إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 410 لسنة 2023 — الهيئة العامة للغذاء والتغذية — بشأن منح صفة الضبطية القضائية.

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

رقم التشريع وسنته

410 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (410) لسنة 2023

بشأن منح صفة الضبطية القضائية

المدير العام بالندب :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (28/2016) المنعقد بتاريخ 4/7/2016 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،

-وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات ،

- وعلى القرار الإداري رقم (370) لسنة 2023 بشأن ندب السيد/ مشعل محمد الزعبي نائب المدير العام لشئون تغذية المجتمع بالإضافة إلى عمله للقيام بأعمال مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية خلال إجازة الحج.

- وعلى القرار الوزاري رقم (4/2016) بشأن لائحة المسالخ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (10/2016) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (1/2017) بشأن لائحة الأغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (20/2017) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (25/2017) بشأن لائحة التراخيص الصحية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (6/2023) بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل

-قرر-

مادة أولى

تمنح السيدة/ شيخة فالح الهاجري - الوظيفة: تقني أغذية في قسم استلام العينات - (ر.م : 293073101015) صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019، والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للغذاء والتغذية والمعدل بالقرار الإداري رقم (307) لسنه 2021.

مادة ثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.

المدير العام بالندب

صدر في : 10 يوليو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي