الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار وزاري رقم (2) لسنة 2026
بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم (233) لسنة 2025 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ونائبيه،
- وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
- وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 بشأن انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر والقرارات المعدلة له،
- وعلى قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (156) لسنة 2022 بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، والقرارات المعدلة له،
- وبعد عرض مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحُسن تنظيم سوق العمل.
قرر
مادة أولى
مع عدم الإخلال بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي، واستثناءً من أحكام القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016، وقرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (842) لسنة 2015 المشار إليهما، يُسمح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على القطاعات المحظورة المشار إليها أدناه، إلى خارج تلك القطاعات:
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع الرعي، قطاع الصيد.
مادة ثانية
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 2026/05/01 وحتى 2026/06/30، ويُُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 16 ابريل 2026م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (42) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي
لصندوق المركز للدخل الثابت
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للدخل الثابت رقم (LCIS/2014/0030) الصادرة بتاريخ 2023/06/30؛
- وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص صندوق المركز للدخل الثابت؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للدخل الثابت، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/06/30
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 12 ابريل 2026م