قرار رقم 521 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السور للتمويل والإجارة.
قراررقم 521 لسنة 2007
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
521 لسنة 2007
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 521 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة السور للتمويل والإجارة.1 / 1