قرار رقم أ/ 533 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتابي البنك الأهلي الكويتي بصفته مدير صندوق الأهلي الكويتي المؤرخين 8 و 22 / 10 / 2007 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الأهلي الكويتي :
- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي الخاص بأغراض الصندوق لتصبح :
«تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وأسهم الشركات غير المدرجة وتحقيق عوائد نقدية رأسمالية متميزة تتجاوز معدلات السوق ضمن درجة مقبولة من المخاطر الاستثمارية» .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 10 ذي القعدة 1428هـ
الموافق : 20 نوفمبر 2007م