إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 164 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار/ جواد ناصر على محمد على. الكائن بمنطقة سكراب جنوب امغرة - قطعة (1) - قسيمة (482) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءات

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

164 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 164) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

التقانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (868) المحرر بتاريخ 2023/08/06 المتضمن ارتكاب / جواد ناصر علي محمد علي المخالفة التالية:-

القسيمة مغلقة لعدة زيارات.

ومحضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/2214) المحرر بتاريخ 2023/8/15 المتضمن ارتكاب / جواد ناصر علي محمد علي المخالفة التالية:

بعد الكشف لعدة مرات القسيمة مغلقة .

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (480/2023/8) المنعقد بتاريخ 20 / 09 / 2023.

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / جواد ناصر علي محمد علي.

الكائن بمنطقة سكراب جنوب امغرة - قطعة (1) - قسيمة (482) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في 15 أكتوبر 2023م

قرار رقم هـ ع ص ( 165 ) لسنة 2023

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (2213/A) المحرر بتاريخ 2023/07/27 المتضمن ارتكاب / شركة ديكو موتورز للسيارات المخالفات التالية:

القسيمة مغلقة .

توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (480/2023/8)المنعقد بتاريخ 20 / 09 / 2023.

وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة ديكو موتورز للسيارات.

الكائنة بمنطقة سكراب جنوب امغرة - قطعة (1) - قسيمة (303) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في 15 أكتوبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي