قرار رقم 21 لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت
قرار رقم (21) لسنة 2018 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت بعد الاطلاع على:
–القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
–شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت رقم (F/2015/0014 ) الصادرة بتاريخ 2015/02/23؛
–وبناء على القرار رقم (32) لسنة 2014 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن رخصة نظام استثمار جماعي ممنوحة لشركة كامكو للاستثمار لتأسيس صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت؛
–وبناء على طلب شركة كامكو للاستثمار تجديد ترخيص صندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت ؛
–وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.
قرر ما يلي
مادة أولى تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق كامكو مينا بلس للدخل الثابت، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف صدر بتاريخ: 2018/02/14