إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (2/653) لسنة 1957 بشأن إعادة التعيين

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

2/653 لسنة 1957

حالة التشريع

ساري

🔍

حكومة الكويت ادارة المالية دائرة شؤون الموظفين تعميم رقم 57/2 ــــــــــــــــــــــــ ترجو دائرة شؤون الموظفين حضرات السادة المسؤولين فى جميع دوائر الحكومة مراعاة المادة العاشرة من الباب الخامس من نظام الموظفين والتقاعد لعام 1955 التي تقضى بأنه لا يــجــوز إعـــادة تعيين الموظف المستقيل أو المنتهية خدماته فى درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عــنــد تاريخ الاستقالة إلا إذا ثبت أن مؤهلاته أو خبرته قد أصبحت أعلى من المؤهلات والخبرة التي كان حائزا عليها عند تركه الخدمة وذلك بعد أخذ موافقة دائرة شؤون الموظفين . وكذلك المادة الأولى من الباب السادس من النظام نفسه والتي تقضى بأنه لا يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى إلا بعد موافقة الدائرتين المعنيتين شرط إعـــلام دائرة شؤون الموظفين ولا يجوز النقل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل . وفى كل الحالات إقالة الموظف أو استقالته يرجى إعلام دائرة شؤون الموظفين فورا. مدير دائرة شؤون الموظفين التاريخ : م 1957/3/10 .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي