إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 25 لسنة 2018 بشأن اشهار نادى هواة الحمام والطيور الرياضى

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1394 · 26 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2018

حالة التشريع

ملغي

🔍

مادة (60)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتي منها:

1- نظام التراسل الإلكتروني.

2- نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.

3- نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية.

وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة.

وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (61)

في حالة حل النادي من الجمعية العمومية، تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.

الباب الثامن

تسوية المنازعات الرياضية

مادة (62)

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية، والتي كون أحد أطرافها النادي أو أياً من أعضائه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية، وفقاً للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس.

قرار رقم ( 25 ) لسنة 2018م

بشأن إشهار نادي هواة الحمام و الطيور الرياضي

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب .

بعد الاطلاع على :-

- المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م) بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017) بشأن الرياضة،

- وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017م ) الصادر بشأن التشكيل الوزاري ،

- و المرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (25) المؤرخ 2018/05/15 على إشهار نادي هواة الحمام و الطيور الرياضي ( نادي متخصص ) ، ونشر نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية،

- وعلى النظام الأساسي لنادي هواة الحمام و الطيور الرياضي،

- وبناءً على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للرياضة،

- ووفقاً لمقتضيات الصالح العام .

قــــــــرر

مادة أولى

يُشهر نادي هواة الحمام و الطيور الرياضي (نادي متخصص ) لمدة غير محدودة.

مادة ثانية

يُُنشر النظام الأساسي لنادي هواة الحمام و الطيور المرافق لهذا القرار ، ورقم تسجيل النادي لدى الهيئة العامة للرياضة في الجريدة الرسمية .

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبدالله الجبري

صدر في: 7 رمضان 1439هـ

الموافق : 23مايو 2018 م

الرابعة والستون

النظام الأساسي

للنادي الكويتي لهواة الحمام والطيور

الباب الأول

تأسيس النادي وأهدافه

مادة ( 1 )

تأسيس في دولة الكويت عام 2018 النادي الكويتي لهواة الحمام والطيور لمدة غير محدودة ومقره خلف المخيم الكشفي ، و إستناداً إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالاجتماع رقم (25) المنعقد بتاريخ 2018/05/15 بشأن إشهار النادي الكويتي لهواة الحمام والطيور ،بناءً على أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر في شأن الرياضة ، والمسجل بالهيئة العامة للرياضة تحت رقم (.....)

و قد إشعر برقم (...) بتاريخ .../.../2018

مادة (2)

نادي هواة الحمام والطيور هو نادي متخصص و يهدف النادي إلى تكوين الشخصية المتكاملة للأشخاص من هواة الحمام والطيور في النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والترويحية في إطار السياسة العامة للدولة وذلك عن طريق:-

1. تطوير ممارسة الرياضة التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات.

2. نشر ممارسة الرياضات والأنشطة المعنية به، بما يحقق أهدافه والأغراض التي أنشئ من أجلها.

3. تعميق روح الولاء والإنتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.

4. نشر التربية الرياضية الخاصة برياضة هواة الحمام والطيور وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية ودينية وصحية وترويحية.

5. تهيئة الوسائل وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والدينية والصحية والعلمية والترويحية.

6. التعاون مع الهيئات الرياضية الأخرى وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً.

7. إتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.

8. إتاحة الفرص المستمرة لتطوير اللياقة البدنية، و إظهار الشجاعة، وتعزيز الثقة بالنفس لدى اللاعبين.

9. توفير التدريب الرياضي على مدار السنة والمنافسة الرياضية في رياضة هواة الحمام والطيور .

10 . الإلتزام بالقواعد التي تضعها الاتحادات المعنية .

مادة (3)

ينظم النادي نشاطه وفقا للوائح والبرامج التي تضعها الإتحادات المعنية. ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي أغراض غير مشروعة، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي، أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب

العامة في الدولة. كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز.

الباب الثاني

العضوية

الفصل الأول - شروط العضوية

مادة ( 4 )

يشترط في العضو ان يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين وان يلتزم بالنظام الاساسي واللائحة الداخلية للنادى ويعمل على تحقيق اهدافه وأن يكون من هواة تربية الحمام والطيور الذى سبق لهم المشاركة فى المسابقات .

الفصل الثاني

إجراءات طلب العضوية

مادة ( 5 )

1ـــ يقدم طلب العضوية شخصياً إلى سكرتارية النادي باسم السكرتير العام، خلال مواعيد الدوام الرسمي في شهري فبراير ومارس من كل عام، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لإلتزاماتهما المالية السنوية، ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:-

أ- صورة طبق الأصل من البطاقة المدنية لطالب العضوية .

ب- عدد (4) صور شخصية حديثة لطالب العضوية .

ج- الصحيفة الجنائية لطالب العضوية بلا حكم عليه من وزارة الداخلية.

د- إقرار موقع من طالب العضوية بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادٍ رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد لا يمارس ذات الرياضة وأن يقدم إقراراً بتحديد النادي الذي يصوت فيه، وأن يخطر النادي الآخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار.

2. إيصال سداد قيمة رسمي القبول والإشتراك المحددين طبقا لأحكام هذا النظام ، ويحتفظ النادي بالأصل وترسل الصورة الأخرى بالمرفقات للهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي.

3- يجب على السكرتير العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً، ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل وتعلّق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولا متى كان مستوفيا شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم(4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في هذه البند رقم (1) من هذه

المادة.

4- في حالة قبول الطلب ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.

5- في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون لطالب العضوية الحق في إسترداد قيمة رسمى القبول والإشتراك السابق له سدادهما وقت تقديم الطلب، كما يكون له الحق في التقدم بطلب عضوية جديد متى زالت أسباب الرفض.

الفصل الثالث

فئات العضوية

مادة (6)

1. أعضاء عاملون:

الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الذين أتموا سن الثامنة عشر وتتوافر فيهم شروط الأهلية وأن يكون من هواة تربية الحمام والطيور وأن يكون ممارساً لتلك الهواية ومشاركاً في المسابقات الخاصة بها .

2. أعضاء منتسبون:

غير الكويتيين عموماً والكويتيين الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة ويدفعون نظير ذلك رسوما مالية.

3. أعضاء فخريون:

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي ويجوز لمجلس الإدارة منح أي منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

الفصل الرابع

حقوق وواجبات الأعضاء

مادة (7)

أولا : يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية:

1. حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

2. حق التصويت في الجمعية العمومية.

3. دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.

4. استعمال مرافق ومنقولات النادي ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقا لللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.

5. المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.

6. الإطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.

7. حضور الجمعية العمومية للنادي والمشاركة في قرارتها والتصويت فيها أو في الإنتخابات.

8. أي حقوق أخرى تحددها اللوائح الداخلية للنادي .

ثانيا: واجبات الأعضاء:-

1. العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسئ إلى سمعته.

2. الإلتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3. سداد الإلتزامات المالية المقررة وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4. المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداما حسنا.

5. عدم مخالفة مبادئ النظام العام والأداب العامة وتجنب إثارة النزاعات الدينية والسياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

6. المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والإستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن وتعد كافة المراسلات والإخطارات على العنوان المبين بالنادي مرتبا لأثاره.

7. الإلتزام بحضور إجتماعات الجمعية العمومية بنوعيها.

وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة للنادي.

الفصل الخامس

إسقاط العضوية وإنتهائها وتجديدها

أولاً: إسقاط العضوية وإنتهاؤها

مادة (8)

إسقاط العضوية:

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:

1. الفصل: لا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه، وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.

2. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم نهائي.

3. عدم سداد الإلتزامات المالية السنوية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد غايته نهاية السنة المالية للنادي.

4. عدم حضور جمعيتين عموميتين متتاليتين وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسببا بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

إنتهاء العضوية

مادة (9)

يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبباً بانتهاء عضوية العضو في الحالات التالية:

1. طلب العضو إنهاء عضويته و يعتبر طلبه مقبولاً اذا كان مسدداً لإلتزاماته المالية وتم إبراء ذمته من النادي و يعتبر طلبه مقبولاً بمضي عشرة أيام دون البت في طلبه من قبل مجلس الإدارة، وإلا انتهت عضويته اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة.

2. الوفاة.

ثانياً: تجديد العضوية

مادة (10)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لحكم المادة رقم (8) أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي طبقاً لأحكام هذا النظام.

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

مادة (11)

الجمعيات العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والإختصاصات المسندة إليها بموجب هذا النظام وتنقسم إلى:

1. الجمعية العمومية العادية السنوية.

2. الجمعية العمومية العادية الدورية.

3. الجمعية العمومية العادية التكميلية.

4. الجمعية العمومية غير العادية.

مادة (12)

تشكل الجمعية العمومية للنادي الكويتي لهواة الحمام والطيور في أول إجتماع لها، لجنة إنتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الإنتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للإنتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة إنعقاد إجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية - وغير العادية) والتدقيق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الإنتخابية الحق في المنافسة أو التصويت.

ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، وللجنة الحق في دعوة من تراه لحضور إجتماعات الجمعيات العمومية والإستعانة بمن تراه في أداء أعمالها.

الفصل الأول

أولاً: الجمعية العمومية العادية السنوية

مادة (13)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي إجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إنتهاء السنة المالية للنادي وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الآتية:

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.

2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5. الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة قبل موعد الإجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق حضور الإجتماع.

6. تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية.

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمس وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الإجتماع في لوحة إعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة ولمدة ثلاثة أيام على الأقل.

مادة (14)

يجـب عـلى السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الإجتماع قبل موعد الإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الإجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها :

1. تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

2. الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3. خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4. مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5. الإقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الإجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق حضور الإجتماع.

6. أسماء مراقبي الحسابات وتحديد أتعابه السنوية المقترحة.

مادة (15)

يكون إجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة ساعة واحدة ويكون الإجتماع بعدها صحيحاً بحضور ستة وعشرون عضواً على الأقل.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الإجتماع لمدة سبعة أيام ويجب على مجلس الإدارة - خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية العمومية - أن يعلن عن الموعد الجديد للإجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي وفي صحيفة يومية محلية واحدة ولمدة يوم واحد على الأقل، ويكون الإجتماع عندئذ صحيحاً بحضور ستة وعشرون عضواً على الأقل .

وتصدر القرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس.

ثانياً : الجمعية العمومية العادية الدورية

مادة (16)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي إجتماعاً دورياً بهيئة إجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام.

ويجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة واربعون يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الإجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام .

وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (14 ، 15) من هذا النظام.

مادة (17)

على اللجنة الإنتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح، كما يجب أن يذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب إنتخابه من المرشحين بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد مساوي لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة وفقاً لعدد أعضاء المجلس ، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.

ثالثاً : الجمعية العمومية العادية التكميلية

مادة (18)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي إجتماعاً تكميلياً بهيئة إجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب.

ويجب على اللجنة الإنتخابية، قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة واربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ إنعقاد الإجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام .

وبوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الإجتماع قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الإجتماع.

وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

رابعاً : الجمعية العمومية غير العادية

مادة (19)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:

1. النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

2. حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلاً اختيارياً، أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف.

3. تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام، وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وفق للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه.

4. إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.

5. النظر في الاستقالة المسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

6. تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية، ورسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

7. تعديل النظام الأساسي للنادي.

8. مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم ( 45 ) من هذا النظام.

9. إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادية اعتبر ذلك تقريراً بالثقة

في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

مادة (20 )

في حالة حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الاغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقاً لأحكام البنود (2 ، 4 ، 5، 9) من المادة السابقة من هذا النظام ، تشكل الجمعية العمومية غير العادية – في ذات الإجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أسقطت عضويته أو قُبلت إستقالته، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لإنتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة رقم (18) من هذا النظام، على أن تجرى الإنتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ إختيار اللجنة المؤقتة بعد تحديد موعد الإنتخابات بمعرفة اللجنة الإنتخابية، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر، وإلا استمرت اللجنة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء إنتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم أو قُبلت استقالاتهم، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2 ، 4 ، 5 ، 9) من المادة السابقة من هذا النظام، أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.

مادة (21)

يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد، للنظر في إحدى المسائل المختصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين

1. إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة.

2. إذا طلب منه ذلك 10 % أو ثلث أعضاء أيهما أقل، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الإجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية إلى السكرتير العام.

وبوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الإجتماع، قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها تاريخ الإجتماع وموعده ومكانه والغرض منه.

فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد الإجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وان يعقدوها بأنفسهم وإلا سقط الطلب و يرأس الإجتماع أكبر الأعضاء سناً، وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الإجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة لمدة يوم واحد على الأقل قبل خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإجتماع، ويرأس الإجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.

مادة (22)

لا يكون إجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الإجتماع لمدة خمسة عشر يوماً، وعلى من وجه الدعوة إلى الإجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للإجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الإجتماع لمدة ساعة واحدة .

وفي جميع الأحوال لا تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية إلا بموافقة أغلبية الحضور، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية، فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، ويكون القرار بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدأ بهم الإجتماع.

مادة (23)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة إلا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ الفصل فيه.

الفصل الثاني

أحكام الخاصة بالجمعيات العمومية (عادية - غير العادية)

مادة (24)

تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:

1. مضي سنة ميلادية فأكثر على عضويتهم.

2. سداد التزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (25)

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد رياضي، وعضوية الجمعية العمومية لناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة. وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد.

مادة (26)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للإجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.

مادة (27)

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل، بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الإجتماع موقعاً عليه من السكرتير العام والمدير المالي.

كما يجب على السكرتير العام أو اللجنة الأولمبية الكويتية وموافاة الهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد إجتماعات الجمعية العمومية بخمسة وعشرين يوما على الأقل بموعد وتاريخ ومكان إنعقاد الإجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته، وكذلك كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الإجتماع، لمراجعة من يحق لهم حضور الإجتماع، على أن تزود الهيئة النادي بالنتيجة خلال سبعة أيام من ذلك.

ويكون حضور إجتماعات الجمعية العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (28)

يرأس إجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه، وفي حالة عدم وجود أي من المذكورين يترأس الإجتماع أكبر اعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً، ويقوم السكرتير العام أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية، في حالة غيابه، وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.

مادة (29)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال ترفع الجلسة، ويعتبر الإجتماع مستمراً، على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الإجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الإجتماع الأول صحيحة ونافذة.

مادة (30)

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد إجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على السكرتير العام خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لعقدها إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الإجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.

مادة (31)

في جميع الأحوال التي يؤجل فيها إجتماعات الجمعيات العمومية يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الإجتماع الأول دون غيرهم.

مادة (32)

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.

الباب الرابع

مجلس الإدارة

مادة (33)

تحل اللجنة التأسيسية تلقائياً بعد ان يتم إشهار النادي على ان يقوم المفوض عن الجمعية التأسيسية بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الأشهار، وتكون الدعوة لعقد الجمعية العمومية في صحيفة يومية لمدة يوم واحد و يفتح باب الترشح لمدة ثلاثة ايام ، و تقدم طلبات الترشيح باسم المفوض على ان يقفل باب الترشيح قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات .

مادة (34)

يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد(11 )عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويكون مسئولا أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد ، ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة.

الفصل الأول

في الترشح لعضوية مجلس الإدارة

مادة (35)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي :

1. أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.

2. ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية.

3. أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4. ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.

5. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل.

6. ألا يكون من بين أعضاء مجلس إدارة النادي عن الدورتين المتتاليتين السابقتين على ترشحه ولا يعمل بهذا الشرط إلا بعد دورتي مجلس الإدارة التاليتين على العمل بموجب أحكام هذا النظام).

7. أن يكون مسددا رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

و يستثنى أول مجلس إدارة منتخب بعد إشهار النادي من البند رقم (1) بالنسبة للمرشحين و من شرط مرور سنة على عضوية النادي بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية و المبينة بالمادة رقم (24/فقرة /1)

مادة (36)

يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجراء الانتخابات، ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الغرض قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية.

ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

1) وفي حالة تساوى عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية.

2) في حالة زيادة عدد المرشحين عن الأغلبية المطلقة وبما لا يجاوز عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة، يعلن فوزهم بالتزكية استثناء من حكم المادة (33) من هذا النظام، ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد على أن يتولى هذا

المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

3) في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقا لحكام هذا النظام.

على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (2 ، 3) تحت إشراف اللجنة الانتخابية.

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (37)

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

1. العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام.

2. وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض.

3. إدارة شئون النادي وتصريف أموره – في حدود القانون وهذا النظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي – وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.

4. وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية.

5. تعيين و إنهاء عمل كل من السكرتير العام و المدير المالي.

6. تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم، وتوقيع الجزاءات عليهم و فصلهم.

7. تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي، على أن يكون من بينها لجنة للمرأة وما يرى تشكيله من لجان .

8. إبرام العقود والاتفاقات المختلفة باسم النادي.

9. تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية ( العادية – غير العادية ) وفقاً لأحكام هذا النظام.

10. إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية، وكذا مشروع ميزانية السنة المالية التالية.

11. البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

12. إسقاط وإنهاء العضوية عن عضو النادي طبقا لأحكام هذا النظام.

13. ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد أتعابه السنوية.

14. التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي، والإقتراح بتغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية.

15. تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

16. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما.

17. تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.

18. تكليف من يراه مناسباً للقيام بأعمال السكرتير العام والمدير المالي في حالة غيابهما أو تعذر قيامهما بأعمالهما.

19. البت في طلبات الإستقالة غير المسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة إجراء انتخابات شغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات.

20. إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور إجتماعات المجلس طبقاً لأحكام هذا النظام.

21. بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.

22. منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

23. التصديق على محاضر الاجتماع بذات الجلسة.

24. تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

25. إختيار ممثلين النادي لحضور الجمعية العمومية للإتحادات التي يكون عضوا فيها.

26. تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق، بما يتفق وتحقق أغراضها، وذلك وفقا للشروط واللوائح المقررة قانونا وهذا النظام، ويخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الإتحادات المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الإتحادات.

27. وضع اللوائح المالية والإدارية التي تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي.

ويكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم أحكام القانون وهذا النظام، أو تجاوز موازنته المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادات إضافية خلال فترة توليهم إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية أية إلتزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن

المخالفات المشار إليها.

ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو رؤساء اللجان أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً.

الفصل الثالث

رئيس مجلس الإدارة ونائبه

مادة ( 38 )

ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري من بين أعضائه في أول إجتماع له رئيساً ونائباً له، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الإجتماع، موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ

وجدول أعمال الإجتماع، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى إلى حين انتخاب الرئيس.

ولا يجوز إعادة انتخاب منصبي الرئيس ونائبه بعد انتخابهما إلا بموافقة ثلاثة أرباع العدد الذي يشكل منه مجلس الإدارة على الأقل.

اختصاصات رئيس المجلس

مادة ( 39 )

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

1. تمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير.

2. تحديد مواعيد إجتماعات مجلس الإدارة ( العادية - غير العادية ) وفقاً لأحكام هذا النظام.

3. رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية حال حضوره.

4. توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها ووفقاً للوائح والقرارات والتعاميم.

5. التوقيع مع المدير المالي على المعاملات المصرفية للنادي.

6. التوقيع مع السكرتير العام على محاضر الإجتماعات.

7. التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع المدير المالي بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

8. حق حضور إجتماعات اللجان المنبثقة عن النادي وتكون له رئاستها أثناء حضوره.

9. الإشراف على حسن سير العمل بالنادي.

10. متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

11. تفويض نائب الرئيس في بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع هذه الاختصاصات في حالة غياب الرئيس لسفر أو مرض.

الفصل الخامس

السكرتير العام والمدير المالي

مادة ( 40 )

يعين مجلس إدارة سكرتيراً عاماً النادي بموجب عقد لمدة دورة ومديراً مالياً، ويتولى مجلس الإدارة تحديد أجريهما، على أن يتوافر في كل منهما الشروط الآتية:

1. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كل في مجال اختصاصه.

2. ألا تقل مدة خبرة السكرتير العام والمدير المالي عن خمس سنوات.

3. أن يكون متفرغاً للعمل بالنادي.

4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة.

5. ألا يكون قد حكم عليه في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6. تكون الأولوية في التعيين للكويتيين.

اختصاصات السكرتير العام

مادة ( 41 )

يختص السكرتير العام بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1. توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

2. إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة (العادية - غير العادية) وعرضها على الرئيس.

3. إعداد جدول أعمال الجمعيات العمومية ( العادية – غير العادية ) بعد موافقة مجلس الإدارة.

4. حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الإجتماع ، وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

5. التوقيع على جميع مكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

6. حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود التي تختص بها سكرتارية النادي، والإشراف عليها.

7. توقيع بطاقات العضوية للأعضاء.

8. متابعة تنفيذ القرارات الإدارية لمجلس الإدارة ومتابعتها.

9. حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.

10. الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالنادي.

11. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

اختصاصات المدير المالي

مادة (42)

يختص المدير المالي بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1. الاشراف على حسابات النادي، وحفظ مستندات الايرادات والمصروفات والدفاتر المالية والإشراف عليها.

2. استلام الأموال المستحقة للنادي وتحصيلها، ودفع المبالغ المطلوبة بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ووفقاً للنظم المحاسبية والمالية واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.

3. إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

4. تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل إجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب المجلس ذلك.

5. صرف رواتب العاملين بالنادي.

6. الاحتفاظ بمبلغ نقدي لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

7. تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة، شريطة مطابقتها بنود وقيود الميزانية.

8. التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.

9. إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.

10. التوقيع على محضر الإستلام والتسلم بين الإدارة السابقة

والإدارة الجديدة سواء في حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الإستقالة أو الحل، وذلك حال وجوده على رأس عمله.

11. أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

الفصل السادس

إجتماعات مجلس الإدارة

مادة (43)

يجتمع مجلس الإدارة إجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده الرئيس، ويوجه الدعوة السكرتير العام بموجب كتاب رسمي قبل موعد الإجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ما لم يرى رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.

وتكون إجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الإجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الإجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.

ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إليه من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الإجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الإجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الإجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب.

وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الإجتماع وموعده ومكانه.

وتمسك سكرتارية النادي سجلاً لقيد محاضر إجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها والسكرتير العام، كما تمسك السكرتارية مضبوطة تدون فيها مناقشات المجلس وقراراته بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبوطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الإجتماع مع ما ورد في المضبوطة.

مادة (44)

تعلق خلال أسبوع من تاريخ الإجتماع، محاضر إجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من السكرتير العام الإطلاع عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإجتماع، كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الإجتماع إلى الهيئة العامة للرياضة.

مادة (45)

يُصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية عادية أو ستة عشر إجتماعاً متفرقاً من إجتماعات المجلس خلال الدورة، ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.

ولا يجوز إعادة ترشح العضو، المسقط عضويته وفقاً لحكم هذه المادة لشغل المقعد الشاغر.

مادة (46)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:-

1. إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

2. إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة شهرين متتاليين.

3. إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة إنعقاده لمدة شهرين متتاليين.

وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للإجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً، ويتولى السكرتير العام توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية على أن يرأس الإجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وتتشكل الجمعية - في ذات الإجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة إجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادتين رقمي ( 17 ، 18 ) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة المؤقتة، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يتقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجـراء الإنتخابات المترتبة على إعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.

الباب الخامس

مالية النادي

مادة (47)

تبدأ السنة المالية للنادي في أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

مادة (48)

تتكون موارد النادي من:-

1. الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم قبولهم، والترشح لعضوية مجلس الإدارة، التي تحددها الجمعية العمومية غير العادية وفقاً للتالي:

1. (210) د.ك رسم قبول عضوية.

2. (30) د.ك اشتراك سنوي.

3. (200) د.ك الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الإشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، وفي حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي تضاف غرامة بواقع نصف المبلغ المستحق، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً، بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الإشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها.

ويكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو جماعياً وبأي وسيلة بما فيها السداد الالكتروني.

2. التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرياضة عليها.

3. عوائد الإستثمار وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وأرباح الشركات التي يساهم فيها أو يمتلكها النادي.

4. الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة في إطار إتفاق يبرم بين الهيئة العامة للرياضة النادي في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن.

5. أي موارد أخرى يتم تحصيلها وفقاً لإحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

مادة (49)

يُعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك :

1. الأعضاء المؤسسون.

2. الأعضاء الشرفيون.

3. إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي ويصدر بهم قراراً من مجلس الإدارة.

مادة ( 50 )

تُودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، وتُخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه.

ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

مادة (51)

أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها، وتعتبر أموال الدعم والإعانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة.

ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك في نشاطه، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية.

مادة (52)

يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه السنوية وعليه أن يرفع تقريرا سنويا وافيا للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

الباب السادس

الشكاوى والعقوبات

مادة (53)

يقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

وعلى السكرتير العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.

الشكاوي

مادة (54)

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو ما يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية :

1. لفت نظر.

2. إنذار .

3. منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

4. الفصل.

ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته.

ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ، 2) من هذه المادة.

الباب السابع

أحكام عامة

مادة (55)

يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة إشتراكات أو إعانات من أي نوع سواء كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يُحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه.

ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت داخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.

مادة (56)

يجب على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الادارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها، وأن يقدمها لمن خول لهم القانون واللوائح الإطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي :

1- سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الإشتراكات.

2- دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الإنقعاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.

4- مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

مادة (57)

تجنبا لأي نوع من تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي، لا يجوز لأي شخص:

* أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس ادارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة إتحاد رياضي وطني.

* أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية/ اللجنة البارالمبية الكويتية.

وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه وشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل ذلك من خلال إطار الزمني المذكور، يعتبر إنه اختار المنصب الأخير الذي انتخب او عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب هذا القانون. وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.

مادة (58)

على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والإلكترونية، وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي، ويجوز عند الاقتضاء إستخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

مادة (59)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتي منها:

1. نظام التراسل الإلكتروني.

2. نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية.

وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة الهيئة العامة للرياضة.

وتحفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية، ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (60)

في حالة حل النادي من الجمعية العمومية تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.

الباب الثامن

تسوية المنازعات الرياضية

مادة (61)

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية، والتي يكون أحد أطرافها النادي أو أيا من أعضاؤه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكأس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية، وفقا للوائح والقواعد المتعلقة بالإختصاص لدى الكأس.

القرار رقم (26) لسنة 2018

بشأن مد مهلة توفيق أوضاع الهيئات الرياضية المقررة وفق أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر في شأن الرياضة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- والقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة ،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 بشأن التشكيل الوزاري،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 بشأن تعديل مرسوم تشكيل الوزارة المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزيراً للدولة لشئون الشباب،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- و على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (25) المنعقد بتاريخ 2018/05/15 م ،

- وللصالح العام ،

قــــــرر

مادة أولى

مد المهلة المقررة بالمادة رقم (65) من القانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه و التي تقضي بإلزام الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون لتوفيق أوضاعها بما يتفق و أحكامه لمدة ستة أشهر تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في المادة رقم (65) من القانون المشار إليه .

مادة ثانية

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبدالله الجبري

صدر في: 7 رمضان 1439هـ

الموافق : 23 مايو 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي