إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/169) لسنة 2026 بالتأشير في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني بتعديل بيانات شركة تالي مقدم خدمات نقود إلكترونية كبيرة

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1805 · 23 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

1/169 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 169/1-ر/2026

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

وبناءً على كتاب شركة تالي مقدم خدمات نقود إلكترونية كبيرة المؤرخ 2026/7/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي على بيانات شركة تالي مقدم خدمات نقود إلكترونية كبيرة:

- تعيين السيد نايف مساعد بزيع الياسين من مكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2026/12/31

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في 26 صفر 1448 هـ

الموافق 9 أغسطس 2026 م

وزارة التجارة والصناعة

اعلان

تقدم السادة أصحاب شركة / شركة الفن بأنواعه لتصميم الهدايا والكماليات ##الشركة تحت التصفية

بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة الكيان القانوني شركة الشخص الواحد

يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركا المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي اعلان

تقدم السادة أصحاب / شركة الترا فيجن للتجارة العامة والمقاولات بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ طلب انقسام شركة أشخاص

الكيان القانوني

شركة ذات مسؤولية محدودة

رأس المال قبل الانقسام

500000

رأس المال بعد الانقسام

499000

يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركا المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي اعلان

تقدم السادة / شركة ابن رشد للأجهزة والأدوات العلمية والطبية بطلب قيد الوكالة الى ادارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم تسجيل الوكالة برقم قيد : 2026/01080

الشركة وجنسيتها شركة اوهاوس أوروبا ش ذ م م – سويسرا ونشاط الوكالة عبارة عن أجهزة الطرد المركزي ومعدات المختبرات على ان تكون المدة من: 2026/06/08 إلى: 2027/12/31 إعلان

تقدم السادة أصحاب شركة/ الجودة العالية لتوصيل الطلبات الاستهلاكية ## الشركة تحت التصفية

بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة الكيان القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة

يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركا المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.

إعلان

تقدم السادة أصحاب شركة/ البستان للتجارة العامة للمعدات والآليات ## الشركة تحت التصفية

بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة الكيان القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة

يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركا المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي