إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 521 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السور للتمويل والإجارة

رقم التشريع وسنته

521 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

4- عبد الله محسن العتيبي .

5- طلال راشد الشراح .

6- أحمد محمد الجوهر .

7- أحمد شبيب الميايع .

8- وليد ابراهيم الحساوي .

9- محمد شاكر حسن أمين .

10- مجيد بدر أحمد الهندي .

11- يوسف حجي ابراهيم الحمادي .

12- أحمد محمد فهد العجمي .

13- يوسف علي حسين علي .

14- سعد محمد عباس معرفي .

15- سعود عبد العزيز فراج الحربي .

16- عبد الهادي علي الشمالي .

17- أحمد زامل الزامل .

18- حسين جاسم حسين اليحيى .

19- فاضل غلوم علي سلطان .

20- يعقوب بكر النجار .

21- بدر نوري عبد الكريم .

22- عماد خالد مزعل البحر .

23- ناصر خالد ناصر الرندي .

24- صبري عبد اللطيف يوسف الشويطي .

25- عبد العزيز أحمد عبد الرحمن الدعيج .

26- عبد الله سليمان أحمد الستلان .

27- خليفة يوسف عبد الله المنيع .

28- جمال ابراهيم صالح الشايع .

29- محمد مفرج دعسان السراهيد .

30- عدنان جاسم الزايد .

31- توفيق علي حمود بو يابس

32- حسين علي العجمي

33- عصام عبد اللطيف السيفان .

34- محمد علي حسين علي .

35- فرحان يوسف ثويني المرزوق .

36- وليد علي سالم الراشد .

37- نبيل بدر الهندي .

38- عبد الله محمد عبد الله الحمدان .

39- عبد العزيز عيسى حسين حسن .

40- فيصل عبد العزيز عيسى الشطي .

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 521 / 2007

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

- وبناءً على كتاب شركة السور للتمويل والإجارة المؤرخ 28/ 10 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السور للتمويل والإجارة :

- تكوين احتياطي قانوني بمبلغ 2,711,665 دينار كويتي (يتضمن علاوة إصدار قدرها 2,000,000 دينار كويتي) .

- تكوين احتياطي اختياري بمبلغ 515,730 دينار كويتي .

وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2006 .

- تعيين السيد/ جوزيف جورج جوزيف ممثلاً عن شركة بيت الاستثمار العالمي في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيدة/ مها خالد الغنيم .

- تعيين السيد/ خالد عبد العزيز المريخي نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 3 ذي القعدة 1428هـ

الموافق : 13 نوفمبر 2007 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي