد إذا طلبت منه أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع.

مادة (20)

تعلق محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية إن وجدت بعد التوقيع عليها من المختصين في لوحة إعلانات النادي، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من سكرتير عام النادي الاطلاع عليها خلال (7) أيام على الأكثر من تاريخ الاجتماع.

مادة (21)

يصدر مجلس الإدارة قرار بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور (8) اجتماعات متتالية أو (16) اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ويستثنى من ذلك العضو المريض أو المسافر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك، ولا يجوز لهذا العضو أن يتقدم للترشيح لانتخابات شغل المقعد الشاغر.

مادة (22)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:

أ -إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه استقالات لأي سبب من الأسباب سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

ب - إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة (3) شهور متتالية.

ج - إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده (3) شهور متتالية.

وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً ،وتتولى اللجنة الانتخابية ، توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية عن طريق الإعلان في جريدة يومية محلية لمرة واحدة، على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وتتشكل الجمعية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد ولا يجوز للأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم أو تسببوا في عدم اجتماع مجلس الإدارة لمدة (3) شهور متتالية أو في فقد المجلس للأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة (3) أشهر متتالية أن يتقدموا للترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من هذه الحالات أو للدورة التالية أيهما أقرب.

مادة (23)

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له وبالاقتراع السري المناصب القيادية لمجلس الإدارة وهي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس. ولا يجوز تدوير أي من هذه المناصب بعد انتخابها.

الفصل الخامس

اختصاصات رئيس المجلس

مادة (24)

يتولى رئيس النادي إدارة شؤون النادي وتصريف أموره، وفقاً للنظام الأساسي والخطة الاستراتيجية التي تعتمدها الجمعية العمومية للنادي، ويتولى بوجه خاص ما يلي:

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

1. إعداد الخطة الاستراتيجية والخطط والبرامج التنفيذية التي تساعد على النهوض برياضتي السيارات والدراجات النارية للاعتماد من مجلس الإدارة، والإشراف على تنفيذها.

2. رئاسة وتولى إدارة جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وأية لجان بالنادي يحضرها، والتوقيع على محاضر الاجتماعات التي يرأسها، وتوقيع القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.

3. دعوة مجلس الإدارة للاجتماع في غير المواعيد العادية وتحديد مواعيد الاجتماعات العادية لمجلس الإدارة.

4. تعيين المسؤولين التنفيذيين بالنادي، والموظفين الإداريين والفنيين به، وإنهاء خدماتهم، وتقرير مرتباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم، وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للنادي، وفي إطار الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الإدارة.

5. إصدار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية، ولائحة الموارد البشرية للنادي، وغيرها من اللوائح التي تنظم عمل النادي، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

6. إصدار القرارات والتعليمات التي تضمن حسن سير العمل بالنادي وتحقيق أهدافه وفقاً لأحكام هذا النظام.

7. رفع مشروع الموازنة السنوية للنادي، وحسابه الختامي إلى الهيئة العامة للرياضة لإقرارها في ضوء الدعم الحكومي المقدم منها لذلك.

8. تمثيل النادي أمام القضاء، وفي علاقته مع الغير، والتوقيع على جميع المكاتبات النادي، ويكون هو المتحدث الرسمي باسم النادي أمام وسائل الإعلام، ما لم يكلف أحد آخر بهذه المهمة.

9. إبداء المقترحات المتعلقة بتطوير النادي والنهوض به في مختلف المجالات.

10. رفع تقرير عن أعمال السنة المنتهية والنشاط السنوي للنادي، وكذلك برامج وأنشطة النادي، وخطة عمله للسنة المقبلة، إلى مجلس الإدارة، وعرضه على الهيئة العامة للرياضة للتنسيق بشأن الدعم الحكومي المقدم لهذا الشأن.

11. التوقيع على العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم النادي، محلياً ودولياً، وفقاً للوائح ونظم الاتحاد، وكذلك العقود والاتفاقيات الأخرى، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام المقررة باللائحة المالية للاتحاد.

12. التوقيع والتفويض بالتوقيع على الشيكات وأوامر الدفع.

13. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتنظيم شؤون النادي وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.

14. اختيار المتخصصين للعمل في اللجان المتخصصة من بين أعضاء النادي، والعاملين فيه، وآخرين.

15. الموافقة على تعيين المدربين العاملين في رياضتي السيارات والدراجات الآلية، أو تجديد التعاقد معهم، وذلك من الناحية الفنية، وفقاً للوائح والضوابط والاشتراطات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن.

