إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 36 لسنة 2012 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن منح الموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف البحوث والدراسات الاسلامية ووظائف الوعظ والارشاد - مكافاه تشجيعية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

36 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2012 ( لسنة 36) قرار رقم

بشأن

منح الموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف البحوث و الدراسات مكافأة تشجيعية -الاسلامية ووظائف الوعظ و الارشاد :مجلس الخدمة المدنية

في شأن 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم- الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له

في شأن نظام الخدمة المدنية و 1979/4/4 وعلي المرسوم الصادر في- . تعديلاته

و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )- 4 1

بشأن منح مكافأة 1980 ( لسنة

تشجيعية للموظفين الكويتيين من حملة المؤهلات الجامعية العاملين في مجال الإمامة و الخطابة و الوعظ و الارشاد بمساجد وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية .

وبناء علي قتراح ديوان الخدمة المدنية و بعد موافقة مجلس الخدمة- .2012/3/12 ( المنعقد بتاريخ 2012/8) المدنية بإجتماعه رقم

وبناء علي ما تقتضيه مصلحة العمل.-

** قرر

(: 1) مادة

تحدد مستويات كل من وظائف البحوث و الدراسات الاسلامية التخصصية ووظائف الوعظ والارشاد التخصصية و

(3),(2),(1) المساندة و شروط كل منهم وفقا للجداول أرقام المرافقة لهذا القرار , و تعتبر الملاحظات الواردة علي كل من هذه الجداول جزءا لا يتجزأ منها.

(: 2) مادة

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف البحوث و الدراسات الاسلامية التخصصية ووظائف الوعظ (2),(1) و الارشاد التخصصية الواردة بالجدولين رقمي المرافقين لهذا القرار – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة ( المرافق لهذا القرار.4) في الجدول رقم (: 3)مادة

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون علي درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف "محفظ قران – مشرف حلقات قران – مشرف دار قران" الواردة ( المرافق لهذا القرار – مكافأة تشجيعية 3) بالجدول رقم " دينارا شهريا .150" بواقع

(: 4) مادة

تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.

(5) مادة :

لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية المنصوص عليها

بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافأت والعلاوات الاخري المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوي الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة و كذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية – و ذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك. (6) مادة

: يراعي عند رفع المستوي الوظيفي لشاغلي وظائف البحوث و الدراسات الاسلامية التخصصية ووظائف الوعظ و الارشاد التخصصية – الي المستوي الاعلي الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة الي شروط شغل هذه ( المرافقين لهذا 2),(1) الوظائف الواردة في الجدولين رقمي القرار.

(: 7) مادة

و ينشر في الجريدة 2012/4/1 يعمل بهذا القرار من (14) الرسمية , و يلغي العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم المشار اليه كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه .1980 لسنة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفي جاسم الشمالي

هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ .2012 مايو 10 : الموافق

(1) جدول رقم

وظائف البحوث و الدراسات الاسلامية :

وظائف تخصصية متدرجة فنيا

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

سنة خبرة 14 + دكتوراه في التخصص-

سنة خبرة 16+أو ماجستير في التخصص

سنة خبرة .18 + أو مؤهل جامعي تخصصي

كبير إختصاصي دراسات اسلامي

سنوات خبرة 10 + دكتوراه في التخصص-

سنة خبرة 12+أو ماجستير في التخصص

سنة خبرة .14 + أو مؤهل جامعي تخصصي

إختصاصي أول دراسات اسلامي

سنوات خبرة 6 + دكتوراه في التخصص-

سنوات خبرة 8+أو ماجستير في التخصص

سنة خبرة 10 + أو مؤهل جامعي تخصصي

إختصاصي دراسات اسلامية

سنتين خبرة + دكتوراه في التخصص-

سنوات خبرة 4+أو ماجستير في التخصص

سنوات خبرة 6 + أو مؤهل جامعي تخصصي

باحث أول دراسات اسلامية

دكتوراه في التخصص -

أو ماجستير في التخصص

سنتين خبرة+ أو مؤهل جامعي تخصصي

باحث دراسات اسلامية

مؤهل جامعي تخصصي-باحث مبتدئ دراسات اسلامية *

الموظف الحاصل علي الدكتوراه سيشغل وظيفة

"باحث " لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل علي الماجستير ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات

ملاحظات:

يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه إستنادا الي درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول علي هذه الدرجة العلمية الحصول علي مؤهل 1- . جامعي تخصصي في مجال الشريعة

يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخضضات في مجال الشريعة .2- . تمثل مدة الخبرة الحد الادني في الجدول أعلاه في كل مستوي من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه الحد الادني 3- الخبرات المطلوبة لشغل الوظائف التخصصية هي الخبرات اللاحقة علي المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة , و أن تكون تلك 4- . الخبرات في البحوث و الدراسات الاسلامية يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة 5-

بالاضافة الي الشروط الواردة في هذا الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهات المعنية في إستخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

(2) جدول رقم

وظائف والوعظ و الارشاد :

وظائف تخصصية محدودة التدرج

شروط شغل الوظيفة

الوظيفة

سنوات خبرة .6 + مؤهل جامعي تخصصي

مرشد ديني أول

سنتين+ مؤهل جامعي تخصصي

خبرة . مرشد ديني

مؤهل جامعي تخصصي

مرشد ديني مبتدئ

:ملاحظات

يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخضضات في 1- . مجال الشريعة

تمثل مدة الخبرة الحد الادني 2-

في كل مستوي من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه .

الخبرات المطلوبة لشغل الوظائف في الجدول أعلاه هي 3-

الخبرات اللاحقة علي

المؤهل المتخذ اساسا في شغل الوظيفة , و أن تكون تلك الخبرات في المجال الديني.

يجوز إضافة شروط أخري لشغل الوظيفة 4-

بالاضافة الي الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهات المعنية في إستخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط و ذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.

يراعي في شغل الوظائف في الجدول أعلاه من حملة 5-

الدكتوراه أو الماجسيتير في

الشريعة الشروط الواردة في وظائف البحوث و الدراسات الاسلامية في شئون الباحثين.

(3) جدول رقم

وظائف المساجد والوعظ و الارشاد :

وظائف مساندة غير متدرجة فنيا

محفظ قران _مشرف حلقات – مشرف دار القران ملاحظة :. يشترط لشغل أي وظيفة من الوظائف الواردة في الجدول أعلاه الحصول علي الثانوية العامة أو ما يعادلها علي الاقل (4) جدول رقم

بفئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف البحوث و الدراسات الاسلامية التخصصية ووظائف الوعظ و الارشاد التخصصية

"المكافأة التشجيعية "بالدينار شهريا

الدرجة 170 ""أ "ب" 165 الاولي 160ا لثانية 155 الثالثة 150 الرابعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي