قرار رقم هـ ع ص (158) لسنة 2023
بتوقيع جزا إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانـون رقم (56) لسنة 1996 في شـأن إصدار قانون الصناعـة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة علـى قانـون التنظيـم الصنـاعي الموحد لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليج العربيـة.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (867) المحرر بتاريخ 2023/07/18 المتضمن ارتكاب / بنيان محمد شكبان المطيري المخالفات التالية:
- القسيمة مغلقة .
- يوجد عدد (2) كونتئير خارج حدود القسيمة بمساحة 20 م2 .
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (480/2023/8) المنعقد بتاريخ 20 / 09 / 2023.
وبنا علـى مـا عرضـه الـسـيـد / نائـب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / بنيان محمد شكبان المطيري.
الكائن بمنطقة سكراب جنوب امغره – قطعة (1) – قسيمة (96) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمـل بهـذا القـرار اعتباراً من تاريخ نشـره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في 15 أكتوبر 2023م
قرار رقم هـ ع ص ( 159 ) لسنة 2023
بتوقيع جزا إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانـون رقم (56) لسنة 1996 في شـأن إصدار قانون الصناعـة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة علـى قانـون التنظيـم الصنـاعي الموحد لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليج العربيـة.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (2168/A) المحرر بتاريخ 2023/08/29 المتضمن ارتكاب شركة تلال المتحدة العقارية المخالفات التالية:
- القسيمة مغلقة لعدة زيارات .
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (480/2023/8) المنعقد بتاريخ 20 / 09 / 2023.
وبنا علـى مـا عرضـه الـسـيـد / نائـب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة تلال المتحدة العقارية.
الكائنة بمنطقة سكراب جنوب امغره – قطعة (1) – قسيمة (479) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمـل بهـذا القـرار اعتباراً من تاريخ نشـره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في 15 أكتوبر 2023م