قرار رقم 158 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن/ بنيان محمد شكبان المطيري. الكائن بمنطقة سكراب جنوب امغرة - قطعة (1) - قسيمة (96) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ اجراءات اشد و
1 / 1