16. ترشيح الوفود التي ستكلف بمهام رسميه خارجية تتعلق بنشاط النادي وتحقيق أهدافه، وإصدار القرارات اللازمة وفقاً للقواعد والنظم المقررة بالنادي والنظام الأساسي.

17. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

18. اقتراح تعديل النظام الأساسي للنادي بما لا يتعارض مع اللوائح والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية.

19. تفويض نائب الرئيس بعض اختصاصاته كتابة أثنأء وجوده.

20. وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة لمرض أو سفر يختص نائب الرئيس بمباشرة كافة اختصاصاته.

21. أية اختصاصات أو مهام أخرى يفوضه فيها مجلس الإدارة.

الفصل السادس

تعيين المسئولين التنفيذيين والإداريين، وتحديد اختصاصاتهم، والشروط الواجب توافرها فيهم وإنهاد خدماتهم

مادة (25)

أ - الشروط الواجب توافرها في سكرتير عام النادي:

لرئيس النادي أن يعين سكرتيراً عاماً للنادي من غير أعضائه وفق الشروط التالية:

1. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3. ألا يقل عمره عن 25 سنة.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي (ليسانس حقوق أو علوم إدارية) وذا خبرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال.

5. الإلمام الكامل بأوجه أنشطة النادي والقوانين والقرارات المنظمة لعمله.

6. اجادة اللغة الانجليزية محادثة وكتابةً إضافة إلى اللغة العربية.

7. موافقة مجلس الادارة على التعيين.

ب - اختصاصات سكرتير عام النادي وواجباته:

1. القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والمتابعة والإشراف على حسن سير العمل بالنادي ومسك السجلات الإدارية.

2. توجيه دعوات كتابية لانعقاد مجلس الإدارة والجمعيات العمومية والاشتراك مع الرئيس في تحديد جدول الأعمال.

3. تحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل رئيس النادي.

4. استلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

5. الإشراف على مسك السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود.

6. تحديث وتنظيم السجلات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالأمور الادارية وحفظها والاستفادة من الامكانات التقنية في معالجتها، وتزويد الجهات المختصة بالتقارير والمعلومات والبيانات الادارية وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة عن رئيس النادي.

7. التنسيق مع كافة اللجان في النادي من خلال الاجتماعات والاتصالات الدورية، لتحديد احتياجاتها من التسهيلات والخدمات الادارية، والعمل على توفيرها من اجل تسهيل عمل هذه اللجان ومساعدتها في انجاز الاعمال المنوطة بها.

8. توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.

9. تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها.

10. إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي.

11. الإشراف على الموظفين الإداريين في النادي، ووضع تقارير عن صلاحيتهم للعمل.

12. المحافظة على أسرار العمل والعاملين.

13. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها رئيس النادي.

كما يكون سكرتير عام النادي مسئولا عن جميع تصرفاته أمام مجلس الإدارة ويجوز لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية دعوة سكرتير عام النادي لحضور الاجتماعات.

مادة (26)

أ - الشروط الواجب توافرها في المدير المالي للنادي واختصاصاته وواجباته للرئيس أن يعين مديراً مالياً للنادي من غير أعضائه وفق الشروط التالية:

1. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3. ألا يقل عمره عن 25 سنة.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي (محاسبة) وذا خبرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال وحاصلاً على شهادة التدقيق والمراجعة إن أمكن.

5. الإلمام الكامل بأوجه أنشطة النادي والقوانين والقرارات المنظمة لعمله.

6. اجادة اللغة الانجليزية محادثة كتابة إضافة إلى اللغة العربية.

7. موافقة مجلس الادارة على التعيين.

ب - اختصاصات المدير المالي وواجباته:

1. المحافظة على أصول وممتلكات النادي ومتابعتها.

2. تصميم واقتراح نظام الرقابة المالية الداخلية للنادي واعت مادة من مجلس الادارة، اضافة الى متابعة تنفيذه وتقييمه ومدى الالتزام به ورفع التوصيات اللازمة بشأنه.

3. تزويد مجلس ادارة النادي بالاقتراحات والتوصيات المالية اللازمة.

4. القيام بكافة الشئون المالية والخدمات المالية بما في ذلك الحسابات والايرادات والمصروفات وتوجيه العمل بها والتنسيق بينها، والتاكد من سلامة وفاعلية الاداء فيها وتحقيق الانسجام والتكامل بينها والنظر في جميع المسائل التي ترد في هذا الشأن.

5. العمل على تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الخاصة بالشئون المالية والعمل.

6. التنسيق مع كافة اللجان في النادي من خلال الاجتماعات والاتصالات الدورية، لتحديد احتياجاتها من التسهيلات والخدمات المالية، والعمل على توفيرها من اجل تسهيل عمل هذه اللجان ومساعدتها في انجاز الاعمال المنوطة بها.

7. الاشتراك في اعداد الميزانية التقديرية، والتنسيق لإحكام المراقبة على النفقات الاساسية والمصروفات الأخرى، ودراسة الانحرافات السالبة والموجبة الناتجة من مقارنة المنصرف الفعلي بالمقدر، ورفع التقارير الدورية عن تلك الانحرافات لمجلس ادارة النادي.

8. الاقتراح على مجلس ادارة النادي الكيفية المناسبة حيال السيولة النقدية، في زيادة ايراداتها.

9. العمل على اعداد الحسابات الختامية للنادي واعتمادها من مجلس الادارة.

10. تحديث وتنظيم السجلات والبيانات والاحصاءات المتعلقة بالأمور المالية وحفظها والاستفادة من الامكانات التقنية في معالجتها، وتزويد الجهات المختصة بالتقارير والمعلومات والبيانات المالية وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة عن رئيس النادي.

11. تحديد احتياجات الادارة من القوى العاملة والأجهزة والادوات ومتابعة توفيرها.

12. اعداد التقارير الدورية عن الانجازات الشئون المالية واقتراحات تطوير الاداء فيها وتقديمها الى رئيس مجلس الادارة.

13. استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع مبالغ المطلوبة حسب الأصول التي يقررها مجلس الإدارة.

14. إعداد اللوائح المالية للنادي.

15. صرف رواتب العاملين في النادي.

16. الاحتفاظ بمبلغ (1000) دينار كويتي نقداً لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.

17. تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة.

18. الإشراف على الموظفين الماليين في النادي، ووضع تقارير عن صلاحيتهم للعمل.

19. المحافظة على أسرار العمل والعاملين.

20. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه بها رئيس النادي.

كما يكون المدير المالي النادي مسئولا عن جميع تصرفاته أمام مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة أو الجمعية العمومية دعوة المدير المالي للنادي لحضور الاجتماعات.

الباب الخامس

الجمعيات العمومية وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها، واختصاصاتها

الفصل الأول

الجمعيات العمومية العادية وغير العادية

مادة (27)

الجمعية العمومية للنادي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب النظام الأساسي للنادي، وذلك لضمان حق الأعضاء في المشاركة والمساهمة في صنع القرارات الخاصة بالنادي دون اي تدخل خارجي من أي طرف ثالث والجمعيات العمومية اثنتان هما :

1. الجمعية العمومية العادية .

2. الجمعية العمومية غير العادية .

وتتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنتين ميلاديتين فأكثر والمسددين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.

الفصل الثاني

إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية

وشروط صحة انعقادها

مادة (28)

إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية :

1. تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال (90) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، ويجب على مجلس الإدارة الإعلان عن موعد انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية واحدة ولمدة يوم واحد وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع ب (45) يوماً على الأقل.

2. يجب على مجلس الإدارة توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع ب (15) يوماً على الأقل بواسطة (البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة مبنياً بها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام.

3. يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب، وتوجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذا الاجتماع وذلك بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) قبل الموعد المحدد ب (15) يوماً على الأقل.

مادة (29)

شروط صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية :

1. يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور (26) عضواً على الأقل .

فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة (7) أيام، ويجب على مجلس الإدارة خلال (3) أيام من تاريخ انعقاد الجمعية توجيه الدعوة للموعد الجديد للاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور هذا الاجتماع، وذلك بواسطة (البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة).

ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً إذا حضره (26) عضواً على الأقل وإلا أختص مجلس الإدارة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

2. إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ولا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار قرار بأغلبية تقل عن (14) عضواً.

3. تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، أما القرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيكون الترجيح لمن ينال أكثر الأصوات، فإذا تساوى اثنان أو أكثر في أدن القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس

الإدارة اقترعت لجنة الانتخابات فيما بينهم لتحديد الفائز.

وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس يعلن فوزهم بالتزكية، أما إذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب تؤجل الانتخابات إلى موعد آخر يحدده مجلس الإدارة خلال (15) يوماً من تاريخ الانتخابات.

4. يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلناً فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة فيتم بالاقتراع السري.

مادة (30)

اختصاصات الجمعية العمومية العادية

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال (90) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي وذلك للنظر في الأمور الآتية:

1. اعتماد الخطة الاستراتيجية للنادي.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال النادي في السنة المنتهية، وبرامج وخطة العمل للسنة الجديدة.

3. اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة.

4. مناقشة تقرير مراقب الحسابات، وتعيين مراقب الحسابات.

5. انتخاب مجلس إدارة النادي بعد انتهاء مدته.

6. تشكل الجمعية العمومية للنادي الرياضي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها تختص بما يلي :

أ -تنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية - غير العادية) وتدقيق محاضرها، وذلك دون ان يكون لأي من اعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة او التصويت .

ب - إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتتمادها قبل (3) على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات.

7. إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة إدارة الموارد البشرية للنادي.

8. الموافقة على عمليات تطوير أو شراء أو بيع الأصول المادية للنادي وإقرارها.

9. النظر في الاقتراحات المقدمة للمجلس من أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع أو من مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بـ (25) على الأقل.

الفصل الثالث

إجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية

وشروط صحة انعقادها

مادة (31)

إجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية:

يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في الحالات الآتية:

1. إذا طلب منه ذلك نصف أعضاء مجلس الإدارة فأكثر.

2. إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً إلى رئيس مجلس إدارة النادي، وفي جميع الأحوال يبين في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع، بحيث يكون هذا الغرض مطابقاً لما ورد في

المادة (33) من هذا النظام.

.3 يجب توجيه الدعوة للأعضاء قبل (15) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع بواسطة البريد الإلكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة).

مادة (32)

شروط صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية:

1. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء بالجمعية العمومية، ولا تصدر قراراتها إلا بموافقة ثلثي الحاضرين، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة (15) يوماً، فإذا لم يكتمل النصاب يعتبر الموضوع مرفوضاً.

2. لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار من جمعية مماثلة إلا بعد مضي سنة ميلادية من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (33)

اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالأمور التالية:

النظر في المسائل الهامة والعاجلة التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

أ - البت في استقالة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس إدارة النادي.

ب – حل النادي حلاً اختياريا أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي المدمج فيه.

ج - إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم بسبب مخالفة القانون أو النظام الأساسي للنادي.

د – تعديل النظام الأساسي للنادي بما لا يتعارض مع اللوائح والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية المعنية.

هـ - إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك إسقاط مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

ز – تغيير الكيان القانوني للنادي الى شركة تجارية وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس ادراة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

ح - وضع الشروط والإجراءات الخاصة بعضوية النادي وأنواعها وفقا للنظام الأساسي للنادي والأحكام الواردة بالقانون.

الفصل الرابع

الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية

مادة (34)

في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن الأغلبية المطلقة من مجلس الإدارة فأكثر وفقا حكم المادة (33) من هذا النظام، تختار الجمعية العمومية غير العادية لجنة مؤقتة من (5) أعضاء بالجمعية العمومية للنادي تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة (28) البند (3) من هذا النظام خلال (30) يوماً من تاريخ اختيار اللجنة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لمن أسقطت عضويته وفقاً لحكم المادة (33) من هذا النظام او أي من أعضاء مجلس الإدارة المنحل سواء وفقا حكم المادة (33) من هذا النظام او إذا تسبب في أن يصبح عدد اعضاء مجلس الادارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً - إذا كان ذلك في مصلحة الاعضاء والاهداف الاجتماعية للمجتمع، ان يتقدم بطلب ترشيح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.

مادة (35)

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية ب (15) يوماً على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من رئيس مجلس ادارة النادي وسكرتير عام النادي والمدير المالي وعلى النادي إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته وكذلك كشفاً بأسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع. ويجب على الهيئة العامة للرياضة مراجعة حالات الازدواجية. ويجب على النادي إخطار الهيئة واللجنة الأولمبية الكويتية بنتائج الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إرسالها الكشوف. ويكون حضور الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من النادي.

مادة (36)

يرأس اجتماعات الجمعيات العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه، فإن لم يوجد أحد منهما يترأس الاجتماع من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس، ويقوم سكرتير عام النادي بأعمال السكرتارية.

مادة (37)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة ويعتبر الاجتماع مستمراً على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز (15) يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال فقط، ويحدد رئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه على أن يعلن عن ذلك بلوحة إعلانات النادي.

وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.

مادة (38)

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على مجلس الإدارة خلال (7) أيام من هذا التاريخ إخطار الأعضاء بذلك بواسطة (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) وفي لوحة إعلانات النادي محدداً فيها موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.

مادة (39)

في جميع الأحوال التي يؤجل فيه اجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر فيها الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.

مادة (40)

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز لعضو التصويت في أكثر من ناد واحد كما لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي والعضوية العاملة بأي نادي رياضي آخر.

مادة (41)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جدول أعمالها.

مادة (42)

يعد مجلس ادارة النادي مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها في هذا الصدد. وتعتبر قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع أعضاء النادي، ويجب أن لا تتعارض قراراتها مع القوانين ولوائح الاتحادات الدولية للعبة، وأحكام هذا النظام.

الباب السادس

الموارد المالية للنادي، وكيفية استغلالها واستثمارها والصرف فيها بداية السنة المالية ونهايتها، ومالية النادي، وطرق الرقابة المالية الداخلية

مادة (43)

أموال النادي، بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكاً له، وليس لأعضائه أو العضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه، حق في هذه الأموال.

وتكون موارد النادي من:

أ - اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم.

ب - التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة إيرادات المباريات والأنشطة التجارية ومقابل استغلال مرافق النادي ومقابل نقل المباريات تلفزيونيا.

ج - الإعانات المخصصة من الهيئة العامة للرياضة.

د - أية إيرادات أخرى.

مادة (44)

تبدأ السنة المالية للنادي في أول شهر إبريل وتنتهي في آخر شهر مارس من كل عام ميلادي.

مادة (45)

تحدد رسوم قبول الأعضاء والاشتراكات السنوية كما يلي:

أ - (900 د.ك) تسعمائة دينار كويتي - رسوم قبول العضو العامل بالنادي.

ب - (100 د.ك) مائة دينار كويتي - رسم اشتراك سنوي للعضو العامل بالنادي.

ج - (900 د.ك) تسعمائة دينار كويتي - رسم اشتراك للعضو المنتسب - فردي.

د - (1000 د.ك) ألف دينار كويتي - للعضو المنتسب - عائلي.

وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، ويكون التسديد عن كل سنة مقدماً بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها.

مادة (46)

يعفى من دفع رسم القبول والاشتراك:

أ - الأعضاء الشرفيون.

ب - الأعضاء الرياضيون المسجلون في النادي والاتحادات الرياضية.

ج - الأعضاء الرياضيون المشار إليهم بالفقرة (ب) من البند (2) من

المادة الثامنة من هذا النظام.

د- إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجرا أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قرار من مجلس الإدارة.

مادة (47)

يجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له، على ألا يؤثر ذلك في مباشرته لأنشطته الرياضية.

ولا يحق للأعضاء الحاليين للنادي أو لأي عضو يترك النادي أن يطالبوا بصورة فردية حيازة أو امتلاك الأموال أو الممتلكات التي يمتلكها النادي.

كما لا يجوز للنادي الدخول في أية مراهنات أو مضاربات مالية أو القيام عمداً بأي تصرفات ينتج عنه خسارة أو أضرار مالية له.

مادة (48)

على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه في حساب واحد أو أكثر لدى المصارف العاملة في الدولة، ويجب عليه إخطار الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف أو المصارف التي تم فيها الإيداع، وبكل تغيير يطرأ عليه وأسبابه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه.

مادة (49)

يكون منح الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة في إطار اتفاق بين الهيئة العامة للرياضة والنادي، وذلك في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لتقديم المنح المشار إليها.

ويحق للهيئة العامة للرياضة مراجعة أوجه صرف الدعم والإعانات الحكومية المقدمة للنادي، وذلك للتأكد من أن أموال الدعم أو الإعانة المقدمة قد تم صرفها في الأغراض والأوجه والمجالات المخصصة له والمفق عليها، ووفقا للضوابط المحددة من قبل الهيئة في هذا الشأن.

وتكون المراجعة المالية للهيئة العامة للرياضة في نطاق وحدود الدعم أو الإعانة المقدمة، ويجب ان يكون النادي مسؤولاً أمام الهيئة عن استخدام الدعم والإعانات المحددة التي تقدمها الحكومة فحسب.

وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة الى النادي من الأموال العامة.

مادة (50)

يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين تعينه الجمعية العمومية وتحدد مكافأته، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

مادة (51)

يجوز للنادي الاسترشاد بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها الهيئة العامة للرياضة.

الباب السابع

طرق المراقبة المالية الداخلية

مادة (52)

يقوم مجلس ادارة النادي بإعداد وتصميم نظام رقابة مالية داخلية سليم وفعال لتقليل مخاطر الأخطاء ومنع أي فرد من ارتكاب الاحتيال واخفائه، بهدف اعداد التقارير المالية طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولاً عاماً، خالية من أية أخطاء جوهرية، وتقديمها بصورة عادلة وموثوقة لمستخدميها سواء كانوا مستخدمين داخليين أو مستخدمين خارجيين، على أن يتضمن هذا النظام ما يلي:

1. الهيكل التنظيمي للنادي محدداً به خطوط المسئولية وتفويض السلطات.

2. الفصل بين مسئوليات العاملين (الاحتفاظ بالأصل وحيازته، الاثبات في السجلات، سلطة التفويض والتصديق) للحد من احتمال الغش أو حدوث أخطاء غير متعمدة في البيانات المحاسبية.

3. الاحتفاظ بحسابات منظمة ومناسبة لنشاط النادي الذي تسمح بالرقابة الدورية للعمليات.

4. إجراء المقارنة الدورية للميزانية التقديرية بالمبالغ الفعلية

5. حماية الأصول والسجلات (توفير الامكانيات اللازمة لحماية ووقاية كل من الاصول والسجلات من التلف أو الضياع).

6. التسويات البنكية بصفة دورية (مطابقة رصيد الوارد بحساب البنك بالرصيد المسجل في الدفاتر)

7. الجرد الدوري للنقدية والمخزون.

8. الجرد المفاجئ للنقدية والمخزون.

9. يقوم المدير المالي بفحص وتقييم ومتابعة تنفيذ نظام الرقابة الداخلية ورفع التوصيات بشأنها لمجلس ادارة النادي.

10. يقوم المدقق القانوني الخارجي بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية وإبداء الرأي بشأنه.

الباب الثامن

الاجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي

مادة (53)

النادي وحده له الحق في تعديل نظامه الأساسي بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعد الجمعية العمومية للنادي السلطة المختصة في هذا الصدد، ويجب ان تكون التعديلات على النظام الاساسي متفقة والميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية والمعايير الدولية ذات الصلة.

مادة (54)

1. يجوز لرئيس مجلس ادارة النادي أو اعضاء مجلس ادارته أو أعضاء الجمعية العمومية التقدم باقتراح تعديل النظام الأساسي.

2. يجب تقديم أي مقترح لتعديل النظام الأساسي كتابة من قبل رئيس مجلس ادارة النادي أو اعضاء مجلس ادارته أو اعضاء الجمعية العمومية على أن يكون المقترح مدعماً كتابة من قبل خمسة اعضاء آخرين.

3. يجب على النادي الحصول على موافقة الهيئات الرياضية الدولية المنتمي إليها على كل تعديل يرد في بنود نظامه الأساسي وذلك بحسب طبيعة نشاطه وما تتطلبه المعايير الدولية ذات الصلة قبل العرض على جمعيته العمومية غير العادية.

4. يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في تعديل بنود النظام الأساسي وفقاً لحكم المادة (31) من هذا النظام.

5. لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا للنظر في تعديلات النظام الأساسي إلا بحضور ثلثي الأعضاء بالجمعية العمومية، ولا يصدر قرار الموافقة على تعديل النظام الأساسي إلا بموافقة ثلثي الحاضرين، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما، فإذا لم يكتمل النصاب يعتبر الموضوع مرفوضا.

6. تقوم الهيئة العامة للرياضة بنشر أي تعديل على النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

الباب التاسع

دمج أو حل النادي والجهة التي تؤول إليها

أمواله أو الأوجه التي تنفق فيها بعد الحل

مادة (55)

يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للنادي، بموافقة ثلثي الأعضاء على الأقل، حل النادي حلاً اختياريا أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه

في الأهداف بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي المدمج فيه.

ويجب إخطار الهيئة العامة للرياضة باجتماع الجمعية العمومية قبل موعده بـ (15) يوماً على الأقل، وعلى الهيئة أن توفد مندوباً عنها لحضور الاجتماع.

مادة (56)

يجب أن يحدد القرار الصادر بدمج النادي أو حله طريقة التصفية، وكيفية التصرف في أموال النادي وممتلكاته الثابتة والمنقولة ومستنداته، والجهة التي تؤول إليها.

وعلى رئيس ونائب رئيس النادي والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي، أن يحافظوا على جميع أموال النادي، وسجلاته ومستنداته وموجوداته، وذلك إلى أن يتم تسليمها إلى النادي المدمج فيه أو إلى المصفي بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون.

مادة (57)

يؤشر بالقرار الصادر بحل النادي أو دمجه، في سجل تراخيص الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وتنشر القرارات التي تصدر في هذا الشأن في الجريدة الرسمية.

مادة (58)

في حالة حل النادي وعدم تعيين مصفي من قبل الجمعية العمومية، جاز للهيئة العامة للرياضة، بقرار منها، تعيين مصفي أو أكثر، وتحدد القرار مدة عمله وأجره.

ولا يسمح لرئيس ونائب رئيس النادي وسكرتير عام النادي والمدير المالي والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي المنحل والجهة المودع لديها أموال النادي والمدينين له، بالتصرف في أي شأن من شؤون النادي أو الوفاء بالتزاماته إلا بإذن كتابي من المصفي.

مادة (59)

على المصفي، بعد تمام التصفية، توزيع الأموال وفقا لما تضمنه النظام الأساسي للنادي المنحل أو وفقا لقرار الحل، فإذا خلا كل منهما من بيان ذلك، قام المصفي بتسليم تلك الأموال للهيئة العامة للرياضة، للصرف فيها طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (60)

يحظر على رئيس ونائب رئيس النادي وسكرتير عام النادي والمدير المالي والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء وموظفي النادي، الصادر قرار بدمجه أو بحله، مواصلة نشاطه أو التصرف في أمواله أو مستنداته أو في أي شأن من شؤونه، إلا بموافقة الهيئة العامة للرياضة.

الباب العاشر

تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية

مادة (61)

يجوز للنادي تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق اغراضها، وذلك وفقاً للشروط واللوائح المقررة قانوناً والنظام الأساسي للنادي في هذا الشأن، وبخضوع انشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف الى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها او تديرها تلك الاتحادات.

ويجوز للجمعية العمومية للنادي، طبقاً للإجراءات المحددة بالنظام الأساسي، تغيير الكيان القانوني للنادي الى شركة تجارية وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك مع عدم الإخلال بما تضمنه هذا القانون من أحكام واختصاص للاتحادات الرياضية الوطنية، وللاتحادات الرياضية الدولية المعنية، في الترخيص بمباشرة النشاط الرياضي، وتخضع للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.

الباب الحادي عشر

الشكاوى والعقوبات

مادة (62)

يقدم أعضاء النادي ما لديهم من شكاوى إلى سكرتير عام النادي الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة في أول اجتماع قادم للفصل فيها أو حفظها، وعلى سكرتير عام النادي إخطار مقدم الشكوى بواسطة (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) بالقرار الذي اتخذه المجلس خلال (15) يوماً من تاريخ صدوره.

مادة (63)

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو أي من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته، فيجوز لمجلس الإدارة بعد إحراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بواسطة (البريد الالكتروني أو الفاكس أو بخطابات مسجلة) بذلك أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية:

1. لفت نظر.

2. إنذار.

3. منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

4. الفصل.

وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته، ويسري هذا الحكم على أعضاء مجلس إدارة النادي على ان تقصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1)، (2) من هذه

المادة.

الباب الثاني عشر

أحكام عامة

مادة (64)

يجب ان يذكر اسم النادي ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته ومحرراته الورقية والإلكترونية، ولا يجوز للنادي أن يتخذ تسمية تثير اللبس بينه وبين هيئة أخرى.

وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

مادة (65)

لا يجوز للنادي ان يسعى الى تحقيق أي غرض غير مشروع، او المدخل في أي نزاعات دينية، او الانضمام إلى نشاط سياسي او عرقي او طائفي، او مخالفة القانون او النظام العام او الآداب العامة في الدولة.

كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية اغراض دينية او طائفية او سياسية او أي شكل من اشكال التمييز .

مادة (66)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتي منها:

1. نظام التراسل الالكتروني.

2. نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.

3. نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية.

وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة.

وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من قبل الهيئة العامة للرياضة.

مادة (67)

يكون أعضاء مجلس ادارة النادي مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم احكام القانون والنظام الاساسي للنادي، او تجاوز موازنه المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات اضافية، خلال فترة توليهم ادارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية اي التزامات او مديونيات خلال فترة عملهم.

مادة (68)

يحتفظ النادي في مقره بالسجلات والدفاتر التالية، وعليه تقديمها لمن خولهم القانون حق الاطلاع عليها:

1. سجلات بأسماء اعضاء النادي، تدون فيها كافة البيانات المتعلقة بهم، وقيمة الرسوم والاشتراكات المستحقة عليهم، وما يسددونه منها.

2. دفاتر حسابات الايرادات والمصروفات والتبرعات والاعانات، مدعمة بالمستندات المعتمدة.

3. دفاتر محاضر جلسات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

4. اية سجلات او دفاتر ينص عليها النظام الاساسي للنادي أو اللوائح الأخرى.

مادة (69)

يجوز للنادي قبول الهبات والوصايا والتبرعات، بشرط ألا تكون مقيدة بقيود تتنافى مع الأغراض التي أنشئ من أجلها، وأن تقرها الجمعية العمومية.

مادة (70)

يتعين الحصول على تصريح من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قبل إنشاء الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة لممارسة الرياضات والالعاب، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الصدد.

مادة (71)

تخضع المراكز الطبية التابعة للنادي لرقابة الهيئة العامة للرياضة، للتأكد من أن العاملين بتلك المراكز لديهم الخبرات الطبية والتأهيل في المجال الرياضي، وذلك في ضوء القرارات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن.

مادة (72)

يحظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة، كما يحظر على المدربين والاطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة اعطاء المواد المنشطة للرياضيين او مطالبتهم او تحريضهم على تعاطيها، أو تنفيذ اية اجراءات أو وسائل محظورة، وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تعتمدها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وما تصدره الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات من قرارات تنفيذا لذلك.

مادة (73)

يجب أن تكون عقود النادي، فيما يتعلق باللاعبين المحترفين المشاركين في الانشطة الرياضية، وفقاً للقواعد واللوائح والمتطلبات الخاصة بالاتحادات الرياضية الوطنية والدولية المعنية.

ويصدر مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة القرارات والضوابط الخاصة بصرف الدعم المالي الحكومي المقدم لعقود الرياضيين المحترفين، ويجب ان تكون هذه القرارات والضوابط في نطاق الدعم الحكومي المقدم وحدوده.

مادة (74)

لا يجوز للنادي إقامة مبارايات مع الفرق الأجنبية، سواء داخل الدولة او خارجها، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد الرياضي الوطني المعني، وحيثما ينطبق ذلك، من الاتحاد الرياضي الاقليمي والقاري والدولي المعني.

مادة (75)

لتجنب أي نوع من تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي، لا يجوز لأي شخص:

1. أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس ادارة النادي ومنصب عضو مجلس ادارة اتحاد رياضي وطني.

2. أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس ادارة النادي ومنصب عضو مجلس ادارة (اللجنة الأولمبية الكويتية/ اللجنة البارالمبية الكويتية).

3. أن يشغل في ذات الوقت منصب المدير العام للهيئة العامة للرياضة ومنصب عضو مجلس ادارة النادي.

4. أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة ومنصب عضو مجلس ادارة النادي.

وينطبق هذا الحكم بغض النظر عما إذا كانت المناصب بأجر أو بدون أجر.

وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه وشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه ان يقرر في غضون (10) أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل ذلك في خلال إطار الزمني المذكور، يعتبر انه اختار المنصب الأخير الذي انتخب او عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب القانون رقم (87) لسنة 2017، وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة (10) أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.

مادة (76)

إن اقرار النظام الأساسي من قبل الجمعية العمومية للنادي يعد قبولاً بآلية تسوية المنازعات الرياضية من خلال هيئة التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم (87) لسنة 2017.

مادة (77)

تسري أحكام هذا النظام على النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية، ولا يجوز تعديل مواد هذا النظام إلا بموافقة الجمعية العمومية غير العادية.

مادة (78)

يعتبر المرسوم بالقانون رقم (87) لسنة 2017 وهذا النظام متممين لبعضهم، وكل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام يرجع فيه إلى أحكام القانون المذكور.

أحكام انتقالية

مادة (1)

يستمر مجلس الإدارة القائم على إدارة النادي عند إشهار هذا النظام في أداء اعماله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة (2)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام، وعلى اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثين يوماً توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية والإعلان عن موعد ومكان وتاريخ الانعقاد في جريدة يومية محلية لمدة ثلاثة أيام متتالية.

مادة (3)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم أمين السر العام من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية على النموذج المعد لهذا الغرض من النادي خلال خمسة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل خمسة عشر يوماً من موعد إجراء الانتخابات ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض بعد سداد رسم الترشح المقرر بمعرفة المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية وذلك قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل.

ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرتين، الأولى قبل عشرة أيام على الأقل، والثانية قبل يومين على الأقل من موعد إجراء الانتخابات،

أ- وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الادارة يعلن فوزهم بالتزكية.

ب - في حالة زيادة عدد المرشحين على الأغلبية المطلقة، يعلن فوزهم بالتزكية ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد استثناءً من حكم المادة رقم (34) من هذا النظام على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

ج- في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا النظام.

على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج) تحت إشراف اللجنة الانتخابية.

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه -التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

مادة (4)

يعمل بأحكام المواد الانتقالية لمرة واحدة لحين انتخاب مجلس الإدارة الأول بعد إشهار هذا النظام.

قرار رقم (75) لسنة 2018 م

بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الكويت للفروسية

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97 لسنة 2015)بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،

-والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الكويت للفروسية المنعقد يوم الاحد الموافق2018/12/2 ، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار اليه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي