قرار رقم هـ ع ص (89) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانـون رقم (56) لسنة 1996 في شـأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانـون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3171/A) المحرر بتاريخ 2022/9/1 المتضمن ارتكاب / شركة شرق كابتل للتجارة العامة والمقاولات ( محمد هادي وشركاه ذ.م.م) صناعات الهادي لإنتاج الزجاج - المخالفة التالية:
- تشوين بمساحة (2م648 = 40 x 16.20)
تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/5/18 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (476/2023/4) المنعقد بتاريخ 31 / 05 / 2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة شرق كابتل للتجارة العامة والمقاولات ( محمد هادي وشركاه ذ.م.م) صناعات الهادي لإنتاج الزجاج).
الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (8) - قسيمة (166) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 15 يونيو 2023م
قرار رقم هـ ع ص (90) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانـون رقم (56) لسنة 1996 في شـأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانـون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (2560) المحرر بتاريخ 2022/9/1 المتضمن ارتكاب / شركة نيورك العقارية ذ.م.م - المخالفة التالية:
- وجود سكن عمال 3 غرف.
تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/5/16 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (476/2023/4) المنعقد بتاريخ 31 / 05 / 2023.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة نيورك العقارية ذ.م.م.
الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (1870) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 15 يونيو 2023م