إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 63 لسنة 2020 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعى لصندوق المركز للدخل الثابت

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1495 · 8 أغسطس 2020

رقم التشريع وسنته

63 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

المجلس البلدي

قرار المجلس البلدي

رقم (م ب/ ر و / 56 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ:

04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:

الموافقة على إطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى السلطان / قابوس بن سعيد، على الطريق الدائري السابع تنفيذاً للأمر السامي.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي

رقم (م ب/ ر و / 57 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ:

04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:

الموافقة على استقالة السيد العضو / احمد هديان العنزي، من لجنة حماية أملاك الدولة .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ح 2 / 58 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:

الموافقة على طلب الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة إضافة طابق ثالث للمباني الكائنة ضمن حدود الكلية الاسترالية - بمنطقة مبارك العبدالله - قطعة (5) المخصمص بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف2003/5/129/7) ليصبح أربعة أدوار كالتالي:

(أرضي + أول + ثاني + ثالث) شريطة التالي :

1- أن لا يتجاوز ارتفاع المباني عن (19م) وفقاً لموافقة الإدارة العامة للطيران المدني.

2- تعديل العقد المبرم مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) على ضوء القرار .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ح 2 / 59 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ:04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:

الموافقة على الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية تطوير موقع حديقة الشعب على النحو التالي:

أولا: أن تكون مساحة الأرض المسموح بالبناء عليها ضمن مشروع حديقة الشعب هي 20% من المساحة الإجمالية للمشروع والبالغ قدرها(129687 م2) مائة وتسعة وعشرون ألفا وستمائة وسبعة وثمانون متر مربع (2129687م x %20 =25937م2) خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وسبعة وثلاثون متر مربع تقريباً .

ثانياً: أن تكون مساحة الأرض المقررة للاستعمالات التجارية المستغلة ضمن المشروع (12%) من المساحة الإجمالية للمشروع والبالغ قدرها (129687م2) مائة وتسعة وعشرون ألف وستمائة وسبعة وثمانون متر مربع (2129687م x %12 =215562) خمسة عشر ألفا وخسمائة واثنان وستون متر مربع تقريباً (مطاعم- مقاهي-محلات بيع بالتجزئة) على أن تكون جزء من مساحة البناء

للموقع والبالغ قدرها (25937م2) خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وسبعة وثلاثون متر مربع تقريباً .

ثالثا: استغلال مساحات البناء المتبقية وهي (مساحة البناء 225937م2-مساحة الاستعمال التجاري 215562م = 210375م) عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون متر مربع للأنشطة المساندة (الترفيهية ، الرياضية والتعليمية) مثل (حمامات السباحة- العاب الأطفال- الألعاب المائية- مسارح - حدائق- أماكن الشواء-قاعة احتفالات ... الخ) .

رابعاً: الأنشطة الخدمية الخاصة بخدمة الموقع مثل (مكاتب خدمة الموقع- المصليات- الحمامات-الممرات- محطات الكهرباء- عيادات الطوارئ- مواقع الإطفاء ) لا تدخل من ضمن نسبة البناء .

خامساً: تقديم دراسة مرورية معتمدة من وزارة الداخلية .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ح2 / 60 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ:04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:

الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بتخصيص موقع مؤقت لشبرة مصلى بمساحة (120م2) مائة وعشرون متر مربع وبأبعاد (10م x 12م) وشبرة وضوء بمساحة (24م2) أربعة وعشرون متر مربع وأبعاد (4م x 6م) وذلك في مواقف السيارات لحين الانتهاء من هدم وبناء مسجد يزيد بن الحارث الواقع بمنطقة السالمية قطعة (201) وشريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء بالتنفيذ وذلك وفق ما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ح2 / 61 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:

الموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية إلغاء تخصيص موقع لفرع بنك الكويت الوطني الكائن بمنطقة حطين ضمن مركز ضاحية حطين قطعة (4) والبالغ مساحته (300م2) ثلاثمائة متر مربع والصادر به قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ح 2017/06/252/4) المتخذ بتاريخ 2017/7/24م وإعادة تخصيصه إلى لوازم العائلة بنفس المساحة شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء بالتنفيذ .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم ( م ب /ل ف2 / 63 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:

الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية توسعة موقع المسجد الكائن بمنطقة اشبيلية قطعة (4) وذلك بمساحة قدرها (2240) مائتان وأربعون متر مربع ليصبح بمساحة إجمالية (2390) ثلاثمائة وتسعون متراً مربعاً بمنطقة اشبيلية قطعة (4) ومواقف للسيارات عبارة عن رصيف غاطس إجمالي مساحتها (800م2) ثمانمائة متر مربع بالأرصفة المحيطة بالمسجد كما هو موضح على نسخة الكروكي المرفق شريطة: الالتزام بشروط وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبدالرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 2 / 66 / 2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي: الموافقة على طلب كل من وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع بديل لمحطة الكهرباء الثانوية القائمة حالياً وشريكة مجموعة أسس المتحدة العقارية إعادة تنظيم عقاراتهم الكائنة بجوار المحطة – بمنطقة الجابرية – قطعة (3أ) الموصوفة بالقسائم (73 ، 74 ، 75 ،76) على النحو التالي :

أ- تخصيص موقع بديل عن موقع المحطة الثانوية القائمة حالياً رقم (86) لإقامة محطة كهرباء ثانوية جديدة ضمن القسيمة (75) تكون أبعادها (22,5م ×21,5م) بمساحة إجمالية (483.75م2) تشمل مساحة (محطة الكهرباء البالغة (206.25م2) وإبعادها (12.5م ×16.50م) مع الارتدادات المحيطة وهي (5م) من ثلاث جهات كما هو موضح على نسخة الكروكي رقم (2) المرفق .

ب - تخصيص مساحة إجمالية من المساحة المخصصة لوزارة الكهرباء والماء حالياً والقائم عليها محطة الكهرباء الثانوية رقم (86) وارتدادها عوضاً عن مساحة محطة الكهرباء الثانوية الجديدة وارتداداتها المخصصة من قسيمة شركة مجموعة أسس المتحدة العقارية رقم (75) بمساحة تبلغ (483.75م2) أربعمائة وثلاثة وثمانون متر مربع وخمسة وسبعون سنتيمتر مربع لصالح الشركة بذات المساحة يتم دمجها مع القسيمة رقم (74) وتبقى مساحة (119.75م2) مائة وتسعة عشر متر مربع وخمسة وسبعون سنتيمتر مربع من الموقع القديم يتم إضافتها (شراء من الدولة بثمن) من قبل الشركة .

ت – يصبح عقار أصحاب العلاقة الموصوف بالقسيمة رقم (74) البالغ مساحتها (924م2) تسعمائة وأربعة وعشرون متر مربع بعد إضافة مساحة الدولة البالغة (119.75م2) مائة وتسعة عشر متراً مربعاً وخمسة وسبعون سنتيمتر مربع ((شراء من الدولة)) + مساحة الدولة المقدمة عوضاً عن مساحة أصحاب العلاقة المزمع إقامة محطة كهرباء ثانوية جديدة عليها البالغة (483.75م2) بمساحة إجمالية (1527.5م2) ألف وخمسعمائة وسبعة وعشرون ونصف متر مربع مع الالتزام بشروط وضوابط الإضافات الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط الإضافات للقسائم الاستثمارية والتجارية .

ث - دمج القسائم أرقام (73 ،74 بعد إعادة التنظيم، 75 بعد إعادة التنظيم و 76) ليصبح إجمالي المساحة بعد إعادة التنظيم (4019.250م2) أربعة آلاف وتسعة عشر متراً مربعاً على أن تكون عملية دمج القسائم موضوع الدراسة حسب مرسوم رقم 119 لسنة 2010 الخاص بفرز ودمج القسائم بمناطق السكن الاستثماري .

• شريطة الالتزام بما جاء بردود وزارات الخدمات والتنسيق معهم قبل البدء بالتنفيذ وقيام أصحاب العلاقة بإخلاء وهدم المباني التأثرة بإعادة التنظيم والواقعة على أرض الدولة نتيجة إعادة التنظيم وذلك قبل إنهاء الإجراءات لاستخراج الوثيقة الجديدة بعد التعديل دون أية مسئولية قانونية أو إدارية أو مالية على البلدية تجاه إخلاء المباني المتأثرة بإعادة التنظيم وهدمهما مع الالتزام بلوائح وأنظمة البناء على القسيمة بعد التعديل وفقاً لمناطق السكن الاستثماري خارج المدينة .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبدالرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ت ح1 / 68 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ:04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:

الموافقة على ما جاء بمحضر اجتماع لجنة تقصي الحقائق بشأن عقود النظافة رقم (2020/01/ د 3) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق (2020/09/08)م والمتضمن:

- تزكية السيد العضو / م. عبد السلام الرندي رئيساً للجنة

- تزكية السيدة العضو / م. مها البغلي مقرراً للجنة

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبدالرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع3 / 71 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:

الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي/ مشعل محمد الهدبة، بشأن عمل مَطلب صناعي في منطقة كيفان قطعة رقم (6) شارع (60) .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبدالرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 3 / 73 /2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق:2020/09/21 يقضي:

الموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية تطوير مركز ضاحية الروضة الكائن ضمن منطقة الروضة قطعة (2) وذلك حسب الكروكيات المرفقة وفق التالي :

• توسعة السوق المركزي من جهة الشرق ليصبح بمساحة (4420م2) أربعة آلاف وأربعمائة وعشرون متراً مربعاً تقريباً.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي