إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 364 لسنة 2001 بشأن التأشير فى سجل شركات الاستثمار بالتعديل على بيانات شركة اصول للاجارة والتمويل

رقم التشريع وسنته

364 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠١/٣٦٤/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناء على كتاب شركة أصول للإجارة والتمويل المؤرخ ٢٠٠١/٩/١١، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة أصول للإجارة والتمويل:

- تكوين الاحتياطي القانوني بمبلغ ٧٦.٨٦٩ دينار كويتي.

- تكوين الاحتياطي الاختياري بمبلغ ٧٦.٨٦٩ دينار كويتي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ٢ رجب ١٤٢٢ هـ

الموافق : ١٩ سبتمبر ٢٠٠١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي