الكويت اليوم العدد 1705 السنة السبعون
147 أ
الأحد 19 ربيع الأول 1446 هـ - 2024/9/22م
قرار رقم هـ ع ص (84) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم
(B3-8) المحرر بتاريخ 2024/5/14 المتضمن ارتكاب / شركة
كليك الوطنية للصناعة والتجارة العامة والمقاولات (ش.م.ك.م) -
المخالفة التالية:
- رخصة الإطفاء منتهية.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(489/2024/8) المنعقد بتاريخ 15 / 7 /2024.
. وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق / القسيمة رقم (95) الكائنة بمنطقة صبحات الصناعية -
قطعة (8) - العائدة للسادة / شركة كليك الوطنية للصناعة والتجارة
العامة والمقاولات (ش.م.ك.م) - حتى يتم إزالة المخالفات الآثار
المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 17 سبتمبر 2024م
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (424) لسنة 2024 بشأن منح
صفة الضبطية القضائية
- رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون
الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن
الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري
وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية
وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة
للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد
الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم
(2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات
الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء
والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة
الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس
مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض
الافتصاصات،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل
ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة
الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة التراخيص
الصحية،
الكويت اليوم العدد 1705 السنة السبعون
148 أ
الأحد 19 ربيع الأول 1446 هـ - 2024/9/22م
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بـشأن لائحة الأغذية المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل
-قرر-
مادة أولى
- يمنح الموظف / ســــعـود شــــبـــاب الـعـتـيـبي - (ر.م:301091600034) ، مفتش أغذية ، صـفة الضــبطية القضائية ، عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة والتغذية رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.
والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنة 2021.
مادة ثانية
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في: 12 سبتمبر 2024م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (122) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الأولى للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الأولى للاستثمار رقم (AP/2015/0034) الصادرة بتاريخ 2021/11/23؛
- وعلى طلب شركة الأولى للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنشاءات عمل قطاع الإشــــراف الصـــادر بتاريخ 2023/02/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة الأولى للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2024/11/22.
مادة ثانية
على الجهات المختصـــة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخـصــه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في: 16 سبتمبر 2024 م