إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 411 لسنة 1999 بشأن تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تطبيق نظام التأمين على الماشية بدولة الكويت

رقم التشريع وسنته

411 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (٤١١) لسنة ١٩٩٩

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته ـ ومرحوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩ .

وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ـ والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣ بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية .

وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة لدراسة إمكانية تطبيق نظام التأمين على الماشية بدولة الكويت على النحو التالي :ـ

١ ـ د . سلطان أحمد سلطان الخلف نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية رئيسا

٢ ـ المهندس / عبد المحسن العقيلي مدير إدارة الإنتاج الحيواني نائبا للرئيس

٣ ـ السيد / عبد الله الشريف المستشار القانوني عضوا ومقررا

٤ ـ د . عبدالعظيم محمد مصطفى المستشار الاقتصادي عضوا

٥ ـ د . مدحت توفيق الألايلي إدارة الصحة الحيوانية عضوا

٦ ـ د . سيد محمد النخلة إدارة الانتاج الحيواني عضوا

مادة ثانية

تحدد إختصاصات هذه اللجنة كما يلي :ـ

(۱) دراسة مزايا التأمين على الماشية على ضوء التجارب السابقة للدول العربية التي أخذت بهذا النظام .

(۲) دراسة إمكانية تطبيق نظام التأمين على الماشية في دولة الكويت وتحديد أنواع الحيوانات التي يمكن أن يشملها هذا النظام .

(۳) إعداد دراسة متكاملة عن نظام التأمين على الماشية المقترح على أن تتضمن هذه الدراسة :ـ

(أ) أنواع الحيوانات التي يسري عليها هذا النظام والعدد المتوقع لكل منها .

(ب) رسوم التأمين المقترحة وأسلوب تحصيلها .

(ج) حالات إستحقاق التعويض مقابل التأمين على الحيوانات وقيمة هذا التعويض

(د) حالات سقوط إستحقاق المستفيد للتأمين .

(هـ) الجهة التي يتم تحصيل التأمين لحسابها وبالتالي تقوم بالتعويض عن الحالات المستحق عنها التعويض .

مادة ثالثة

للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي الهيئة أو من خارجها والاتصال بالجهات والمؤسسات ذات العلاقة لمعاونتها في إنجاز أعمالها .

مادة رابعة

يصرف لأعضاء اللجنة بدل حضور جلسات اللجان طبقا للفئة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣ وذلك في حالة عقد جلساتها في غير مواعيد الدوام الرسمي .

مادة خامسة

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار ـ ويعمل به من تاريخ صدوره ـ وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

محمد السيد عبد المحسن الرفاعي

صدر في : ۲۱ جمادى الأولى ١٤٢٠هـ

الموافق : ١ سبتمبر ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي