مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ( 14 ) لسنة 1980
بشأن منح مكافأة تشجيعية للموظفين الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية العاملين في مجال الامامة والخطابة والوعظ والإرشاد بمساجد وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية
بعد الاطلاع على المادة ( 19 ) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ،
وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية ،
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1980 بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية ،
وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،
قــــــرر :
مـــادة ( 1 )
يمنح الموظفون الكويتيون الحاصلون على مؤهلات جامعية أو مــــــا يعادلها العاملون في مساجد وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية في مجــــــال الامامة والخطابة والوعظ والارشاد مكافأة تشجيعية وذلك على النحو التالي :
| مجموعة الوظائف العامة | قيمة المكافأة الشهرية |
|---|---|
| الدرجـة | بالدينــــــار |
| أ- أ | 100 |
| أ- ب | 90 |
| الأولـــــــى | 85 |
| الثانيـــــــة | 75 |
| الثالثـــــــة | 65 |
| الرابعـــــــة | 55 |
المجموعة الأولى -- القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ٨٤ مجلس الخدمة المدنية
۲
مادة (۲)
تأخذ هذه المكافأة حكم الراتب ، فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (۳)
لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وبين بدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل .
مادة (٤)
يوقف صرف هذه المكافأة في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف المشار اليها بالمادة (۱) .
مادة (٥)
يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ۱۷ صفر ۱۴۰۱ هـ
الموافق : ۲٤ ديسمبر ۱۹۸۰ م
المجموعة الأولى - القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ۸۵