إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 14 لسنة 1980 بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتين من حملة المؤهلات الجامعية العاملين في مجال الامامة والخطابة والوعظ والإرشاد بمساجد وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ( 14 ) لسنة 1980

بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية العاملين في مجال الامامة والخطابة والوعظ والإرشاد بمساجد وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية

بعد الاطلاع على المادة ( 19 ) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ،

وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية ،

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية ،

وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،

قــــــرر :

مـــادة ( 1 )

يمنح الموظفون الكويتيون الحاصلون على مؤهلات جامعية أو مــــــا يعادلها العاملون في مساجد وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية في مجــــــال الامامة والخطابة والوعظ والارشاد مكافأة تشجيعية وذلك على النحو التالي :

مجموعة الوظائف العامةقيمة المكافأة الشهرية
الدرجـةبالدينــــــار
أ- أ100
أ- ب90
الأولـــــــى85
الثانيـــــــة75
الثالثـــــــة65
الرابعـــــــة55

المجموعة الأولى -- القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ٨٤ مجلس الخدمة المدنية

۲

مادة (۲)

تأخذ هذه المكافأة حكم الراتب ، فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

مادة (۳)

لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وبين بدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل .

مادة (٤)

يوقف صرف هذه المكافأة في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف المشار اليها بالمادة (۱) .

مادة (٥)

يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ۱۷ صفر ۱۴۰۱ هـ

الموافق : ۲٤ ديسمبر ۱۹۸۰ م

المجموعة الأولى - القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ۸۵

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي