4- عبد الله محسن العتيبي .
5- طلال راشد الشراح .
6- أحمد محمد الجوهر .
7- أحمد شبيب الميايع .
8- وليد ابراهيم الحساوي .
9- محمد شاكر حسن أمين .
10- مجيد بدر أحمد الهندي .
11- يوسف حجي ابراهيم الحمادي .
12- أحمد محمد فهد العجمي .
13- يوسف علي حسين علي .
14- سعد محمد عباس معرفي .
15- سعود عبد العزيز فراج الحربي .
16- عبد الهادي علي الشمالي .
17- أحمد زامل الزامل .
18- حسين جاسم حسين اليحيى .
19- فاضل غلوم علي سلطان .
20- يعقوب بكر النجار .
21- بدر نوري عبد الكريم .
22- عماد خالد مزعل البحر .
23- ناصر خالد ناصر الرندي .
24- صبري عبد اللطيف يوسف الشويطي .
25- عبد العزيز أحمد عبد الرحمن الدعيج .
26- عبد الله سليمان أحمد الستلان .
27- خليفة يوسف عبد الله المنيع .
28- جمال ابراهيم صالح الشايع .
29- محمد مفرج دعسان السراهيد .
30- عدنان جاسم الزايد .
31- توفيق علي حمود بو يابس
32- حسين علي العجمي
33- عصام عبد اللطيف السيفان .
34- محمد علي حسين علي .
35- فرحان يوسف ثويني المرزوق .
36- وليد علي سالم الراشد .
37- نبيل بدر الهندي .
38- عبد الله محمد عبد الله الحمدان .
39- عبد العزيز عيسى حسين حسن .
40- فيصل عبد العزيز عيسى الشطي .
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 521 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
- وبناءً على كتاب شركة السور للتمويل والإجارة المؤرخ 28/ 10 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السور للتمويل والإجارة :
- تكوين احتياطي قانوني بمبلغ 2,711,665 دينار كويتي (يتضمن علاوة إصدار قدرها 2,000,000 دينار كويتي) .
- تكوين احتياطي اختياري بمبلغ 515,730 دينار كويتي .
وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2006 .
- تعيين السيد/ جوزيف جورج جوزيف ممثلاً عن شركة بيت الاستثمار العالمي في مجلس إدارة الشركة بدلاً من السيدة/ مها خالد الغنيم .
- تعيين السيد/ خالد عبد العزيز المريخي نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 3 ذي القعدة 1428هـ
الموافق : 13 نوفمبر 2007 م