بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/٣٦٤/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب شركة أصول للإجارة والتمويل المؤرخ ٢٠٠١/٩/١١، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة أصول للإجارة والتمويل:
- تكوين الاحتياطي القانوني بمبلغ ٧٦.٨٦٩ دينار كويتي.
- تكوين الاحتياطي الاختياري بمبلغ ٧٦.٨٦٩ دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٢ رجب ١٤٢٢ هـ
الموافق : ١٩ سبتمبر ٢٠٠١ م