قرار رقم 428 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار / مستغل القسيمة (89) - الكائن بمنطقة جنوب امغرة - قطعة (1) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد و
1 / 1